وفي النهاية ( 223 ) نحوه .
[ 2 ] - كفّارة صيد اليربوع والقنفذ والضبّ
: من أصاب يربوعا أو قنفذا أو ضبّا ، وما أشبهه ، كان عليه جدي .
م 1 / 340
وفي النهاية ( 223 ) نحوه .
[ 3 ] - كفّارة صيد عصفور أو صعوة أو قبّرة :
من أصاب عصفورا أو صعوة أو قبّرة وما أشبهها كان عليه مدّ من طعام .
م 1 / 340
وفي النهاية ( 223 ) نحوه .
[ 4 ] - كفّارة قتل الحمامة وما شابهها وفرخها وبيضها
: من قتل حمامة ، كان عليه دم لا غير إذا كان في الحلّ ، فإن أصابها وهو محلّ في الحرم كان عليه درهم ، فإن أصابها وهو محرم في الحرم ، كان عليه دم والقيمة ، وإن قتل فرخا وهو محرم في الحلّ كان عليه حمل ، وإن قتله في الحرم وهو محلّ كان عليه نصف درهم ، وإن قتله وهو محرم في الحرم ، كان عليه الجزاء أو « 1 » القيمة . وإن أصاب بيض الحمام وهو محرم في الحلّ كان عليه درهم ، فإن أصابه وهو محلّ في الحرم كان عليه ربع درهم ، وإن أصابه وهو محرم في الحرم كان عليه الجزاء أو « 2 » القيمة سواء كان حمام الحرم ، أو حماما أهليّا ، غير أنّ حمام الحرم يشتري بقيمته علف لحمام الحرم ، والأهلي يتصدّق بثمنه على المساكين .
م 1 / 340
وفي النهاية ( 223 - 224 ) نحوه .
وفي الخلاف : يجب في قتل الحمام على المحرم شاة وفي فرخه ولد شاة صغير . وبه قال الشافعي وقال : القياس أن يجب فيه قيمته ، ولكنّي أوجبت فيه شاة اتّباعا ، للصحابة .
وقال أبو حنيفة : تجب قيمته ، بناء على أصله في أنّ الصيد مضمون بالقيمة .
وقال مالك : في حمامة الحرم شاة ، وفي حمامة الحلّ قيمتها .
خ 2 / 411
وكلّ ما هدر وعبّ الماء فهو حمام مثل الفاختات والورشان والنحام وغيرها من القماري والدباسي . ( العبّ : أن يشرب الماء دفعة واحدة ولا يقطعه . والهدر : أن يواصل الصوت ) ، والعرب تسمّي كلّ مطوّق حماما ، وما كان أصغر من الحمام من العصفور وغير ذلك مضمون القيمة .
م 1 / 346
[ 5 ] - كفّارة صيد البطّ والوزّ والكركي
: البطّ والوزّ والكركي يجب فيه شاة وهو الأحوط وإن قلنا فيه القيمة لأنّه لا نصّ فيه كان جائزا .
م 1 / 346
[ 6 ] - كفّارة قتل الجراد والدبى
: الجراد مضمون بالجزاء ، فإذا قتله المحرم لزمه الجزاء ، وهو مذهب الشافعي .
وروي عن أبي سعيد الخدري أنّه قال : الجراد من صيد البحر لا يجب فيه الجزاء .
خ 2 / 414
هامش
( 1 ، 2 ) - الظاهر أن الصحيح : « و » كما في النهاية ( 223 ) .