تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
وفي المبسوط : في قتل الجرادة تمرة أو كفّ من طعام . م 1 / 348 وفي النهاية : عليه أن يتصدّق بتمرة . ن / 228 وكذلك في الخلاف ، وأضاف : وروي : كفّ من طعام . وقال الشافعي : هو مضمون بالقيمة . وعندنا في الكثير منه دم . خ 2 / 414 - 415 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : وفي الدبى مثله . الراكب إذا وطئت دابّته جرادا لزمه فداؤه ، وكذلك إذا كان سائقا أو قائدا ، وإن كان الجراد منفرشا في الطريق لا يمكن السلوك إلّا بوطئه ، لا شيء فيه . م 1 / 348 وفي النهاية ( 228 ) نحوه ولم يذكر فيه حكم كثرة الدبى . وكذلك في الخلاف ، وأضاف في انفراش الجراد : وبه قال عطاء ، وهو أحد قولي الشافعي . والقول الآخر : إنّ عليه ذلك . خ 2 / 415

[ 7 ] - كفّارة قتل الزنبور

: من قتل زنبورا أو زنابير خطأ لا شيء عليه ، فإن قتل عمدا تصدّق بما استطاع . م 1 / 349 وفي النهاية ( 229 ) نحوه . وفي موضع آخر : كفّ من الطعام . ن / 223

[ 8 ] - كفّارة قتل القمّلة وإلقائها عن جسمه :

من نحّى عن جسمه قمّلة فرمى بها أو قتلها كان عليه كفّ من طعام ، ويجوز أن يحوّلها من موضع من جسده إلى موضع آخر ، ولا بأس بنزع القراد عن بدنه وعن بعيره . م 1 / 350 وفي النهاية ( 233 ) نحوه . وفي موضع آخر من المبسوط : إذا قتل القمّل على بدنه لا شيء عليه ، وإن أزاله عن جسمه فعليه الفداء . م 1 / 339 وفي موضع ثالث : إذا جعل الرجل والمرأة في رأسه زئبقا وهو حلال فقتل القمّل بعد إحرامه لم يكن عليه شيء ، ومتى جعل ذلك في رأسه بعد الإحرام فقتل القمّل لزمه الفداء . م 1 / 355

أ / 3 - كفّارة كسر بيض ما يؤكل لحمه من الطيور غير ما ذكر

: إذا كسر بيض ما يؤكل لحمه من الطيور غير ما ذكرناه من المنصوص عليه ، كان عليه قيمته . م 1 / 348

ب - موجبات ضمان الصيد :

ب / 1 - المباشرة :

[ 1 ] - قتل الصيد وأكله

: المحرم إذا قتل صيدا في غير الحرم كان عليه فداء واحد ، فإن أكله كان عليه فداء آخر . م 1 / 342 وفي النهاية ( 227 ) نحوه .