وفي الخلاف : إذا أكل من لحم الصيد الذي قتله لزمه قيمته . وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي : لم يلزمه بذلك شيء .
خ 2 / 405
[ 2 ] - أكل المحرم بيضا اشتراه المحلّ للمحرم
: إذا اشترى محلّ لمحرم بيض نعام فأكله المحرم فعلى المحلّ عن كلّ بيضة درهم ، وعلى المحرم عن كلّ بيضة شاة .
م 1 / 344
وفي النهاية ( 225 ) نحوه .
[ 3 ] - شرب لبن ظبية في الحرم
: من شرب لبن ظبية في الحرم كان عليه دم وقيمة اللبن معا .
ن / 226
وفي المبسوط ( 1 / 342 ) نحوه .
[ 4 ] - ما يوجبه قتل الصيد المملوك للغير
: إذا قتل المحرم صيدا مملوكا لغيره لزمه الجزاء والقيمة لصاحبه .
م 1 / 346
وفي الخلاف ( 2 / 411 ) نحوه ، وأضاف :
وبه قال أبو حنيفة والشافعي ، وذهب مالك ، والمزني إلى أنّ الجزاء لا يجب في قتل الصيد المملوك بحال .
[ 5 ] - رمى المحرمين صيدا وإصابة أحدهما له
: إذا رمى اثنان صيدا فأصاب أحدهما ، وأخطأ الآخر ، لزم كلّ واحد منهما الفداء .
م 1 / 341
وفي النهاية ( 225 ) نحوه .
[ 6 ] - قتل الطير بضربه على الأرض
: من ضرب بطير الأرض وهو محرم فقتله كان عليه دم ، وقيمتان : قيمة لحرمة الحرم وقيمة لاستخفافه به ، وعليه التعزير .
م 1 / 342
وفي النهاية ( 226 ) نحوه .
[ 7 ] - رمي الصيد وعدم التأثير به أو جرحه ثمّ رؤيته سويّا
: من رمى صيدا فأصابه ، ولم يؤثّر فيه ومشى مستويا لم يكن عليه شيء وليستغفر اللّه ، فإن لم يعلم هل أثّر فيه أم لا ومضى على وجهه لزمه الفداء ، وإن أثّر فيه بأن رماه أو كسر يده أو رجله ، ثمّ رآه بعد ذلك ، وقد صلح كان عليه ربع الفداء .
م 1 / 343
وفي النهاية ( 227 - 228 ) نحوه .
[ 8 ] - لو نفذ السهم من الصيد المرمي إلى صيد آخر
: إذا رمى صيدا فقتله ، ونفذ السهم إلى صيد آخر لزمه جزاءان .
م 1 / 343
[ 9 ] - جرح الصيد واتلاف بعض أعضائه :
جرح الصيد وإتلاف أعضائه ممّا لم يرد فيه نصّ معيّن الذي نقوله : إنّه مضمون بقيمته ، وهو فضل ما بين قيمته صحيحا ومعيبا ، فيضمن ذلك من المثل ، مثال ذلك إذا جرح ظبيا ، قوّم صحيحا ومعيبا ، فإذا كان بينهما عشر فمن عشر المثل من الشاة .
وإذا جرح صيدا فلا يخلو من ثلاثة أحوال :
إمّا أن يجرحه جراحة تسري إلى نفسه فيلزمه جزاء مثله ، فإن جرحه جراحة لا تسري إلى