وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال الشافعي ، وقال أحمد : لا يجوز ذلك .
خ 2 / 318
ويجوز مفارقة النساء بسائر أنواع الفرقة .
م 1 / 318
وفي النهاية ( 271 ) : ويجوز له تطليق النساء .
ب / 5 - شراء المحرم الإماء
: يجوز للمحرم شراء الجواري غير أنّه لا يجوز الاستمتاع بهنّ .
م 1 / 318
وفي النهاية ( 221 ) نحوه .
ج - الطيب :
ج / 1 - شمّ الطيب وأكل طعام فيه الطيب :
يحرم على المحرم الطيب على اختلاف أجناسه ، وأغلظها خمسة أجناس المسك والعنبر والزعفران والعود ، وقد ألحق بذلك الورس .
ويحرم عليه التطيّب بالطيب وأكل طعام يكون فيه شيء من الطيب ومسّه ومباشرته .
م 1 / 319
وفي النهاية : والطيب الذي يحرم مسّه وشمّه وأكل طعام يكون فيه : المسك والعنبر والزعفران والورس والعود والكافور ، فأمّا ما عدا هذا من الطيب والرياحين فمكروه يستحبّ اجتنابه وإن لم يلحق في الحظر بالأوّل .
ن / 219
وفي الجمل والعقود ( ر / 228 - 229 ) نحوه ، إلّا أنّه لم يذكر فيه « الورس » من المحرّمات .
وفي الاقتصاد : وينبغي أن يجتنب في إحرامه الطيب كلّه وأكل طعام يكون فيه الطيب .
صا / 301
[ 1 ] - حكم الاضطرار إلى أكل طعام فيه طيب ، وحكم السعوط المطيّب
: إن إضطرّ إلى أكل طعام يكون فيه طيب ، أكله وقبض على أنفه ، ولا بأس بالسعوط وإن كان فيه طيب عند الحاجة إليه . وإذا أصاب ثوبه طيب أزاله .
م 1 / 319
وفي النهاية ( 219 ) نحوه .
ج / 2 - الاجتياز في موضع يباع فيه الطيب وحكم شراءه للمحرم
: إذا اجتاز في موضع يباع فيه الطيب لم يكن عليه شيء ، فإن باشره بنفسه أمسك على أنفه منه . ولا يمسك على أنفه من الروائح الكريهة .
م 1 / 319
وفي النهاية ( 219 ) نحوه .
وفي موضع آخر من المبسوط : يكره للمحرم القعود عند العطّار الذي يباشر العطر . . .
وكذلك يكره الجلوس عند الرجل المتطيّب إذا قصد ذلك غير أنّه لا يتعلّق به فدية . ولا بأس بشراء الطيب .
م 1 / 353
ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وقال الشافعي : لا بأس بذلك ، وأن يجلس عند رجل متطيّب عند الكعبة ، وفي جوفها وهي تجمّر إذا لم يقصد ذلك ، وإن قصد الاستشمام كره له ذلك إلّا الجلوس عند البيت وفي جوفه ، وإن شمّ هناك