على إطعام ستّين مسكينا صام عن كلّ نصف صاع يوما ، فإن لم يقدر على ذلك صام ثمانية عشر يوما .
م 1 / 339
وفي النهاية ( 222 ) نحوه .
[ 2 ] - صيد البقر أو الحمار الوحشي
: إن قتل بقرة وحش أو حمار وحش فعليه دم بقرة ، فإن لم يقدر قوّمها وفضّ ثمنها على الطعام ، وأطعم كلّ مسكين نصف صاع ، فإن زاد على إطعام ثلاثين مسكينا لم يلزمه أكثر منه ، وإن نقص عنه لم يلزمه أكثر منه ، فإن لم يقدر على ذلك صام عن كلّ نصف صاع يوما ، وإن لم يقدر صام تسعة أيّام .
م 1 / 340
وفي النهاية ( 222 ) نحوه .
[ 3 ] - صيد الظبي والثعلب والأرنب
: من أصاب ظبيّا أو ثعلبا أو أرنبا عليه دم شاة ، فإن لم يقدر على ذلك قوّم الجزاء وفضّ ثمنه على البرّ ، وأطعم كلّ مسكين منه نصف صاع ، فإن زاد ذلك على إطعام عشرة مساكين لم يلزمه أكثر منه ، وإن نقص عنه لم يلزمه أكثر منه ، فإن لم يقدر صام كفّارة عن كلّ نصف صاع يوما ، فإن لم يقدر صام ثلاثة أيّام .
م 1 / 340
وفي النهاية ( 222 - 223 ) نحوه .
[ 4 ] - كفّارة كسر بيض النعامة
: إذا أصاب المحرم بيض نعام فعليه أن يعتبر حال البيض ، فإن كان قد تحرّك فيه الفرخ كان عليه عن كلّ بيضة بكارة من الإبل ، وإن لم يكن تحرّك فعليه أن يرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد البيض فما خرج كان هديا لبيت اللّه ، فإن لم يقدر فعليه عن كلّ بيضة شاة ، فإن لم يقدر كان عليه إطعام عشرة مساكين ، فإن لم يقدر صام ثلاثة أيّام .
م 1 / 344
وفي النهاية ( 225 ) نحوه .
وكذلك في الخلاف ، وأضاف في بيضة فيها فرخ : قال الشافعي : عليه قيمة بيضة فيها فرخها .
وفي البيض ، قال داود وأهل الظاهر : لا شيء عليه في البيض . وقال الشافعي : البيض إذا كان من صيد مضمون كان فيه قيمته . وقال مالك :
يجب في البيضة عشر قيمة الصيد .
خ 2 / 415 - 416
[ 5 ] - كفّارة كسر بيض القطا والقبج
: إذا أصاب المحرم بيض القطا أو القبج اعتبر حال البيض ، فإن كان تحرّك فيها فرخ كان عليه عن كلّ بيضة مخاض من الغنم ، وإن لم يكن تحرّك فعليه أن يرسل فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض فما نتج كان هديا لبيت اللّه ، فإن لم يقدر كان حكمه حكم بيض النعام سواء .
م 1 / 344 - 345
وفي النهاية ( 227 ) نحوه .
أ / 2 - كفّارة ما ليس له مثل ومنصوص على قيمته :
[ 1 ] - صيد القطاة
: من أصاب قطاة وما أشبهها كان عليه حمل قد فطم ورعي من الشجر .
م 1 / 340