تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
ذلك . وغير مأكول : وهو على ثلاثة أضرب ، أحدها : لا جزاء فيه بالاتّفاق ، وذلك مثل الحيّة والعقرب والفأرة والغراب والحدأة والكلب والذئب . الثاني : يجب فيه الجزاء عند جميع من خالفنا ، ولا نصّ لأصحابنا فيه ، والأولى أن نقول : لا جزاء فيه ، وذلك مثل المتولّد بين ما يجب الجزاء فيه وما لا يجب فيه ذلك ، كالسباع وهو المتولّد بين الضبع والذئب والمتولّد بين الحمار الأهلي وحمار الوحشي . الثالث : مختلف فيه ، وهو الجوارح من الطير كالبازي والصقر والشاهين والعقاب . ونحو ذلك ، والسباع من البهائم كالأسد والنمر والفهد وغير ذلك . فلا يجب الجزاء عندنا في شيء منه ، وقد روي أنّ في الأسد خاصّة كبشا . م 1 / 338 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف في القسم الثالث : الذئب وغيره من السباع لاجزاء عليه سواء صال أو لم يصل . وقال الشافعي : لا جزاء في ذلك بحال . وقال أبو حنيفة : إذا صال السبع على المحرم فقتله لم يلزمه شيء ، وإن قتله من غير صول لزمه الجزاء . خ 2 / 417 وفي موضع آخر : وقال أبو حنيفة : يجب الجزاء في جميع ذلك إلّا الذئب فلا جزاء فيه ، ويجب الجزاء أقلّ الأمرين ، إمّا القيمة أو الشاة ، ولا يلزم أكثرهما . خ 2 / 419 - 420 وفي المبسوط : الصيد على ضربين ، أحدهما : له مثل ، مثل النعامة وحمار الوحش والغزال فهو مضمون بمثله من البدنة والبقرة والشاة . وهو منصوص عليه بذكره . م 1 / 339 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال الشافعي : ما قضت الصحابة فيه بالمثل ، مثل البدنة في النعامة ، والبقرة في حمار الوحش ، والشاة في الظبي والغزال ، فإنّه يرجع إلى قولهم فيه ، وما لم يقضوا فيه بشيء فيرجع إلى قول عدلين ، وهل يجوز أن يكون أحدهما القاتل أم لا ؟ لأصحابه فيه قولان . خ 2 / 399 والثاني : لا مثل له ، مثل العصافير ، وما أشبهها فهو مضمون بالقيمة . وما لا مثل له على ضربين ، أحدهما : منصوص على قيمته ، والآخر : لا نصّ على قيمته فإنّه يرجع إلى قول عدلين ، ويجوز أن يكون أحدهما قاتل الصيد . م 1 / 339

أ / 1 - كفّارة الصيد الذي له مثل :

[ 1 ] - صيد النعامة

: إذا قتل نعامة كان عليه جزور ، فإن لم يقدر قوّم الجزاء وفضّ ثمنه على الحنطة وتصدّق على كلّ مسكين نصف صاع ، فإن زاد على إطعام ستّين مسكينا لم يلزمه أكثر منه ، وإن كان أقلّ منه فقد أجزأه فإن لم يقدر