تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
يحرم على الرجل ، ويحلّ لها ما يحلّ له ، وقد رخّص لها في القميص والسراويل ، وليس عليها رفع الصوت بالتلبية ، ولا كشف الرأس ، وإحرامها في وجهها . م 1 / 320 وانظر أيضا : خامسا 1 أ / 3 ، س / 3 ، ع وإن كانت المرأة عليلة لا تعقل عند الإحرام أحرم عنها وليّها وجنّبها ما يجنّب المحرم ، وتمّ إحرامها . م 1 / 331 أ - إحرام الحائض والنفساء : الحائض والنفساء إذا جاءتا إلى الميقات اغتسلا وأحرما منه وتركا صلاة الإحرام . م 1 / 313 وفي موضع آخر : . . . وإن كانت المرأة حائضا توضّأت وضوء الصلاة واحتشت واستثفرت وأحرمت ، إلّا أنّها لا تصلّي ركعتي الإحرام ، فإن تركت الإحرام ظنّا منها إنّها لا يجوز لها ذلك حتّى جازت الميقات فعليها أن ترجع إليه وتحرم منه مع الإمكان ، وإن لم يمكنها أحرمت من موضعها ما لم تدخل مكّة ، فإن دخلتها خرجت إلى خارج الحرم وأحرمت من هناك فإن لم يمكنها أحرمت من موضعها . م 1 / 330 وفي النهاية ( 275 ) نحوه .

3 - إحرام المجنون :

المواضع التي يجب أن يكون الإنسان مفيقا حتّى يجزيه أربعة : الإحرام ، والوقوف بالموقفين ، والطواف ، والسعي ، فإن كان مجنونا أو مغلوبا على عقله لم ينعقد إحرامه إلّا أن ينوي عنه وليّه ، وما عداه تصحّ منه . م 1 / 384

أ - إذا جنّ بعد الإحرام وفعل ما يفسد الحجّ :

حجّ / ثانيا 3 ب ( خ 2 / 448 ، م 1 / 354 )

4 - إحرام العبد :

أ - إذا أذن الولي لعبده بالإحرام ثمّ بدا له :

حجّ / ثانيا 1 ب / 2 ( خ 2 / 383 )

ب - إذا اعتق العبد وهو محرم :

حجّ / ثانيا 1 ب / 4 ، ب / 5 ، ب / 7

5 - تغسيل وتكفين الميّت المحرم :

غسل الميّت / ثالثا 8

6 - تأديب المحرم غلامه وولده :

ويجوز للمحرم أن يؤدّب غلامه وخادمه وولده غير أنّه لا يزيد على عشرة أسواط . م 1 / 322 وفي النهاية ( 222 ) نحوه .

7 - غسل المحرم ثيابه وثياب غيره :

يجوز للمحرم أن يغسل ثيابه وثياب غيره وبه قال الشافعي . وقال أحمد : أكره له أن يغسل ثياب غيره . خ 2 / 319

8 - اشتراط التحلّل من الإحرام حيث يحبس :

يستحبّ له أن يشترط في الإحرام إن لم يكن حجّة فعمرة ، وأن يحلّه حيث حبسه ، سواء كان حجّته تمتّعا أو قرانا أو إفرادا ، وكذلك في إحرام