تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
في يده لزمه قيمته لصاحبه دون الجزاء . والأوّل أصح إذا كان معه الصيد حاضرا ، وإن كان في منزله وفي بلده كان الثاني أصح . م 3 / 57 - 58

د / 2 - ما يحلّ صيده وأكله من الحيوان حال الإحرام :

[ 1 ] - حيوان البحر

: كلّ صيد يكون في البحر فلا بأس بأكله طريّه ومالحه ، وكلّ صيد يكون في البرّ والبحر معا . فإن كان ممّا يبيض ، ويفرّخ في البحر فلا بأس بأكله ، وإن كان ممّا يبيض ويفرّخ في البرّ لم يجز صيده ولا أكله . ن / 229 وفي المبسوط ( 1 / 347 - 349 ) نحوه .

[ 2 ] - ما يجوز ذبحه من الحيوان للمحرم

: كلّ ما يجوز للمحلّ ذبحه أو نحره في الحرم ، كان أيضا ذلك للمحرم جائزا مثل الإبل والبقر والغنم والدجاج الحبشي . ن / 229 وفي المبسوط : يجوز ذبح الدجاج الحبشي للمحرم ، وفي الحرم . م 1 / 349 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال الشافعي : يجب فيه الجزاء . وأمّا الأهلي فلا خلاف أنّه غير مضمون . خ 2 / 413

د / 3 - حكم أكل البيض الذي كسره المحرم :

إذا كسر المحرم بيضا لم يجز له أكله ولا لمحلّ . م 1 / 348

ه - قتل القمّل والبراغيث وما أشبههما :

لا يجوز للمحرم قتل شيء من القمّل والبراغيث وما أشبههما . م 1 / 320 وفي النهاية ( 229 ) نحوه ، وأضاف : لا يجوز للمحرم أن يقتل البقّ والبرغوث في الحرم وإن كان محلّا لم يكن به بأس . وفي موضع آخر من المبسوط أفتى بجواز قتل القمّل والبراغيث لكونه حيوانا مؤذيا . انظر : ه / 2

ه / 1 - تنحية القمّل والبراغيث والقراد والحلم عن البدن

: لا يجوز للمحرم أن ينحّي عن بدنه القمّل والبراغيث وما أشبههما ، ولا بأس أن ينحّي عنه القراد والحلمة . ن / 219 وفي موضع آخر : ولا بأس أن يحوّلها من موضع من جسده إلى موضع آخر . ن / 233 وفي المبسوط ( 1 / 320 ) نحوه .

ه / 2 - قتل المؤذي من الحيوان

: يجوز للمحرم قتل جميع المؤذيات ، كالذئب والكلب العقور والفأر والعقارب والحيّات وما أشبه ذلك ولا جزاء عليه ، وله أن يقتل صغار السباع وإن لم يكن محذورا منها ، ويجوز له قتل الزنابير والبراغيث والقمّل إلّا أنّه إذا قتل القمّل على بدنه لا شيء عليه ، وإن أزاله عن جسمه فعليه الفداء ، والأولى ألّا يعرض له ما لم يؤذيه . م 1 / 339
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 117 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي