[ 4 ] - اختلاف التلبية مع ما نواه المحرم
: متى نوى العمرة ولبّى بالحجّ أو نوى الحجّ ولبّى بالعمرة أو نواهما ولبّى بأحدهما ، أو نوى أحدهما ولبّى بهما كان ما نواه دون ما تلفّظ ، وإن تلفّظ به ولم ينو شيئا لم ينعقد إحرامه كلّ هذا لا خلاف فيه .
م 1 / 316
[ 5 ] - تكرار التلبية في جميع الأحوال :
يستحبّ للمحرم التلبية في كلّ حال قائما وقاعدا وراكبا وماشيا وعند الصعود والنزول وفي جميع الأحوال ليلا كان أو نهارا بلا خلاف طاهرا أو جنبا ، ويستحبّ الإكثار من قول ( لبّيك ذي المعارج لبّيك ) .
م 1 / 317
وفي النهاية ( 215 ) ، والجمل والعقود ( ر / 227 ) ، والاقتصاد ( 301 ) نحوه .
[ 6 ] - متى يلبّي المحرم الراكب والماشي
: إذا أراد المحرم أن يلبّي فإن كان حاجّا في طريق المدينة فالأفضل أن يلبّي إذا أتى البيداء عند الميل إن كان راكبا ، وإن لبّى من موضعه كان جائزا ، والماشي يجوز له أن يلبّي من موضعه على كلّ حال ، وإن كان على غير طريق المدينة لبّى من موضعه إن شاء وإن مشى خطوات ، ثمّ لبّى كان أفضل .
م 1 / 316
وفي النهاية ( 214 ) نحوه .
وكذلك في الخلاف ، وأضاف في الراكب :
وبه قال مالك . وللشافعي فيه قولان : قال في الأمّ والإملاء : الأفضل أن يحرم إذا انبعثت به راحلته إن كان راكبا ، وإذا أخذ في السير إن كان راجلا .
وقال في القديم : أن يهلّ خلف الصلاة نافلة كانت أو فريضة . وبه قال أبو حنيفة .
وفي الماشي : وبه قال أبو حنيفة والشافعي في القديم .
خ 2 / 289
خامسا - تروك الإحرام :
1 - محرّماته :
أ - لبس المخيط
: إذا عقد المحرم إحرامه بالتلبية أو الإشعار أو التقليد حرم عليه لبس الثياب المخيطة .
ن / 216
وفي المبسوط ( 1 / 317 ) ، والجمل والعقود ( ر / 227 ) ، والاقتصاد ( 301 ) نحوه .
أ / 1 - لبس المنطقة
: يجوز للمحرم أن يلبس المنطقة ويستند على وسطه الهميان .
م 1 / 322
أ / 2 - لبس الطيلسان
: يجوز أن يلبس طيلسانا له أزرار غير أنّه لا يزرّه على نفسه .
م 1 / 320
وفي النهاية ( 217 ) نحوه .
أ / 3 - لبس المرأة المحرمة المخيط والسراويل
: يجوز للمرأة لبس المخيط .
م 1 / 331
وفي الاقتصاد ( 301 ) نحوه .
وفي موضع آخر من المبسوط : وقد رخّص