تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩

ط - الاكتحال بالسواد أو بما فيه طيب

: لا يجوز للرجل والمرأة إذا كانا محرمين أن يكتحلا بالسواد إلّا عند الضرورة ، ويجوز لهما الاكتحال بغير السواد ، إلّا إذا كان فيه طيب فإنّه لا يجوز على حال . م 1 / 320 وفي النهاية ( 220 ) نحوه . وفي الجمل والعقود ( ر / 229 ) : يكره الاكتحال بالسواد ، أو بما فيه طيب . وفي الاقتصاد ( 302 ) : يكره استعمال الكحل . وفي الخلاف ( 2 / 313 ) : الاكتحال بالإثمد مكروه للنساء والرجال . وللشافعي فيه قولان أحدهما : مثل ما قلناه ، والآخر : أنّه لا بأس به . هذا إذا لم يكن فيه طيب ، فإن كان فيه طيب فلا يجوز ، ومن استعمله فعليه الفداء . خ 2 / 313

ي - النظر في المرآة

: لا يجوز للمحرم والمحرمة النظر في المرآة . م 1 / 321 وفي النهاية ( 220 ) ، والاقتصاد ( 302 ) نحوه . وفي الجمل والعقود ( ر / 229 ) : يكره النظر في المرآة . وكذا في الخلاف ( 2 / 319 ) ، وأضاف : وبه قال الشافعي في سنن الحرملة ، قال في الأمّ : لهما ( للرجل والمرأة ) أن ينظرا في المرآة .

ك - استعمال الأدهان

: لا يجوز استعمال الأدهان التي فيها طيب قبل أن يحرم ، إذا كان ممّا تبقى رائحته إلى بعد الإحرام . ولا بأس باستعمال سائر الأدهان التي ليست طيّبة في تلك الحال وبعد الإحرام ، ما لم يلبّ ، فإذا لبّى حرم عليه استعمال الأدهان كلّها ، إلّا عند الضرورة فإنّه لا بأس باستعمال ما ليس بطيّب منها مثل الشيرج والسمن فأمّا أكلها ، فلا بأس به على جميع الأحوال . والأدهان الطيّبة إذا زالت عنها الرائحة جاز استعمالها . ن / 220 وفي المبسوط ( 1 / 321 ) ، والاقتصاد ( 301 ) نحوه . وكذلك في الجمل والعقود إلّا أنّه قال في استعمال الأدهان قبل الإحرام : يكره استعمال الأدهان الطيّبة قبل الإحرام إذا كانت رائحتها تبقى إلى بعد الإحرام . ر / 229

ل - الاحتجام وحكّ الجسد والسواك

: لا يجوز للمحرم أن يحتجم إلّا عند الضرورة ، ولا يحكّ المحرم جلده حكّا يدميه ، ولا يستاك سواكا يدمي فاه . م 1 / 321 ونحوه في النهاية ( 220 - 221 ) ، وكذلك في الاقتصاد في خصوص حكّ الجسد ( 302 ) . وفي موضع آخر من المبسوط ( 1 / 354 ) : يجوز للمحرم أن يحتجم أو يفتصد . وفي الجمل والعقود : يكره السواك الذي