للمرأة في القميص والسراويل .
م 1 / 320
وفي النهاية : ويحرم على المرأة في حال الإحرام من لبس الثياب جميع ما يحرم على الرجل ويحلّ لها ما يحلّ له ، وقد وردت رواية جواز لبس القميص للنساء ، والأصل ما قدّمناه ، فأمّا السراويل فلا بأس بلبسه لهنّ على كلّ حال .
ن / 218
[ 1 ] - لبس الغلالة للحائض
: يجوز للحائض أن تلبس تحت ثيابها غلالة تقي ثيابها من النجاسات .
م 1 / 321
ونحوه في النهاية ( 218 ) .
أ / 4 - لبس القفّازين للنّساء
: لا يجوز للمرأة لبس القفّازين .
م 1 / 320
وفي النهاية ( 218 ) نحوه .
وكذلك في الخلاف ، وأضاف : وبه قال عطاء وطاووس ، ومجاهد ، والنخعي ، ومالك وأحمد ، وإسحاق . وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، وهو الأقوى . والآخر : لها ذلك . وبه قال أبو حنيفة ، والثوري .
خ 2 / 294
[ ب ]
ب / 1 - وطء النساء ولمسهنّ بشهوة وتقبيلهنّ والاستمناء
: يحرم على المحرم الرفث وهو الجماع وكذلك مباشرتهنّ وملامستهنّ بشهوة وتقبيلهنّ على كلّ حال ، ويجوز لمسهنّ من غير شهوة .
م 1 / 320
وفي موضع آخر ( 1 / 317 ) نحوه .
وفي النهاية ( 218 ) ، والجمل والعقود ( ر / 227 ) ، والاقتصاد ( 301 ) نحوه ، وأضاف في الجمل والعقود : الاستمناء .
ويجوز للمحرم أن يقبّل المحرّمات عليه من الأمّ والبنت .
م 1 / 338
وفي النهاية ( 232 ) نحوه .
ب / 2 - العقد على النساء لنفسه أو لغيره :
يحرم على المحرم العقد عليهنّ لنفسه ولغيره .
م 1 / 317
وفي النهاية ( 221 ) ، والجمل والعقود ( ر / 227 ) ، والاقتصاد ( 301 ) نحوه .
ب / 3 - الشهادة على عقد النكاح
: لا يجوز للمرحم أن يشهد على العقد .
م 1 / 317
وفي النهاية ( 221 ) ، وفي الجمل والعقود ( ر / 227 ) نحوه .
وكذلك في الخلاف ، وأضاف : وقال الشافعي : لا بأس به . وقال أبو سعيد الإصطخري من أصحابه مثل ما قلناه .
خ 2 / 317
ب / 4 - مراجعة المحرم مطلّقته أو مفارقته نساءه
: لا بأس أن يراجع امرأته وهو محرم سواء طلّقها في حال الحلال أو في حال الإحرام .
م 1 / 318