ج - إمناء المحرم بالنظر أو بسماع كلام أو بملاعبة :
ج / 1 - إمناء المحرم بالنظر إلى غير أهله
: من نظر إلى غير أهله فأمنى فعليه بدنة ، وإن لم يجد فبقرة فإن لم يجد فشاة .
م 1 / 337
وفي النهاية ( 231 ) نحوه .
ج / 2 - إمناء المحرم بالنظر إلى أهله
: إذا نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى ؛ لم يكن عليه شيء إلّا أن يكون نظر بشهوة فأمنى فإنّه يلزمه الكفّارة وهي بدنة .
م 1 / 337
وفي النهاية ( 232 ) نحوه .
ج / 3 - إمناء المحرم بملاعبة امرأته
: متى لاعب امرأته فأمنى من غير جماع كان عليه الكفّارة .
م 1 / 338
وفي النهاية ( 232 ) نحوه .
ج / 4 - إمناء المحرم بسماع كلام امرأة أو استماعه من يجامع
: ومن تسمّع لكلام امرأة أو استمع على من يجامع من غير رؤية لهما فأمنى ، لم يكن عليه شيء .
م 1 / 338
وفي النهاية ( 232 ) نحوه .
د - مسّ المحرم امرأته
: إن مسّ امرأته بشهوة كان عليه دم يهريقه وإن لم ينزل ، وإن مسّها بغير شهوة لم يكن عليه شيء وإن أمنى .
م 1 / 337
وفي النهاية ( 232 ) نحوه .
ه - تقبيل المحرم امرأته
: من قبّل امرأته من غير شهوة كان عليه دم شاة ، وإن كان عن شهوة كان عليه جزور .
م 1 / 338
وفي النهاية ( 232 ، 246 ) نحوه .
و - عقد النكاح :
و / 1 - كفّارة عقد النكاح حال الإحرام والدخول به : المحرم إذا عقد لمحرم على زوجة ، ودخل بها الزوج كان على العاقد بدنة .
ن / 232
ونحوه في المبسوط ( 1 / 318 ) .
و / 2 - بطلان عقد النكاح إذا وقع حال الإحرام : إذا كان الولي أو وكيله ، أو الزوج أو وكيله في القبول ، أو المرأة ، محرمين أو واحد منهم محرما فالنكاح باطل .
خ 2 / 315
وفي المبسوط ( 1 / 317 ) ، والنهاية ( 221 ، 232 ) نحوه .
وإليه ذهب مالك والشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق .
وقالت طائفة : إنّه لا تأثير للإحرام في عقد الزواج بوجه ، ذهب إليه الثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه ، ويرويه عن الحكم .
خ 2 / 315 - 316
[ 1 ] - حكم العقد لو شكّ في أنّه وقع حال الإحرام أو لا : إذا أشكل الأمر فلا يدري هل وقع ( العقد ) في حال الإحرام أو قبله فالعقد صحيح .