[ 11 ] - رمي المحلّ صيدا فاصابه وهو محرم :
إن رمى صيدا وهو حلال فأصاب الصيد وهو محرم لم يلزمه شيء .
م 1 / 355
ب / 2 - التسبيب :
[ 1 ] - لو رمى صيدا فاضطرب وقتل فرخا له :
إن رمى طائرا فقتله فاضطرب فقتل فرخا له أو كسر بيضا كان عليه ضمانه .
م 1 / 343
[ 2 ] - هلاك الصيد بتنفير المحرم له
: إذا نفّر صيدا فهلك من تنفيره أو أصابته آفة فأخذه جارح آخر لزمه ضمانه .
م 1 / 347
[ 3 ] - هلاك الصيد حين تخليصه من الشبكة :
إذا أراد تخليص صيد من شيء وقع فيه من شبكة أو حبل أو شقّ حائط أو غير ذلك فمات في التخليص لزمه الجزاء .
وإذا خرج الصيد وبقي في يده ومات حتف أنفه لزمه ضمانه ، وكذلك إن قتله غيره لزمه ضمانه ، وإن قتله جارح آخر لزمه ضمانه .
م 1 / 349
ونحوه في الخلاف ، ( 2 / 418 ) بإيجاز ، وأضاف : وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : لا جزاء عليه .
خ 2 / 418
[ 4 ] - ما تجنيه دابّة المحرم
: إذا كان المحرم راكبا فرمحت دابّته أو رمست بيدها أو عضّت صيدا أو غبره ممّا يجب فيه الجزاء أو القيمة لزمه ذلك .
م 1 / 345
[ 5 ] - لو وقع صيد في نار أوقدها جماعة
: إذا أوقد جماعة نارا فوقع فيها طائر فإن قصدوا ذلك لزم كلّ واحد منهم فداء كامل وإن لم يقصدوا ذلك فعليهم كلّهم فداء واحد .
م 1 / 342
وفي النهاية ( 225 ) نحوه .
[ 6 ] - الإغلاق المتعقّب للهلاك على حمام الحرم أو فراخه أو بيضه
: من أغلق بابا على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض فهلكت ، فإن كان أغلق عليها قبل أن يحرم فعليه بكلّ طير درهم ، ولكلّ فرخ نصف درهم ، ولكلّ بيضة ربع درهم ، وإن كان أغلق عليها بعد ما أحرم فعليه لكلّ طير شاة ، ولكلّ فرخ حمل ، ولكلّ بيضة درهم .
م 1 / 341
وفي النهاية ( 224 ) نحوه .
[ 7 ] - الدلالة على الصيد
: من دلّ على صيد فقتل كان عليه فداؤه .
م 1 / 341
وفي النهاية ( 224 ) نحوه .
وكذلك في الخلاف ، وأضاف : لزم الدالّ الفداء ، وكذلك المدلول إن كان محرما أو في الحرم ، سواء كانت دلالة ظاهرة أو باطنة . فإن أعاره سلاحا قتل به صيدا فلا نصّ لأصحابنا فيه ، والأصل براءة الذمّة .
وقال الشافعي : لا يضمن جميع ذلك .