وفي النهاية : لا بأس أن يقتل الإنسان جميع ما يخافه في الحرم ، وإن كان محرما مثل السباع والهوام والحيّات والعقارب ويرمي الغراب رميا ، ولا يجوز له قتله .
ن / 229
و - لبس الخاتم والحلي للزينة
: لا يلبس المحرم الخاتم للزينة ، ويجوز لبسه للسنّة .
م 1 / 320
وفي النهاية ( 218 ) ، والجمل والعقود ( ر / 228 ) نحوه .
وفي الاقتصاد ( 301 ) : ولا يتزيّن بزنية .
ويجوز للمرأة لبس الخاتم وإن كان من ذهب .
م 1 / 321
وفي النهاية ( 218 ) نحوه .
ولا يجوز للمرأة شيئا من الحلي ممّا لم يجر عادتها بلبسه ؛ فأمّا ما كانت تعتاد لبسه ، فلا بأس به غير أنّها لا تظهره لزوجها ، ولا تقصد به الزينة ، فإن قصدت به الزينة كان أيضا غير جائز .
ن / 218
وفي المبسوط ( 1 / 320 ) نحوه .
وفي الجمل والعقود ( ر / 229 ) : ويكره لبس الحلي التي لم تجر عادة المرأة بها .
وفي الاقتصاد ( 320 ) نحوه .
ز - لبس الخفّين
: لا يجوز له ( المحرم ) لبس الخفّين بل يلبس نعلين . فإن لم يجد النعلين لبس الخفّين بل يلبس نعلين . فإن لم يجد النعلين لبس الخفّين عند الضرورة ، وشقّ ظهر قدمهما .
م 1 / 320
وفي النهاية ( 218 ) ، والجمل والعقود ( ر / 288 ) ، والاقتصاد ( 302 ) نحوه .
وفي الخلاف : من لا يجد النعلين ، لبس الخفّين ، وقطعها حتّى يكونا أسفل من الكعبين على جهتهما ، وبه قال النخعي ، وعروة بن الزبير ، والشافعي ، وأبو حنيفة وعليه أهل العراق .
وقال عطاء وسعيد بن مسلم : القداح يلبسهما غير مقطوعين ولا شيء عليه ، وبه قال أحمد بن حنبل ، وقد رواه أيضا أصحابنا وهو الأظهر .
خ 2 / 295
ز / 1 - من كان له نعلان وشمشك
: من كان معه نعلان وشمشك لا يجوز له أن يلبس الشمشك .
خ 2 / 296
وفي المبسوط ( 1 / 320 ) نحوه .
وقال أبو حنيفة : هو بالخيار يلبس أيّهما شاء ، وبه قال بعض أصحاب الشافعي .
خ 2 / 296
ز / 2 - لو لبس الخفّين المقطوعين مع وجود النعلين
: من لبس الخفّين المقطوعين مع وجود النعلين لزمه الفداء . وهو منصوص الشافعي ، وفي أصحابه من قال : لا فدية عليه ، وبه قال أبو حنيفة .
خ 2 / 296
ح - الفسق والجدال
: يحرم على المحرم الفسق ، وهو الكذب والجدال وهو قول الرجل : لا واللّه وبلى واللّه .
م 1 / 320
وفي النهاية ( 219 ) ، والجمل والعقود ( ر / 228 ) ، والاقتصاد ( 302 ) نحوه .