تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
وفي النهاية : لا بأس أن يقتل الإنسان جميع ما يخافه في الحرم ، وإن كان محرما مثل السباع والهوام والحيّات والعقارب ويرمي الغراب رميا ، ولا يجوز له قتله . ن / 229

و - لبس الخاتم والحلي للزينة

: لا يلبس المحرم الخاتم للزينة ، ويجوز لبسه للسنّة . م 1 / 320 وفي النهاية ( 218 ) ، والجمل والعقود ( ر / 228 ) نحوه . وفي الاقتصاد ( 301 ) : ولا يتزيّن بزنية . ويجوز للمرأة لبس الخاتم وإن كان من ذهب . م 1 / 321 وفي النهاية ( 218 ) نحوه . ولا يجوز للمرأة شيئا من الحلي ممّا لم يجر عادتها بلبسه ؛ فأمّا ما كانت تعتاد لبسه ، فلا بأس به غير أنّها لا تظهره لزوجها ، ولا تقصد به الزينة ، فإن قصدت به الزينة كان أيضا غير جائز . ن / 218 وفي المبسوط ( 1 / 320 ) نحوه . وفي الجمل والعقود ( ر / 229 ) : ويكره لبس الحلي التي لم تجر عادة المرأة بها . وفي الاقتصاد ( 320 ) نحوه .

ز - لبس الخفّين

: لا يجوز له ( المحرم ) لبس الخفّين بل يلبس نعلين . فإن لم يجد النعلين لبس الخفّين بل يلبس نعلين . فإن لم يجد النعلين لبس الخفّين عند الضرورة ، وشقّ ظهر قدمهما . م 1 / 320 وفي النهاية ( 218 ) ، والجمل والعقود ( ر / 288 ) ، والاقتصاد ( 302 ) نحوه . وفي الخلاف : من لا يجد النعلين ، لبس الخفّين ، وقطعها حتّى يكونا أسفل من الكعبين على جهتهما ، وبه قال النخعي ، وعروة بن الزبير ، والشافعي ، وأبو حنيفة وعليه أهل العراق . وقال عطاء وسعيد بن مسلم : القداح يلبسهما غير مقطوعين ولا شيء عليه ، وبه قال أحمد بن حنبل ، وقد رواه أيضا أصحابنا وهو الأظهر . خ 2 / 295

ز / 1 - من كان له نعلان وشمشك

: من كان معه نعلان وشمشك لا يجوز له أن يلبس الشمشك . خ 2 / 296 وفي المبسوط ( 1 / 320 ) نحوه . وقال أبو حنيفة : هو بالخيار يلبس أيّهما شاء ، وبه قال بعض أصحاب الشافعي . خ 2 / 296

ز / 2 - لو لبس الخفّين المقطوعين مع وجود النعلين

: من لبس الخفّين المقطوعين مع وجود النعلين لزمه الفداء . وهو منصوص الشافعي ، وفي أصحابه من قال : لا فدية عليه ، وبه قال أبو حنيفة . خ 2 / 296

ح - الفسق والجدال

: يحرم على المحرم الفسق ، وهو الكذب والجدال وهو قول الرجل : لا واللّه وبلى واللّه . م 1 / 320 وفي النهاية ( 219 ) ، والجمل والعقود ( ر / 228 ) ، والاقتصاد ( 302 ) نحوه .