إسدالا وتمنعه بيديها من أن يباشر وجهها أو يغشيه ، فإن باشر وجهها الثوب الذي تستدله متعمّدة ، كان عليها دم . ولا يجوز لها أن تنتقب .
م 1 / 320
وفي النهاية ( 220 ) نحوه .
وفي الاقتصاد ( 302 ) : ولا تلتفت « 1 » المرأة .
وفي الجمل والعقود ( ر / 229 ) : ويكره النقاب للمرأة .
ع - تظليل الرجل المحرم ماشيا
: لا يجوز للمحرم أن يظلّل على نفسه إلّا عند الضرورة ، ويجوز له أن يمشي تحت الظلال ، ويقعد في الخباء والخيم والبيوت ، وإن كان مزاملا لعليل ظلّل على العليل ولا يظلّل على نفسه ، وقد رخّص في الظلال للنساء ، والأفضل تجنّبه على كلّ حال ، ومن يشقّ عليه كشف الظلال فداه بدم وظلّل .
م 1 / 321
وفي النهاية ( 221 ) ، والجمل والعقود ( ر / 228 ) ، والاقتصاد ( 301 ) نحوه بإيجاز .
وفي الخلاف : للمحرم أن يستظلّ بثوب ينصبه ما لم يكن فوق رأسه بلا خلاف ، وإذا كان فوق رأسه مثل الكنيسة ، والعماريّة ، والهودج فلا يجوز له ذلك سائرا ، فأمّا إذا كان نازلا فلا بأس أن يقعد تحت الخيمة ، والخباء والبيوت ، وبه قال مالك وأحمد ، وقال الشافعي : يجوز له ذلك كيف ما ستر .
خ 2 / 318
ف - لبس السلاح
: لا يجوز للمحرم لبس السلاح إلّا عند الضرورة .
م 1 / 322
وفي النهاية ( 222 ) ، والجمل والعقود ( ر / 228 ) ، والاقتصاد ( 302 ) نحوه .
2 - ما يكره للمحرم :
أ - خطبة النساء
: يكره للمحرم أن يخطب امرأة للعقد ، وكذلك إن كانت هي محرمة وهو محلّ .
م 1 / 318
ب - دخول الحمّام
: ويكره له دخول الحمّام فإن دخله فلا يدلك جسده بل يصبّ عليه الماء صبّا .
م 1 / 322
وفي النهاية ( 221 ) ، والاقتصاد ( 302 ) ، والجمل والعقود ( ر / 229 ) نحوه إلّا أنّه أضاف في الأخير : . . . المؤدّي إلى الضعف .
وفي الخلاف : يجوز للمحرم أن يدخل الحمّام وإزالة الوسخ عن جسمه ، ويكره له دلك بدنه . وبه قال الشافعي ، غير أنّه لم يكره الدلك .
وقال مالك : عليه الفدية .
خ 2 / 314
ج - التلبية في جواب من دعاه
: يكره للمحرم أن يلبّي من دعاه بل يجيبه بغير التلبية .
م 1 / 322
وفي النهاية ( 221 ) نحوه .
وكذلك في الخلاف ، وأضاف : ولم أجد
هامش
( 1 ) - الظاهر أنّ الصحيح « تنتقب » ، والموجود في الاقتصاد المطبوع خطأ .