يقوّم وقت إتلاف الصيد ، وما لا مثل له ليس بمنصوص عليه لزمه قيمته حال الإتلاف .
م 1 / 344
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وهو الصحيح من مذهب الشافعي . ومنهم من قال : ما لا مثل له على قولين ، أحدهما : الاعتبار بحال الإخراج .
والثاني : ما قلناه .
خ 2 / 403
ج / 3 - ما يفدى به المعيب
: إذا قتل صيدا مكسورا أو أعورا ، فالأحوط أن يفديه بصحيح ، وإن أخرج مثله كان جائزا .
م 1 / 344
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال الشافعي . وقال مالك : يفديه بصحيح .
خ 2 / 400
ج / 4 - ما يفدى به الذكر والأنثى
: إذا قتل ذكرا جاز أن يفديه بأنثى ، وإن قتل أنثى جاز أن يفديه بذكر ، والأفضل أن يفدي الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى .
م 1 / 344
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال الشافعي وأصحابه إلّا في فداء الأنثى بالذكر ، فإنّ في أصحابه من قال : لا يجوز أن يفدي الأنثى بالذكر .
خ 2 / 400
ج / 5 - ما تفدى به الماخض
: من قتل صيدا ماخضا وهو الحامل وجب عليه مثل من النعم ، فإن أراد تقويمه قوّم الماخض وتصدّق بقيمته طعاما ، أو يصوم على ما قلناه ( أن يصوم عن كلّ مدّين يوما ) .
وإذا ضرب صيدا حاملا فألقت جنينا حيّا ، ثمّ مات الجنين وماتت الأمّ بعد ذلك لزمه جزاء المثل عن الأمّ ، وجزاء المثل عن الجنين ، وإن ألقت الجنين حيّا وعاش وعاشت الأمّ فلا شيء عليه في أحدهما ، فإن عاشت الأمّ ومات الجنين فعليه مثل الجنين ولا شيء في الأمّ ، وإن عاش الجنين وماتت الأمّ فعليه مثل الأمّ ولا شيء عليه للجنين ، كلّ ذلك إذا لم يؤثّر بضربه في الأمّ شيئا فإن أثّر فيها جراحا لزمه بحسب ذلك ، وإن ضرب بطنها فألقت جنينا ميّتا فعليه من الجنين ما نقص من قيمة الأمّ ، ينظركم قيمتها حاملا وقيمتها حائلا بعد الإسقاط فيلزم ذلك في المثل .
م 1 / 345
ج / 6 - حكم صيد صغار أولاد الصيد أو فراخه
: في صغار أولاد الصيد صغار أولاد المثل .
وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة إلّا أنّ أبا حنيفة يوجب القيمة . وقال مالك : يجب في الصغار الكبار .
خ 2 / 399
وفي المبسوط : وفي فراخ النعامة مثل ما في النعامة ، وقد روي أنّ فيه من صغار الإبل ، والأحوط الأوّل .
م 1 / 342
وفي النهاية ( 225 ) نحوه .
ج / 7 - ما يلزم المحرم إذا اصطاد في الحرم :
كلّ ما يصيبه المحرم من الصيد في الحلّ كان