تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
وفي الخلاف : إذا أكل من لحم الصيد الذي قتله لزمه قيمته . وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : لم يلزمه بذلك شيء . خ 2 / 405

[ 2 ] - أكل المحرم بيضا اشتراه المحلّ للمحرم

: إذا اشترى محلّ لمحرم بيض نعام فأكله المحرم فعلى المحلّ عن كلّ بيضة درهم ، وعلى المحرم عن كلّ بيضة شاة . م 1 / 344 وفي النهاية ( 225 ) نحوه .

[ 3 ] - شرب لبن ظبية في الحرم

: من شرب لبن ظبية في الحرم كان عليه دم وقيمة اللبن معا . ن / 226 وفي المبسوط ( 1 / 342 ) نحوه .

[ 4 ] - ما يوجبه قتل الصيد المملوك للغير

: إذا قتل المحرم صيدا مملوكا لغيره لزمه الجزاء والقيمة لصاحبه . م 1 / 346 وفي الخلاف ( 2 / 411 ) نحوه ، وأضاف : وبه قال أبو حنيفة والشافعي ، وذهب مالك ، والمزني إلى أنّ الجزاء لا يجب في قتل الصيد المملوك بحال .

[ 5 ] - رمى المحرمين صيدا وإصابة أحدهما له

: إذا رمى اثنان صيدا فأصاب أحدهما ، وأخطأ الآخر ، لزم كلّ واحد منهما الفداء . م 1 / 341 وفي النهاية ( 225 ) نحوه .

[ 6 ] - قتل الطير بضربه على الأرض

: من ضرب بطير الأرض وهو محرم فقتله كان عليه دم ، وقيمتان : قيمة لحرمة الحرم وقيمة لاستخفافه به ، وعليه التعزير . م 1 / 342 وفي النهاية ( 226 ) نحوه .

[ 7 ] - رمي الصيد وعدم التأثير به أو جرحه ثمّ رؤيته سويّا

: من رمى صيدا فأصابه ، ولم يؤثّر فيه ومشى مستويا لم يكن عليه شيء وليستغفر اللّه ، فإن لم يعلم هل أثّر فيه أم لا ومضى على وجهه لزمه الفداء ، وإن أثّر فيه بأن رماه أو كسر يده أو رجله ، ثمّ رآه بعد ذلك ، وقد صلح كان عليه ربع الفداء . م 1 / 343 وفي النهاية ( 227 - 228 ) نحوه .

[ 8 ] - لو نفذ السهم من الصيد المرمي إلى صيد آخر

: إذا رمى صيدا فقتله ، ونفذ السهم إلى صيد آخر لزمه جزاءان . م 1 / 343

[ 9 ] - جرح الصيد واتلاف بعض أعضائه :

جرح الصيد وإتلاف أعضائه ممّا لم يرد فيه نصّ معيّن الذي نقوله : إنّه مضمون بقيمته ، وهو فضل ما بين قيمته صحيحا ومعيبا ، فيضمن ذلك من المثل ، مثال ذلك إذا جرح ظبيا ، قوّم صحيحا ومعيبا ، فإذا كان بينهما عشر فمن عشر المثل من الشاة . وإذا جرح صيدا فلا يخلو من ثلاثة أحوال : إمّا أن يجرحه جراحة تسري إلى نفسه فيلزمه جزاء مثله ، فإن جرحه جراحة لا تسري إلى