وقال أبو حنيفة : يجب عليه الجزاء ، إذا دلّ على صيد دلالة باطنة ، وإذا أعاره سلاحا لا يستغني عنه ، وأمّا إذا دلّ عليه دلالة ظاهرة ، أو أعاره سلاحا يستغني عنه ، فلا جزاء عليه .
خ 2 / 405 - 406
[ 8 ] - إغراء المحرم كلبه بالصيد
: إذا أشلا المحرم كلبا معلّما على صيد ، فقتله لزمه ضمانه سواء كان في الحلّ أو في الحرم ، فإن كان في الحرم تضاعف عليه الفدية ، وإن كان في الحلّ لزمه جزاء واحد ، وإن كان محلّا في الحرم مثل ذلك .
م 1 / 347
[ 9 ] - تنفير حمام الحرم
: من نفّر حمام الحرم فإن رجعت فعليه دم شاة ، وإن لم ترجع فعليه لكلّ طير شاة .
م 1 / 341
وفي النهاية ( 224 ) نحوه .
ب / 3 - اليد :
[ 1 ] - حكم من كان معه صيد فأحرم
: إذا أحرم ومعه صيد زال ملكه عنه ، ولا يجوز له التصرّف فيه ويجب عليه إرساله ، فإن لم يفعل وتلف ضمنه ، وإن أتلفه غيره عليه من المحلّين لم يلزمه قيمته ، وما يملكه في بلده لا يزول ملكه عنه ، فمن أتلفه كان ضامنا لقيمته له .
م 1 / 348 - 343
وفي النهاية ( 228 ) نحوه .
وكذلك في الخلاف ، وأضاف : وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : يزول ملكه ولا فرق بين أن يكون في يده أو بيته . والثاني : أنّ ملكه لا يزول .
وقال مالك وأبو حنيفة : تزول عنه اليد المشاهدة ولا تزول عنه اليد الحكميّة .
خ 2 / 413 - 414
[ 2 ] - إمساك المحرم صيدا وذبح الآخر له
: إذا أمسك محرم صيدا فجاء محلّ فذبحه يجب على المحرم الجزاء ، والمحلّ إن كان في الحلّ ليس عليه شيء ، ولا هو ملك للمحرم ، وأمّا إذا جاء محرم آخر فذبحه فقتله ، لزم كلّ واحد منهما القيمة .
م 1 / 345
وفي الخلاف تعرّض لذبح المحرم له ، وأضاف : لزم كلّ واحد منهما الفداء كاملا .
وقال الشافعي : جزاء واحد ، وعلى من يجب ؟
فيه وجهان ، أحدهما : يجب على الذابح ، والآخر :
يكون بينهما الممسك والذابح .
خ 2 / 406
[ 3 ] - نقل البيض من موضعه
: إذا أخذ البيض وتركه تحت طير أهلي ففقّسه وخرج الفرخ سالما وعاش لا شيء عليه ، وإن فسد فعليه قيمته ، وإن أخذ بيضة طير أهلي فحضنه تحت الصيد ، فإن خرج الكلّ صحيحا وعاش لا شيء عليه ، وإن فسد الجميع فعليه ضمانه ، وإن فسد بعضه فعليه ضمان ما فسد .
وإن باض صيد في الحرم في دار إنسان ، فنقل البيض من موضع إلى موضع فنفر الصيد فلم يحضنه فعليه ضمانه . وإن باض على فراشه فنقله فلم يحضنه الصيد لزمه أيضا ضمانه .
م 1 / 348