في يده لزمه قيمته لصاحبه دون الجزاء . والأوّل أصح إذا كان معه الصيد حاضرا ، وإن كان في منزله وفي بلده كان الثاني أصح .
م 3 / 57 - 58
د / 2 - ما يحلّ صيده وأكله من الحيوان حال الإحرام :
[ 1 ] - حيوان البحر
: كلّ صيد يكون في البحر فلا بأس بأكله طريّه ومالحه ، وكلّ صيد يكون في البرّ والبحر معا . فإن كان ممّا يبيض ، ويفرّخ في البحر فلا بأس بأكله ، وإن كان ممّا يبيض ويفرّخ في البرّ لم يجز صيده ولا أكله .
ن / 229
وفي المبسوط ( 1 / 347 - 349 ) نحوه .
[ 2 ] - ما يجوز ذبحه من الحيوان للمحرم
: كلّ ما يجوز للمحلّ ذبحه أو نحره في الحرم ، كان أيضا ذلك للمحرم جائزا مثل الإبل والبقر والغنم والدجاج الحبشي .
ن / 229
وفي المبسوط : يجوز ذبح الدجاج الحبشي للمحرم ، وفي الحرم .
م 1 / 349
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال الشافعي : يجب فيه الجزاء . وأمّا الأهلي فلا خلاف أنّه غير مضمون .
خ 2 / 413
د / 3 - حكم أكل البيض الذي كسره المحرم :
إذا كسر المحرم بيضا لم يجز له أكله ولا لمحلّ .
م 1 / 348
ه - قتل القمّل والبراغيث وما أشبههما :
لا يجوز للمحرم قتل شيء من القمّل والبراغيث وما أشبههما .
م 1 / 320
وفي النهاية ( 229 ) نحوه ، وأضاف : لا يجوز للمحرم أن يقتل البقّ والبرغوث في الحرم وإن كان محلّا لم يكن به بأس .
وفي موضع آخر من المبسوط أفتى بجواز قتل القمّل والبراغيث لكونه حيوانا مؤذيا .
انظر : ه / 2
ه / 1 - تنحية القمّل والبراغيث والقراد والحلم عن البدن
: لا يجوز للمحرم أن ينحّي عن بدنه القمّل والبراغيث وما أشبههما ، ولا بأس أن ينحّي عنه القراد والحلمة .
ن / 219
وفي موضع آخر : ولا بأس أن يحوّلها من موضع من جسده إلى موضع آخر .
ن / 233
وفي المبسوط ( 1 / 320 ) نحوه .
ه / 2 - قتل المؤذي من الحيوان
: يجوز للمحرم قتل جميع المؤذيات ، كالذئب والكلب العقور والفأر والعقارب والحيّات وما أشبه ذلك ولا جزاء عليه ، وله أن يقتل صغار السباع وإن لم يكن محذورا منها ، ويجوز له قتل الزنابير والبراغيث والقمّل إلّا أنّه إذا قتل القمّل على بدنه لا شيء عليه ، وإن أزاله عن جسمه فعليه الفداء ، والأولى ألّا يعرض له ما لم يؤذيه .
م 1 / 339