تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال الشافعي ، وقال أحمد : لا يجوز ذلك . خ 2 / 318 ويجوز مفارقة النساء بسائر أنواع الفرقة . م 1 / 318 وفي النهاية ( 271 ) : ويجوز له تطليق النساء .

ب / 5 - شراء المحرم الإماء

: يجوز للمحرم شراء الجواري غير أنّه لا يجوز الاستمتاع بهنّ . م 1 / 318 وفي النهاية ( 221 ) نحوه .

ج - الطيب :

ج / 1 - شمّ الطيب وأكل طعام فيه الطيب :

يحرم على المحرم الطيب على اختلاف أجناسه ، وأغلظها خمسة أجناس المسك والعنبر والزعفران والعود ، وقد ألحق بذلك الورس . ويحرم عليه التطيّب بالطيب وأكل طعام يكون فيه شيء من الطيب ومسّه ومباشرته . م 1 / 319 وفي النهاية : والطيب الذي يحرم مسّه وشمّه وأكل طعام يكون فيه : المسك والعنبر والزعفران والورس والعود والكافور ، فأمّا ما عدا هذا من الطيب والرياحين فمكروه يستحبّ اجتنابه وإن لم يلحق في الحظر بالأوّل . ن / 219 وفي الجمل والعقود ( ر / 228 - 229 ) نحوه ، إلّا أنّه لم يذكر فيه « الورس » من المحرّمات . وفي الاقتصاد : وينبغي أن يجتنب في إحرامه الطيب كلّه وأكل طعام يكون فيه الطيب . صا / 301

[ 1 ] - حكم الاضطرار إلى أكل طعام فيه طيب ، وحكم السعوط المطيّب

: إن إضطرّ إلى أكل طعام يكون فيه طيب ، أكله وقبض على أنفه ، ولا بأس بالسعوط وإن كان فيه طيب عند الحاجة إليه . وإذا أصاب ثوبه طيب أزاله . م 1 / 319 وفي النهاية ( 219 ) نحوه .

ج / 2 - الاجتياز في موضع يباع فيه الطيب وحكم شراءه للمحرم

: إذا اجتاز في موضع يباع فيه الطيب لم يكن عليه شيء ، فإن باشره بنفسه أمسك على أنفه منه . ولا يمسك على أنفه من الروائح الكريهة . م 1 / 319 وفي النهاية ( 219 ) نحوه . وفي موضع آخر من المبسوط : يكره للمحرم القعود عند العطّار الذي يباشر العطر . . . وكذلك يكره الجلوس عند الرجل المتطيّب إذا قصد ذلك غير أنّه لا يتعلّق به فدية . ولا بأس بشراء الطيب . م 1 / 353 ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وقال الشافعي : لا بأس بذلك ، وأن يجلس عند رجل متطيّب عند الكعبة ، وفي جوفها وهي تجمّر إذا لم يقصد ذلك ، وإن قصد الاستشمام كره له ذلك إلّا الجلوس عند البيت وفي جوفه ، وإن شمّ هناك
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 115 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي