تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
للمرأة في القميص والسراويل . م 1 / 320 وفي النهاية : ويحرم على المرأة في حال الإحرام من لبس الثياب جميع ما يحرم على الرجل ويحلّ لها ما يحلّ له ، وقد وردت رواية جواز لبس القميص للنساء ، والأصل ما قدّمناه ، فأمّا السراويل فلا بأس بلبسه لهنّ على كلّ حال . ن / 218

[ 1 ] - لبس الغلالة للحائض

: يجوز للحائض أن تلبس تحت ثيابها غلالة تقي ثيابها من النجاسات . م 1 / 321 ونحوه في النهاية ( 218 ) .

أ / 4 - لبس القفّازين للنّساء

: لا يجوز للمرأة لبس القفّازين . م 1 / 320 وفي النهاية ( 218 ) نحوه . وكذلك في الخلاف ، وأضاف : وبه قال عطاء وطاووس ، ومجاهد ، والنخعي ، ومالك وأحمد ، وإسحاق . وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، وهو الأقوى . والآخر : لها ذلك . وبه قال أبو حنيفة ، والثوري . خ 2 / 294

[ ب ]

ب / 1 - وطء النساء ولمسهنّ بشهوة وتقبيلهنّ والاستمناء

: يحرم على المحرم الرفث وهو الجماع وكذلك مباشرتهنّ وملامستهنّ بشهوة وتقبيلهنّ على كلّ حال ، ويجوز لمسهنّ من غير شهوة . م 1 / 320 وفي موضع آخر ( 1 / 317 ) نحوه . وفي النهاية ( 218 ) ، والجمل والعقود ( ر / 227 ) ، والاقتصاد ( 301 ) نحوه ، وأضاف في الجمل والعقود : الاستمناء . ويجوز للمحرم أن يقبّل المحرّمات عليه من الأمّ والبنت . م 1 / 338 وفي النهاية ( 232 ) نحوه .

ب / 2 - العقد على النساء لنفسه أو لغيره :

يحرم على المحرم العقد عليهنّ لنفسه ولغيره . م 1 / 317 وفي النهاية ( 221 ) ، والجمل والعقود ( ر / 227 ) ، والاقتصاد ( 301 ) نحوه .

ب / 3 - الشهادة على عقد النكاح

: لا يجوز للمرحم أن يشهد على العقد . م 1 / 317 وفي النهاية ( 221 ) ، وفي الجمل والعقود ( ر / 227 ) نحوه . وكذلك في الخلاف ، وأضاف : وقال الشافعي : لا بأس به . وقال أبو سعيد الإصطخري من أصحابه مثل ما قلناه . خ 2 / 317

ب / 4 - مراجعة المحرم مطلّقته أو مفارقته نساءه

: لا بأس أن يراجع امرأته وهو محرم سواء طلّقها في حال الحلال أو في حال الإحرام . م 1 / 318