عليه الفداء لا غير ، وإن أصابه في الحرم كان عليه الفداء والقيمة معا . وما لا يجب فيه دم مثل العصفور وما أشبهه ، إذا أصابه المحرم في الحرم كان عليه قيمتان ، وما يجب فيه التضعيف هو ما لم يبلغ بدنة ، فإذا بلغ ذلك لم يجز غير ذلك .
م 1 / 342
وفي النهاية ( 226 ) نحوه .
وفي الخلاف : ما يجب فيه المثل أو القيمة إذا قتله المحرم في الحرم تضاعف ذلك عليه ، وإن قتله المحلّ في الحرم لزمته القيمة لا غير ، ولم يفصّل أحد من الفقهاء ذلك .
خ 2 / 422
ج / 8 - تكرّر الصيد من المحرم
: المحرم إذا تكرّر منه الصيد فإن كان ناسيا تكرّرت عليه الكفّارة ، وإن كان عامدا فالأحوط أن يكون مثل ذلك ، وقد روي أنّه لا يتكرّر ذلك عليه ، وهو ممّن ينتقم اللّه منه .
م 1 / 342
وفي النهاية نحوه إلّا أنّه قال : . . . فإن فعله متعمّدا مرّة كان عليه الكفّارة ، وإن فعله مرّتين ، فهو ممّن ينتقم اللّه منه ، وليس عليه الجزاء .
ن / 226
وفي الخلاف : إذا عاد إلى قتل الصيد وجب عليه الجزاء ثانيا . وبه قال عامة أهل العلم .
وروي في كثير من أخبارنا أنّه إذا عاد لا يجب عليه الجزاء وهو ممّن ينتقم اللّه منه ، وبه قال داود .
خ 2 / 397
ج / 9 - إذا أحرم قبل الميقات وأصاب صيدا :
من أحرم قبل الميقات وأصاب صيدا لم يكن عليه شيء .
م 1 / 312
وفي النهاية ( 209 ) نحوه .
ج / 10 - إذا شكّ في كون المقتول صيدا
: إذا قتل المحرم ما شكّ في كونه صيدا وغير صيد لا يجب عليه الجزاء .
م 1 / 349
د - حكم ما يذبحه المحرم أو المحلّ في الحرم من الصيد
: إذا ذبح المحرم صيدا في غير الحرم ، أو ذبحه محلّ في الحرم لم يجز ، أكله لأحد وكان بحكم الميتة .
م 1 / 349 ، 319
ونحوه في النهاية ( 230 ، 219 - 220 ) .
ونحوه في الخلاف ، لذبح المحرم الصيد في غير الحرم ، وأضاف : وبه قال أبو حنيفة والشافعي في الجديد ، وقال في القديم والإملاء :
ليس بميتة ، ولكن لا يجوز أكله .
والمحرم أو المحل إذا ذبحا صيدا في الحرم كان ميتة لا يجوز لأحد أكله ، وفي أصحاب الشافعي من قال : فيه قولان ، ومنهم من قال : إنّ هذا ميتة قولا واحدا .
خ 2 / 404 - 405 ، 6 / 97
ه - ما يأكله المحرم إذا اضطر إلى أكل الصيد أو الميتة
: إذا وجد المضطر ميّتا وصيدا حيّا وهو محرم ، اختلف أحاديث أصحابنا فيها على وجهين ، أحدهما : أنّه يأكل الصيد ويفدي ولا