وفي المبسوط : في قتل الجرادة تمرة أو كفّ من طعام .
م 1 / 348
وفي النهاية : عليه أن يتصدّق بتمرة .
ن / 228
وكذلك في الخلاف ، وأضاف : وروي : كفّ من طعام .
وقال الشافعي : هو مضمون بالقيمة .
وعندنا في الكثير منه دم .
خ 2 / 414 - 415
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : وفي الدبى مثله . الراكب إذا وطئت دابّته جرادا لزمه فداؤه ، وكذلك إذا كان سائقا أو قائدا ، وإن كان الجراد منفرشا في الطريق لا يمكن السلوك إلّا بوطئه ، لا شيء فيه .
م 1 / 348
وفي النهاية ( 228 ) نحوه ولم يذكر فيه حكم كثرة الدبى .
وكذلك في الخلاف ، وأضاف في انفراش الجراد : وبه قال عطاء ، وهو أحد قولي الشافعي .
والقول الآخر : إنّ عليه ذلك .
خ 2 / 415
[ 7 ] - كفّارة قتل الزنبور
: من قتل زنبورا أو زنابير خطأ لا شيء عليه ، فإن قتل عمدا تصدّق بما استطاع .
م 1 / 349
وفي النهاية ( 229 ) نحوه .
وفي موضع آخر : كفّ من الطعام .
ن / 223
[ 8 ] - كفّارة قتل القمّلة وإلقائها عن جسمه :
من نحّى عن جسمه قمّلة فرمى بها أو قتلها كان عليه كفّ من طعام ، ويجوز أن يحوّلها من موضع من جسده إلى موضع آخر ، ولا بأس بنزع القراد عن بدنه وعن بعيره .
م 1 / 350
وفي النهاية ( 233 ) نحوه .
وفي موضع آخر من المبسوط : إذا قتل القمّل على بدنه لا شيء عليه ، وإن أزاله عن جسمه فعليه الفداء .
م 1 / 339
وفي موضع ثالث : إذا جعل الرجل والمرأة في رأسه زئبقا وهو حلال فقتل القمّل بعد إحرامه لم يكن عليه شيء ، ومتى جعل ذلك في رأسه بعد الإحرام فقتل القمّل لزمه الفداء .
م 1 / 355
أ / 3 - كفّارة كسر بيض ما يؤكل لحمه من الطيور غير ما ذكر
: إذا كسر بيض ما يؤكل لحمه من الطيور غير ما ذكرناه من المنصوص عليه ، كان عليه قيمته .
م 1 / 348
ب - موجبات ضمان الصيد :
ب / 1 - المباشرة :
[ 1 ] - قتل الصيد وأكله
: المحرم إذا قتل صيدا في غير الحرم كان عليه فداء واحد ، فإن أكله كان عليه فداء آخر .
م 1 / 342
وفي النهاية ( 227 ) نحوه .