طيبا فإنّه لا يكره .
خ 2 / 307
ج / 3 - استعمال الرياحين الطيّبة
: الرياحين الطيّبة مكروه استعمالها .
م 1 / 319
وفي النهاية ( 219 ) نحوه .
ج / 4 - إصابة شيء من خلوق وزعفران الكعبة ثوب المحرم
: إن أصاب ثوب المحرم شيء من خلوق الكعبة وزعفرانها لم يكن به بأس .
ن / 217
وفي المبسوط ( 1 / 319 ) نحوه .
د - الصيد
: لا يجوز للمحرم الصيد ، ولا الإشارة إليه ، ولا أكل ما صاده غيره ، ولا ذبح شيء من الصيد .
م 1 / 319
وفي النهاية ( 219 ) ، والجمل والعقود ( ر / 227 ) ، والاقتصاد ( 301 ) نحوه .
وفي الخلاف : لحم الصيد حرام على المحرم ، سواء صاده هو أو غيره ، قتله هو أو غيره ، أذن فيه أو لم يأذن ، أعان عليه أو لم يعن ، وعلى كلّ حال ، وهو مذهب جماعة من الفقهاء ذكروهم غير معيّنين .
وقال الشافعي : ما يقتله بنفسه أو بأمره أو يشير إليه أو يدلّ عليه أو يعطي سلاحا لإنسان يقتله به ، محرّم عليه أكله ، سواء كانت الدلالة عليه يستغنى عنها أو لا يستغنى . وكذلك ما اصطيد له بعلمه أو بغير علمه فلا يحلّ أكله . وما اصطاده غيره ولا أثر له فيه ، ولا صيد لأجله فمباح له أكله .
وقال أبو حنيفة : أنّه يحرم عليه ما صاده بنفسه ، وما له فيه أثر لا يستغنى عنه ، بأن يدلّ عليه ولا يعلم مكانه ، أو دفع إليه سلاحا يحتاج إليه ، فأمّا إذا دلّ عليه دلالة ظاهرة لا يحتاج إليها ، أو دفع سلاحا لا يحتاج إليه ، أو أشار إليه ويستغنى عنها فلا يحرم عليه ، وكذلك ما صيد لأجله لا يحرم عليه .
خ 2 / 403 - 404
وفي النهاية : ومن كان معه صيد فلا يحرم حتّى يخلّيه ، ولا يدخله معه الحرم ، فإن أدخله وجب عليه أن يخلّيه ، فإن لم يفعل ومات كان عليه الفداء ، فإن لم يكن الصيد معه حاضرا ، بل يكون في منزله ، لم يكن عليه شيء .
ن / 228
د / 1 - استعارة المحرم من المحلّ صيدا وبالعكس
: إذا كان في يد رجل حلال صيد لم يجز للمحرم أن يستعير منه ، فإن استعاره منه بشرط الضمان ضمنه باليد ، وإن تلف في يده لزمه قيمته لصاحبه والجزاء للّه .
فأمّا إذا استعاره الحلال من المحرم ، وذلك مثل أن يحرم وفي يده صيد ، قيل : فيه قولان ، أحدهما : أنّ ملكه يزول عنه فيلزمه تخليته فعلى هذا إذا أخذه المحلّ كان له ذلك ولا يضمنه إذا تلف ، ولا يكون ذلك استعارة . والثاني : أنّ ملكه لا يزول وله إمساكه ، وليس له قتله ولا بيعه ، فعلى هذا يجوز للمحلّ أن يستعيره منه ، فإذا تلف