تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨

ج - إمناء المحرم بالنظر أو بسماع كلام أو بملاعبة :

ج / 1 - إمناء المحرم بالنظر إلى غير أهله

: من نظر إلى غير أهله فأمنى فعليه بدنة ، وإن لم يجد فبقرة فإن لم يجد فشاة . م 1 / 337 وفي النهاية ( 231 ) نحوه .

ج / 2 - إمناء المحرم بالنظر إلى أهله

: إذا نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى ؛ لم يكن عليه شيء إلّا أن يكون نظر بشهوة فأمنى فإنّه يلزمه الكفّارة وهي بدنة . م 1 / 337 وفي النهاية ( 232 ) نحوه .

ج / 3 - إمناء المحرم بملاعبة امرأته

: متى لاعب امرأته فأمنى من غير جماع كان عليه الكفّارة . م 1 / 338 وفي النهاية ( 232 ) نحوه .

ج / 4 - إمناء المحرم بسماع كلام امرأة أو استماعه من يجامع

: ومن تسمّع لكلام امرأة أو استمع على من يجامع من غير رؤية لهما فأمنى ، لم يكن عليه شيء . م 1 / 338 وفي النهاية ( 232 ) نحوه .

د - مسّ المحرم امرأته

: إن مسّ امرأته بشهوة كان عليه دم يهريقه وإن لم ينزل ، وإن مسّها بغير شهوة لم يكن عليه شيء وإن أمنى . م 1 / 337 وفي النهاية ( 232 ) نحوه .

ه - تقبيل المحرم امرأته

: من قبّل امرأته من غير شهوة كان عليه دم شاة ، وإن كان عن شهوة كان عليه جزور . م 1 / 338 وفي النهاية ( 232 ، 246 ) نحوه .

و - عقد النكاح :

و / 1 - كفّارة عقد النكاح حال الإحرام والدخول به : المحرم إذا عقد لمحرم على زوجة ، ودخل بها الزوج كان على العاقد بدنة . ن / 232 ونحوه في المبسوط ( 1 / 318 ) . و / 2 - بطلان عقد النكاح إذا وقع حال الإحرام : إذا كان الولي أو وكيله ، أو الزوج أو وكيله في القبول ، أو المرأة ، محرمين أو واحد منهم محرما فالنكاح باطل . خ 2 / 315 وفي المبسوط ( 1 / 317 ) ، والنهاية ( 221 ، 232 ) نحوه . وإليه ذهب مالك والشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق . وقالت طائفة : إنّه لا تأثير للإحرام في عقد الزواج بوجه ، ذهب إليه الثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه ، ويرويه عن الحكم . خ 2 / 315 - 316 [ 1 ] - حكم العقد لو شكّ في أنّه وقع حال الإحرام أو لا : إذا أشكل الأمر فلا يدري هل وقع ( العقد ) في حال الإحرام أو قبله فالعقد صحيح .