تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
والوطء في الدبر على روايتين ، المعروف أنّه يفسده . خ 2 / 370 وفي المبسوط : إذا جامع المرأة في الفرج قبلا كان أو دبرا قبل الوقوف بالمشعر ، فإنّه يفسد حجّة . م 1 / 336

أ / 4 - الجماع بعد الوقوف بالمشعر

: إن كان الجماع في الفرج بعد الوقوف بالمشعر كان عليه بدنة وليس عليه الحجّ من قابل . م 1 / 336 وفي النهاية ( 230 ) نحوه . وكذلك في الخلاف ، وأضاف : وقال الشافعي ومالك : إن وطئ بعد الوقوف بعرفة قبل التحلّل أفسد حجّه ، وعليه بدنة . وقال أبو حنيفة : لا يفسد حجّه الوطء بعد الوقوف بعرفة وعليه بدنة . خ 2 / 364

أ / 5 - الجماع بعد التحلّل الأوّل

: إذا وطئ في الفرج بعد التحلّل الأوّل لم يفسد حجّه وعليه بدنة . خ 2 / 365 وفي المبسوط ( 1 / 336 ) نحوه . وقال الشافعي مثل ذلك ( عدم فساد الحجّ ) وله في لزوم الكفّارة قولان ، أحدهما : بدنة ، والآخر : شاة . وقال مالك : يفسد ما بقي منه ، وعليه أن يأتي بالطواف والسعي ، ثمّ يقضي ذلك بعمل عمرة ، ويخرج في الحلّ فيأتي بذلك . خ 2 / 365 - 366

أ / 6 - الجماع قبل طواف الزيارة وفي أثنائه وفي أثناء السعي

: متى جامع قبل طواف الزيارة كان عليه جزور ، فإن لم يتمكّن كان عليه بقرة ، فإن لم يتمكّن كان عليه شاة ، ومتى طاف من طواف الزيارة شيئا ثمّ واقع أهله قبل إتمامه كان عليه بدنة وإعادة الطواف ، وإن كان يبقى من سعيه شيئا ثمّ جامع كان عليه الكفّارة ، ويبني على ما سعى ، وإن كان قد انصرف من السعي ظنّا منه أنّه تمّمه ثمّ جامع لم تلزمه الكفّارة وكان عليه تمام السعي . م 1 / 337 وفي النهاية ( 231 ) نحوه .

أ / 7 - الجماع بعد المناسك قبل طواف النساء أو في أثنائه

: إذا جامع بعد قضاء المناسك قبل طواف النساء كان عليه بدنة ، فإن كان قد طاف من طواف النساء شيئا ، فإن كان أكثر من النصف بنى عليه بعد الغسل ولم تلزمه الكفّارة ، وإن طاف أقلّ من النصف لزمته الكفّارة وإعادة الطواف . م 1 / 337 وفي النهاية ( 231 ) نحوه .

أ / 8 - الجماع قبل الفراغ من أعمال العمرة المفردة

: متى جامع وهو محرم بعمرة مبتولة قبل أن يفرغ من مناسكها بطلت عمرته وعليه بدنة والمقام بمكّة إلى الشهر الداخل ثمّ يقضي عمرته . م 1 / 337