تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
يدمي فاه وحكّ الجسد على وجه يدميه . ر / 229 وفي الخلاف : يكره للمحرم أن يحتجم . وقال الشافعي : لا بأس به . وقال مالك : لا يفعل . خ 2 / 315

م - إزالة الشعر

: لا يجوز للمحرم إزالة شيء من الشعر عن موضعه ما دام محرما ، فإن إضطرّ إلى ذلك بأن يريد أن يحتجم ولا يمكنه إلّا بإزالة الشعر عن موضعه ، جاز أن يزيله ولا شيء عليه . م 1 / 321 وفي النهاية ( 220 ) ، والجمل والعقود ( ر / 228 ) ، والاقتصاد ( 302 ) ، والخلاف ( 2 / 308 ) نحوه .

م / 1 - سقوط الشعر بسبب دلك الوجه والبدن في الوضوء والغسل

: ولا يدلك وجهه ولا رأسه في الوضوء والغسل ؛ لئلّا يسقط شيء من شعره . م 1 / 321 وفي النهاية ( 221 ) نحوه . وفي الخلاف : يجوز للمحرم أن يغتسل ويكره له أن يدلك جسده ورأسه بل يفيض الماء عليه ، فإن سقط شيء من شعره لم يلزمه شيء . وقال الشافعي وباقي الفقهاء : لا بأس بذلك إلّا أنّه قال : إن سقط شيء من شعره فالأحوط أن يفديه . خ 2 / 315

ن - قصّ الأظافر

: لا يجوز للمحرم قصّ الأظافر . م 1 / 321 وفي النهاية ( 221 ) ، والجمل والعقود ( ر / 228 ) ، والاقتصاد ( 302 ) نحوه .

س - تغطية الرأس :

س / 1 - تغطية الرجل المحرم رأسه ووجهه :

لا يجوز للمحرم أن يغطّي رأسه ، فإن غطّ رأسه ناسيا ألقى القناع عن رأسه وجدّد التلبية ، ولا شيء عليه ، ولا بأس أن يغطّي وجهه ويعصّب رأسه عند الحاجة إليه . م 1 / 321 وفي النهاية ( 220 ) ، والجمل والعقود ( ر / 228 ) ، والاقتصاد ( 301 ) نحوه . وفي الخلاف كذلك وليس فيه العصابة ، وأضاف : وبه قال الشافعي ، والثوري ، وأحمد وإسحاق . وقال أبو حنيفة ومالك : يجب عليه كشف وجهه . خ 2 / 298

س / 2 - الارتماس في الماء

: ولا يجوز للمحرم أن يرتمس في الماء . ن / 220 وفي الخلاف ( 313 ) ، والجمل والعقود ( ر / 228 ) والاقتصاد ( 301 ) نحوه .

س / 3 - تغطية المحرمة رأسها ووجهها :

ليس على المرأة كشف الرأس ، وإحرامها في وجهها ، ويجوز لها أن تسدل على وجهها ثوبا