تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦

[ 11 ] - رمي المحلّ صيدا فاصابه وهو محرم :

إن رمى صيدا وهو حلال فأصاب الصيد وهو محرم لم يلزمه شيء . م 1 / 355

ب / 2 - التسبيب :

[ 1 ] - لو رمى صيدا فاضطرب وقتل فرخا له :

إن رمى طائرا فقتله فاضطرب فقتل فرخا له أو كسر بيضا كان عليه ضمانه . م 1 / 343

[ 2 ] - هلاك الصيد بتنفير المحرم له

: إذا نفّر صيدا فهلك من تنفيره أو أصابته آفة فأخذه جارح آخر لزمه ضمانه . م 1 / 347

[ 3 ] - هلاك الصيد حين تخليصه من الشبكة :

إذا أراد تخليص صيد من شيء وقع فيه من شبكة أو حبل أو شقّ حائط أو غير ذلك فمات في التخليص لزمه الجزاء . وإذا خرج الصيد وبقي في يده ومات حتف أنفه لزمه ضمانه ، وكذلك إن قتله غيره لزمه ضمانه ، وإن قتله جارح آخر لزمه ضمانه . م 1 / 349 ونحوه في الخلاف ، ( 2 / 418 ) بإيجاز ، وأضاف : وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : لا جزاء عليه . خ 2 / 418

[ 4 ] - ما تجنيه دابّة المحرم

: إذا كان المحرم راكبا فرمحت دابّته أو رمست بيدها أو عضّت صيدا أو غبره ممّا يجب فيه الجزاء أو القيمة لزمه ذلك . م 1 / 345

[ 5 ] - لو وقع صيد في نار أوقدها جماعة

: إذا أوقد جماعة نارا فوقع فيها طائر فإن قصدوا ذلك لزم كلّ واحد منهم فداء كامل وإن لم يقصدوا ذلك فعليهم كلّهم فداء واحد . م 1 / 342 وفي النهاية ( 225 ) نحوه .

[ 6 ] - الإغلاق المتعقّب للهلاك على حمام الحرم أو فراخه أو بيضه

: من أغلق بابا على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض فهلكت ، فإن كان أغلق عليها قبل أن يحرم فعليه بكلّ طير درهم ، ولكلّ فرخ نصف درهم ، ولكلّ بيضة ربع درهم ، وإن كان أغلق عليها بعد ما أحرم فعليه لكلّ طير شاة ، ولكلّ فرخ حمل ، ولكلّ بيضة درهم . م 1 / 341 وفي النهاية ( 224 ) نحوه .

[ 7 ] - الدلالة على الصيد

: من دلّ على صيد فقتل كان عليه فداؤه . م 1 / 341 وفي النهاية ( 224 ) نحوه . وكذلك في الخلاف ، وأضاف : لزم الدالّ الفداء ، وكذلك المدلول إن كان محرما أو في الحرم ، سواء كانت دلالة ظاهرة أو باطنة . فإن أعاره سلاحا قتل به صيدا فلا نصّ لأصحابنا فيه ، والأصل براءة الذمّة . وقال الشافعي : لا يضمن جميع ذلك .