تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
وفي النهاية ( 231 ) نحوه . وفي الخلاف نحوه بإيجاز ، وأضاف : وبه ( كون كفّارته بدنة ) قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : شاة . خ 2 / 371

أ / 9 - لو جامع المولى أمته المحرمة

: إذا جامع الرجل أمته وهي محرمة بأمره ، وكان الرجل محلّا كان عليه بدنة ، وإن كان إحرامها من غير إذنه لم يكن عليه شيء ، فإن لم يقدر على بدنة ، كان عليه دم شاة ، أو صيام ثلاثة أيّام . ن / 230 وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : وإن كان هو أيضا محرما تعلّق به فساد حجّه ، والكفّارة مثل ما قلناه في الحرّ سواء . م 1 / 337

أ / 10 - لو أفسد الحجّ الذي وجب عليه بالإفساد

: إذا قضى الحجّ في القابل فأفسد حجّه أيضا كان عليه مثل ما لزمه في العام الأوّل من الكفّارة والحجّ من قابل . م 1 / 336

أ / 11 - تكرار الجماع

: وإذا وطئ بعد وطء ، لزمته الكفّارة بكلّ وطء سواء كفّر عن الأوّل أو لم يكفّر . م 1 / 337 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال الشافعي : أن وطئ بعد إن كفّر عن الأوّل وجبت عليه الكفّارة قولا واحدا ، وهل هي شاة أو بدنة ؟ على قولين ، وإن كان قبل أن يكفّر عن الأوّل ففيها ثلاثة أقوال ، أحدها : لا شيء عليه ، والثاني : شاة ، والثالث : بدنة . خ 2 / 366

أ / 12 - كفّارة القارن إذا أفسد حجّه بالوطء :

القارن على تفسيرنا إذا أفسد حجّه لزمه بدنة ، وليس عليه دم القران . وقال الشافعي : إذا وطئ القارن - على تفسيرهم فيمن جمع بين الحجّ والعمرة في الإحرام - لزمه بدنة واحدة بالوطء ودم القران باق عليه . وقال أبو حنيفة : يسقط دم القران ، ويجب عليه شاتان شاة بإفساد الحجّ وشاة بإفساد العمرة . خ 2 / 371

أ / 13 - وطء المحرم بعد عروض الجنون عليه

: إذا جنّ بعد إحرامه ففعل ما يفسد الحجّ من الوطء لم يفسد . م 1 / 354

أ / 14 - وطء المحرم زوجته المؤلي منها إيفاءا لحقّها :

إيلاء / خامسا 5

ب - استمناء المحرم

: من عبث بذكره حتّى أمنى كان حكمه حكم من جامع على السواء في اعتبار ذلك قبل الوقوف بالمشعر في أنّه يلزمه الحجّ من قابل ، وإن كان بعده لم يلزمه غير الكفّارة . م 1 / 337 وفي النهاية ( 231 ) نحوه .
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 127 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي