نفسه إلّا أنّه يصير غير ممتنع بعد أن كان ممتنعا مثل الظبي لا يقدر على العدو ، والطير لا يقدر على الطيران ، فهو مثل الأوّل يلزمه جزاء المثل ، وإن كان ممتنعا كما كان ، لزمه قيمته ما بين كونه صحيحا ومعيبا ، وإن غاب عن عينه فلا يدري ما كان منه لزمه الجزاء على الكمال .
م 1 / 344
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف في لزوم الكفّارة على الجرح : وبه قال كافة العلماء .
وذهب داود وأهل الظاهر إلى أنّه لا يضمن جرح الصيد ولا إتلاف أبعاضه .
وقال في لزوم عشر مثله : وبه قال المزني .
وقال الشافعي : يلزمه عشر قيمة المثل .
وقال في كفّارته على صيد غاب عن عينه :
وبه قال مالك . وقال الشافعي : لا يلزمه الجزاء على الكمال ، ويقوّم بين كونه صحيحا ومجروحا والدم جار ، والزم ما بينهما .
خ 2 / 401 - 402 ، 418 - 419
[ 9 / أ ] - كفّارة كسر أو إتلاف أعضاء الغزال :
إذا كسر المحرم قرني الغزال كان عليه نصف قيمته فإن كسر أحدهما فعليه ربع القيمة ، فإن فقأ عينيه فعليه القيمة ، فإن فقأ إحداهما فعليه نصف القيمة ، فإن إنكسر إحدى يديه فعليه نصف قيمته ، فإن كسرهما جميعا فعليه قيمته ، وكذلك حكم الرجلين ، فإن قتله لم يكن عليه أكثر من قيمته واحدة .
م 1 / 342 - 343
وفي النهاية ( 227 ) نحوه .
[ 9 / ب ] - جرح الصيد أو نتفه ثمّ أخذه وإطعامه
: إذا جرح الصيد أو نتفه ، ثمّ أخذه وسقاه وأطعمه فنبت ريشه وبرأ جرحه وعاد إلى حال السلامة لزمه ما بين قيمته صحيحا ومنتوفا قد نبت ريشه ، ومجروحا قد اندمل جرحه وإذا أطعمه حتّى اندمل جرحه أو نبت ريشه وبقي غير ممتنع لزمه ضمان جميعه .
م 1 / 349
[ 9 / ج ] - إذا جرح صيدا فقتله
آخر : إذا جرح الصيد فجاءه آخر فقتله ، لزم كلّ واحد منهما الفداء .
وقال الشافعي : على الجارح القيمة ما بين كونه صحيحا ومعيبا ، وعلى الثاني الجزاء .
وفي أصحابه من قال مثل ما قلناه ، وقالوا :
ليس بشيء .
خ 2 / 419
[ 10 ] - اشتراك جماعة في قتل الصيد أو أكله :
إذا اجتمع جماعة محرمون على صيد فقتلوه فعلى كلّ واحد منهم فداء ، وإذا اشتروا لحم صيد فأكلوه لزم أيضا كلّ واحد منهم فداء كامل .
م 1 / 341
وفي النهاية ( 225 ) نحوه .
وكذلك في الخلاف ( 2 / 410 ) في خصوص القتل ، وأضاف : وبه قال في الفقهاء ، الثوري ، ومالك ، وأبو حنيفة وأصحابه . وذهب قوم إلى أنّه يلزم الجميع جزاء واحد . وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق .
خ 2 / 410