لأحد من الفقهاء كراهيّة ذلك .
خ 2 / 452
د - الاختضاب بالحناء للزينة : يجوز للمحرم استعمال الحنّاء للتداوي ، ويكره ذلك للزينة .
م 1 / 320
وفي النهاية ( 219 ) ، والجمل والعقود ( ر / 229 ) نحوه .
وفي الخلاف : يكره للمرأة أن تختضب للإحرام قصدا به الزينة ، فإن قصدت به السنّة لم يكن به بأس .
وقال الشافعي : يستحبّ ذلك ، ولم يفصّل .
خ 2 / 295
ه - غسل الرأس بالخطمي والسدر : يكره أن يغسل رأسه بالخطمي والسدر ، وإن فعله لم يلزمه الفداء . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : عليه الفدية .
خ 2 / 314
و - لبس الثياب المصبوغة والمعلّمة والنوم على الفرش المصبوغة : يكره الإحرام في الثياب المصبوغة مثل المعصفر ، وما أشبه ؛ لأجل الشهرة وليس ذلك بمحذور .
م 1 / 319
ويكره له النوم على الفرش المصبوغة ، ولبس الثياب المعلّمة بالأبريسم .
م 1 / 320
ويكره للمرأة لبس الثياب المصبوغة المفدمة .
م 1 / 321
وفي النهاية ( 217 - 218 ) نحوه .
وكذلك في الجمل والعقود وليس فيه قيد « بالأبريسم » والمفدمة في لبس المرأة ( ر / 228 - 229 ) .
وفي الاقتصاد نحوه إلّا أنّه قال : المصبوغة المشبعة . . . وليس فيه « ويكره للمرأة » .
صا / 302
سادسا - أحكام الإحرام :
1 - إحرام الصبي :
أ - إحرام الصبي وإحرام الولي عنه :
حجّ / ثانيا 1 أ / 1 ، أ / 2
ب - ما يحظر على المحرم الصغير :
كلّ ما يحرم على المحرم البالغ يحرم على الصبي .
م 1 / 329
وفي الخلاف ( 2 / 259 ) نحوه .
ج - كفّارة الصبي المحرم لو فعل موجبها :
انظر : سابعا من هذا البحث .
د - ضمان ما يتلفه الصغير المحرم من الصيد :
ضمان ما يتلفه الصبي المحرم من الصيد على الولي .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : في ماله .
خ 2 / 363
ه - إذا بلغ الصبي وهو محرم :
حجّ / ثانيا 1 أ / 7 ( خ 2 / 378 )
2 - تروكات الإحرام للمرأة :
يحرم على المرأة في حال الإحرام جميع ما