وبه قال الشافعي .
والأحوط عندي تجديد العقد .
خ 2 / 316
ونحوه في المبسوط ( 1 / 317 ) .
[ 2 ] - لو اختلف الزوج والزوجة في وقوع العقد حال الإحرام وعدمه : وإن كان اختلفا فقال الزوج : عقدت حلالا ، وقالت المرأة كنت محرما ، فالقول قول الرجل . وإن ادّعت المرأة أنّها كانت محرمة وأنكر الرجل ، كان الحكم مثل ذلك . وإن ادّعى الرجل أنّه كان محرما وادّعت هي أنّه كان محلّا ، فعلى الرجل البيّنة ، غير أنّه يحكم عليه بتحريم وطئها ، وأمّا المهر فإنّه يلزمه نصفه إن كان قبل الدخول ، وإن كان بعده لزمه كلّه .
م 1 / 318 .
وفي الخلاف نحوه إلّا أنّه لم يتعرّض إلى ادّعاء المرأة أنّها كانت محرمة ، وأضاف : وبه قال الشافعي . والحكم في الأمة والحرّة سواء إذا اختلفا أو اختلف السيّد والزوج .
خ 2 / 316
[ 3 ] - إيقاع الوكيل عقد النكاح قبل إحلال الموكّل أو بعده : إذا وكّل محرم محلّا في النكاح فعقد له الوكيل ، فإن كان ذلك في حال إحرام الموكّل كان العقد فاسدا ، وإن كان ذلك بعد أن تحلّل الموكّل صحّ النكاح .
م 1 / 318
و / 3 - التفريق بين الرجل والمرأة لو تزوّجها وهو محرم وحكم تحريمها عليه : إذا تزوّج امرأة وهو محرم فرّق بينهما ولا تحلّ له أبدا إذا كان عالما بتحريم ذلك ، فإن لم يكن عالما به جاز له أن يعقد عليها بعد الإحلال .
م 1 / 318
وفي النهاية ( 232 ، 453 ) نحوه .
وفي الخلاف : إذا عقد المحرم على نفسه عالما بتحريم ذلك أو دخل بها وإن لم يكن عالما ، فرّق بينهما ولا تحلّ له أبدا ، ولم يوافقنا عليه أحد من الفقهاء .
وكلّ موضع حكمنا ببطلان العقد في المحرم يفرّق بلا طلاق . وبه قال الشافعي .
وقال مالك : يفرّق بينهما بطلقة ، وكذلك كلّ نكاح وقع فاسدا عنده يفرّق بينهما بطلقة .
خ 2 / 317
و / 4 - ما يلزم العاقد حال الإحرام من المهر مع الدخول وعدمه : إذا وطئ العاقد في حال الإحرام لزمه المهر ، فإن كان قد سمّى لزمه ما سمّى ، وإن لم يكن قد سمّى لزمه مهر المثل ويلحق به الولد ، ويفسد حجّه إن كان قبل الوقوف بالموقفين ، وتلزمه العدّة ، وإن لم يدخل بها لم يلزمه شيء من ذلك .
م 1 / 318
2 - الصيد :
أ - ما يجب فيه كفّارة وما لا يجب فيه من الصيد
: الحيوان على ضربين ، مأكول : وهو على ضربين ، إنسي : وهو النعم من الإبل والبقر والغنم فلا يجب الجزاء بقتل شيء منه . ووحشي : وهو الصيود المأكولة مثل الغزلان ، وحمر الوحش ، وبقر الوحش وغير ذلك فيجب الجزاء في جميع