تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
لأحد من الفقهاء كراهيّة ذلك . خ 2 / 452 د - الاختضاب بالحناء للزينة : يجوز للمحرم استعمال الحنّاء للتداوي ، ويكره ذلك للزينة . م 1 / 320 وفي النهاية ( 219 ) ، والجمل والعقود ( ر / 229 ) نحوه . وفي الخلاف : يكره للمرأة أن تختضب للإحرام قصدا به الزينة ، فإن قصدت به السنّة لم يكن به بأس . وقال الشافعي : يستحبّ ذلك ، ولم يفصّل . خ 2 / 295 ه - غسل الرأس بالخطمي والسدر : يكره أن يغسل رأسه بالخطمي والسدر ، وإن فعله لم يلزمه الفداء . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : عليه الفدية . خ 2 / 314 و - لبس الثياب المصبوغة والمعلّمة والنوم على الفرش المصبوغة : يكره الإحرام في الثياب المصبوغة مثل المعصفر ، وما أشبه ؛ لأجل الشهرة وليس ذلك بمحذور . م 1 / 319 ويكره له النوم على الفرش المصبوغة ، ولبس الثياب المعلّمة بالأبريسم . م 1 / 320 ويكره للمرأة لبس الثياب المصبوغة المفدمة . م 1 / 321 وفي النهاية ( 217 - 218 ) نحوه . وكذلك في الجمل والعقود وليس فيه قيد « بالأبريسم » والمفدمة في لبس المرأة ( ر / 228 - 229 ) . وفي الاقتصاد نحوه إلّا أنّه قال : المصبوغة المشبعة . . . وليس فيه « ويكره للمرأة » . صا / 302

سادسا - أحكام الإحرام :

1 - إحرام الصبي :

أ - إحرام الصبي وإحرام الولي عنه :

حجّ / ثانيا 1 أ / 1 ، أ / 2

ب - ما يحظر على المحرم الصغير :

كلّ ما يحرم على المحرم البالغ يحرم على الصبي . م 1 / 329 وفي الخلاف ( 2 / 259 ) نحوه .

ج - كفّارة الصبي المحرم لو فعل موجبها :

انظر : سابعا من هذا البحث .

د - ضمان ما يتلفه الصغير المحرم من الصيد :

ضمان ما يتلفه الصبي المحرم من الصيد على الولي . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : في ماله . خ 2 / 363

ه - إذا بلغ الصبي وهو محرم :

حجّ / ثانيا 1 أ / 7 ( خ 2 / 378 )

2 - تروكات الإحرام للمرأة :

يحرم على المرأة في حال الإحرام جميع ما