ط - الاكتحال بالسواد أو بما فيه طيب
: لا يجوز للرجل والمرأة إذا كانا محرمين أن يكتحلا بالسواد إلّا عند الضرورة ، ويجوز لهما الاكتحال بغير السواد ، إلّا إذا كان فيه طيب فإنّه لا يجوز على حال .
م 1 / 320
وفي النهاية ( 220 ) نحوه .
وفي الجمل والعقود ( ر / 229 ) : يكره الاكتحال بالسواد ، أو بما فيه طيب .
وفي الاقتصاد ( 302 ) : يكره استعمال الكحل .
وفي الخلاف ( 2 / 313 ) : الاكتحال بالإثمد مكروه للنساء والرجال .
وللشافعي فيه قولان أحدهما : مثل ما قلناه ، والآخر : أنّه لا بأس به .
هذا إذا لم يكن فيه طيب ، فإن كان فيه طيب فلا يجوز ، ومن استعمله فعليه الفداء .
خ 2 / 313
ي - النظر في المرآة
: لا يجوز للمحرم والمحرمة النظر في المرآة .
م 1 / 321
وفي النهاية ( 220 ) ، والاقتصاد ( 302 ) نحوه .
وفي الجمل والعقود ( ر / 229 ) : يكره النظر في المرآة .
وكذا في الخلاف ( 2 / 319 ) ، وأضاف : وبه قال الشافعي في سنن الحرملة ، قال في الأمّ : لهما ( للرجل والمرأة ) أن ينظرا في المرآة .
ك - استعمال الأدهان
: لا يجوز استعمال الأدهان التي فيها طيب قبل أن يحرم ، إذا كان ممّا تبقى رائحته إلى بعد الإحرام . ولا بأس باستعمال سائر الأدهان التي ليست طيّبة في تلك الحال وبعد الإحرام ، ما لم يلبّ ، فإذا لبّى حرم عليه استعمال الأدهان كلّها ، إلّا عند الضرورة فإنّه لا بأس باستعمال ما ليس بطيّب منها مثل الشيرج والسمن فأمّا أكلها ، فلا بأس به على جميع الأحوال . والأدهان الطيّبة إذا زالت عنها الرائحة جاز استعمالها .
ن / 220
وفي المبسوط ( 1 / 321 ) ، والاقتصاد ( 301 ) نحوه .
وكذلك في الجمل والعقود إلّا أنّه قال في استعمال الأدهان قبل الإحرام : يكره استعمال الأدهان الطيّبة قبل الإحرام إذا كانت رائحتها تبقى إلى بعد الإحرام .
ر / 229
ل - الاحتجام وحكّ الجسد والسواك
: لا يجوز للمحرم أن يحتجم إلّا عند الضرورة ، ولا يحكّ المحرم جلده حكّا يدميه ، ولا يستاك سواكا يدمي فاه .
م 1 / 321
ونحوه في النهاية ( 220 - 221 ) ، وكذلك في الاقتصاد في خصوص حكّ الجسد ( 302 ) .
وفي موضع آخر من المبسوط ( 1 / 354 ) :
يجوز للمحرم أن يحتجم أو يفتصد .
وفي الجمل والعقود : يكره السواك الذي