تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
إسدالا وتمنعه بيديها من أن يباشر وجهها أو يغشيه ، فإن باشر وجهها الثوب الذي تستدله متعمّدة ، كان عليها دم . ولا يجوز لها أن تنتقب . م 1 / 320 وفي النهاية ( 220 ) نحوه . وفي الاقتصاد ( 302 ) : ولا تلتفت « 1 » المرأة . وفي الجمل والعقود ( ر / 229 ) : ويكره النقاب للمرأة .

ع - تظليل الرجل المحرم ماشيا

: لا يجوز للمحرم أن يظلّل على نفسه إلّا عند الضرورة ، ويجوز له أن يمشي تحت الظلال ، ويقعد في الخباء والخيم والبيوت ، وإن كان مزاملا لعليل ظلّل على العليل ولا يظلّل على نفسه ، وقد رخّص في الظلال للنساء ، والأفضل تجنّبه على كلّ حال ، ومن يشقّ عليه كشف الظلال فداه بدم وظلّل . م 1 / 321 وفي النهاية ( 221 ) ، والجمل والعقود ( ر / 228 ) ، والاقتصاد ( 301 ) نحوه بإيجاز . وفي الخلاف : للمحرم أن يستظلّ بثوب ينصبه ما لم يكن فوق رأسه بلا خلاف ، وإذا كان فوق رأسه مثل الكنيسة ، والعماريّة ، والهودج فلا يجوز له ذلك سائرا ، فأمّا إذا كان نازلا فلا بأس أن يقعد تحت الخيمة ، والخباء والبيوت ، وبه قال مالك وأحمد ، وقال الشافعي : يجوز له ذلك كيف ما ستر . خ 2 / 318

ف - لبس السلاح

: لا يجوز للمحرم لبس السلاح إلّا عند الضرورة . م 1 / 322 وفي النهاية ( 222 ) ، والجمل والعقود ( ر / 228 ) ، والاقتصاد ( 302 ) نحوه .

2 - ما يكره للمحرم :

أ - خطبة النساء

: يكره للمحرم أن يخطب امرأة للعقد ، وكذلك إن كانت هي محرمة وهو محلّ . م 1 / 318

ب - دخول الحمّام

: ويكره له دخول الحمّام فإن دخله فلا يدلك جسده بل يصبّ عليه الماء صبّا . م 1 / 322 وفي النهاية ( 221 ) ، والاقتصاد ( 302 ) ، والجمل والعقود ( ر / 229 ) نحوه إلّا أنّه أضاف في الأخير : . . . المؤدّي إلى الضعف . وفي الخلاف : يجوز للمحرم أن يدخل الحمّام وإزالة الوسخ عن جسمه ، ويكره له دلك بدنه . وبه قال الشافعي ، غير أنّه لم يكره الدلك . وقال مالك : عليه الفدية . خ 2 / 314

ج - التلبية في جواب من دعاه

: يكره للمحرم أن يلبّي من دعاه بل يجيبه بغير التلبية . م 1 / 322 وفي النهاية ( 221 ) نحوه . وكذلك في الخلاف ، وأضاف : ولم أجد
هامش
( 1 ) - الظاهر أنّ الصحيح « تنتقب » ، والموجود في الاقتصاد المطبوع خطأ .