والوطء في الدبر على روايتين ، المعروف أنّه يفسده .
خ 2 / 370
وفي المبسوط : إذا جامع المرأة في الفرج قبلا كان أو دبرا قبل الوقوف بالمشعر ، فإنّه يفسد حجّة .
م 1 / 336
أ / 4 - الجماع بعد الوقوف بالمشعر
: إن كان الجماع في الفرج بعد الوقوف بالمشعر كان عليه بدنة وليس عليه الحجّ من قابل .
م 1 / 336
وفي النهاية ( 230 ) نحوه .
وكذلك في الخلاف ، وأضاف : وقال الشافعي ومالك : إن وطئ بعد الوقوف بعرفة قبل التحلّل أفسد حجّه ، وعليه بدنة .
وقال أبو حنيفة : لا يفسد حجّه الوطء بعد الوقوف بعرفة وعليه بدنة .
خ 2 / 364
أ / 5 - الجماع بعد التحلّل الأوّل
: إذا وطئ في الفرج بعد التحلّل الأوّل لم يفسد حجّه وعليه بدنة .
خ 2 / 365
وفي المبسوط ( 1 / 336 ) نحوه .
وقال الشافعي مثل ذلك ( عدم فساد الحجّ ) وله في لزوم الكفّارة قولان ، أحدهما : بدنة ، والآخر :
شاة .
وقال مالك : يفسد ما بقي منه ، وعليه أن يأتي بالطواف والسعي ، ثمّ يقضي ذلك بعمل عمرة ، ويخرج في الحلّ فيأتي بذلك .
خ 2 / 365 - 366
أ / 6 - الجماع قبل طواف الزيارة وفي أثنائه وفي أثناء السعي
: متى جامع قبل طواف الزيارة كان عليه جزور ، فإن لم يتمكّن كان عليه بقرة ، فإن لم يتمكّن كان عليه شاة ، ومتى طاف من طواف الزيارة شيئا ثمّ واقع أهله قبل إتمامه كان عليه بدنة وإعادة الطواف ، وإن كان يبقى من سعيه شيئا ثمّ جامع كان عليه الكفّارة ، ويبني على ما سعى ، وإن كان قد انصرف من السعي ظنّا منه أنّه تمّمه ثمّ جامع لم تلزمه الكفّارة وكان عليه تمام السعي .
م 1 / 337
وفي النهاية ( 231 ) نحوه .
أ / 7 - الجماع بعد المناسك قبل طواف النساء أو في أثنائه
: إذا جامع بعد قضاء المناسك قبل طواف النساء كان عليه بدنة ، فإن كان قد طاف من طواف النساء شيئا ، فإن كان أكثر من النصف بنى عليه بعد الغسل ولم تلزمه الكفّارة ، وإن طاف أقلّ من النصف لزمته الكفّارة وإعادة الطواف .
م 1 / 337
وفي النهاية ( 231 ) نحوه .
أ / 8 - الجماع قبل الفراغ من أعمال العمرة المفردة
: متى جامع وهو محرم بعمرة مبتولة قبل أن يفرغ من مناسكها بطلت عمرته وعليه بدنة والمقام بمكّة إلى الشهر الداخل ثمّ يقضي عمرته .
م 1 / 337