وفي النهاية ( 231 ) نحوه .
وفي الخلاف نحوه بإيجاز ، وأضاف : وبه ( كون كفّارته بدنة ) قال الشافعي . وقال أبو حنيفة :
شاة .
خ 2 / 371
أ / 9 - لو جامع المولى أمته المحرمة
: إذا جامع الرجل أمته وهي محرمة بأمره ، وكان الرجل محلّا كان عليه بدنة ، وإن كان إحرامها من غير إذنه لم يكن عليه شيء ، فإن لم يقدر على بدنة ، كان عليه دم شاة ، أو صيام ثلاثة أيّام .
ن / 230
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : وإن كان هو أيضا محرما تعلّق به فساد حجّه ، والكفّارة مثل ما قلناه في الحرّ سواء .
م 1 / 337
أ / 10 - لو أفسد الحجّ الذي وجب عليه بالإفساد
: إذا قضى الحجّ في القابل فأفسد حجّه أيضا كان عليه مثل ما لزمه في العام الأوّل من الكفّارة والحجّ من قابل .
م 1 / 336
أ / 11 - تكرار الجماع
: وإذا وطئ بعد وطء ، لزمته الكفّارة بكلّ وطء سواء كفّر عن الأوّل أو لم يكفّر .
م 1 / 337
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال الشافعي : أن وطئ بعد إن كفّر عن الأوّل وجبت عليه الكفّارة قولا واحدا ، وهل هي شاة أو بدنة ؟
على قولين ، وإن كان قبل أن يكفّر عن الأوّل ففيها ثلاثة أقوال ، أحدها : لا شيء عليه ، والثاني :
شاة ، والثالث : بدنة .
خ 2 / 366
أ / 12 - كفّارة القارن إذا أفسد حجّه بالوطء :
القارن على تفسيرنا إذا أفسد حجّه لزمه بدنة ، وليس عليه دم القران .
وقال الشافعي : إذا وطئ القارن - على تفسيرهم فيمن جمع بين الحجّ والعمرة في الإحرام - لزمه بدنة واحدة بالوطء ودم القران باق عليه .
وقال أبو حنيفة : يسقط دم القران ، ويجب عليه شاتان شاة بإفساد الحجّ وشاة بإفساد العمرة .
خ 2 / 371
أ / 13 - وطء المحرم بعد عروض الجنون عليه
: إذا جنّ بعد إحرامه ففعل ما يفسد الحجّ من الوطء لم يفسد .
م 1 / 354
أ / 14 - وطء المحرم زوجته المؤلي منها إيفاءا لحقّها :
إيلاء / خامسا 5
ب - استمناء المحرم
: من عبث بذكره حتّى أمنى كان حكمه حكم من جامع على السواء في اعتبار ذلك قبل الوقوف بالمشعر في أنّه يلزمه الحجّ من قابل ، وإن كان بعده لم يلزمه غير الكفّارة .
م 1 / 337
وفي النهاية ( 231 ) نحوه .