يدمي فاه وحكّ الجسد على وجه يدميه .
ر / 229
وفي الخلاف : يكره للمحرم أن يحتجم .
وقال الشافعي : لا بأس به . وقال مالك : لا يفعل .
خ 2 / 315
م - إزالة الشعر
: لا يجوز للمحرم إزالة شيء من الشعر عن موضعه ما دام محرما ، فإن إضطرّ إلى ذلك بأن يريد أن يحتجم ولا يمكنه إلّا بإزالة الشعر عن موضعه ، جاز أن يزيله ولا شيء عليه .
م 1 / 321
وفي النهاية ( 220 ) ، والجمل والعقود ( ر / 228 ) ، والاقتصاد ( 302 ) ، والخلاف ( 2 / 308 ) نحوه .
م / 1 - سقوط الشعر بسبب دلك الوجه والبدن في الوضوء والغسل
: ولا يدلك وجهه ولا رأسه في الوضوء والغسل ؛ لئلّا يسقط شيء من شعره .
م 1 / 321
وفي النهاية ( 221 ) نحوه .
وفي الخلاف : يجوز للمحرم أن يغتسل ويكره له أن يدلك جسده ورأسه بل يفيض الماء عليه ، فإن سقط شيء من شعره لم يلزمه شيء .
وقال الشافعي وباقي الفقهاء : لا بأس بذلك إلّا أنّه قال : إن سقط شيء من شعره فالأحوط أن يفديه .
خ 2 / 315
ن - قصّ الأظافر
: لا يجوز للمحرم قصّ الأظافر .
م 1 / 321
وفي النهاية ( 221 ) ، والجمل والعقود ( ر / 228 ) ، والاقتصاد ( 302 ) نحوه .
س - تغطية الرأس :
س / 1 - تغطية الرجل المحرم رأسه ووجهه :
لا يجوز للمحرم أن يغطّي رأسه ، فإن غطّ رأسه ناسيا ألقى القناع عن رأسه وجدّد التلبية ، ولا شيء عليه ، ولا بأس أن يغطّي وجهه ويعصّب رأسه عند الحاجة إليه .
م 1 / 321
وفي النهاية ( 220 ) ، والجمل والعقود ( ر / 228 ) ، والاقتصاد ( 301 ) نحوه .
وفي الخلاف كذلك وليس فيه العصابة ، وأضاف : وبه قال الشافعي ، والثوري ، وأحمد وإسحاق .
وقال أبو حنيفة ومالك : يجب عليه كشف وجهه .
خ 2 / 298
س / 2 - الارتماس في الماء
: ولا يجوز للمحرم أن يرتمس في الماء .
ن / 220
وفي الخلاف ( 313 ) ، والجمل والعقود ( ر / 228 ) والاقتصاد ( 301 ) نحوه .
س / 3 - تغطية المحرمة رأسها ووجهها :
ليس على المرأة كشف الرأس ، وإحرامها في وجهها ، ويجوز لها أن تسدل على وجهها ثوبا