تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣

[ 4 ] - اختلاف التلبية مع ما نواه المحرم

: متى نوى العمرة ولبّى بالحجّ أو نوى الحجّ ولبّى بالعمرة أو نواهما ولبّى بأحدهما ، أو نوى أحدهما ولبّى بهما كان ما نواه دون ما تلفّظ ، وإن تلفّظ به ولم ينو شيئا لم ينعقد إحرامه كلّ هذا لا خلاف فيه . م 1 / 316

[ 5 ] - تكرار التلبية في جميع الأحوال :

يستحبّ للمحرم التلبية في كلّ حال قائما وقاعدا وراكبا وماشيا وعند الصعود والنزول وفي جميع الأحوال ليلا كان أو نهارا بلا خلاف طاهرا أو جنبا ، ويستحبّ الإكثار من قول ( لبّيك ذي المعارج لبّيك ) . م 1 / 317 وفي النهاية ( 215 ) ، والجمل والعقود ( ر / 227 ) ، والاقتصاد ( 301 ) نحوه .

[ 6 ] - متى يلبّي المحرم الراكب والماشي

: إذا أراد المحرم أن يلبّي فإن كان حاجّا في طريق المدينة فالأفضل أن يلبّي إذا أتى البيداء عند الميل إن كان راكبا ، وإن لبّى من موضعه كان جائزا ، والماشي يجوز له أن يلبّي من موضعه على كلّ حال ، وإن كان على غير طريق المدينة لبّى من موضعه إن شاء وإن مشى خطوات ، ثمّ لبّى كان أفضل . م 1 / 316 وفي النهاية ( 214 ) نحوه . وكذلك في الخلاف ، وأضاف في الراكب : وبه قال مالك . وللشافعي فيه قولان : قال في الأمّ والإملاء : الأفضل أن يحرم إذا انبعثت به راحلته إن كان راكبا ، وإذا أخذ في السير إن كان راجلا . وقال في القديم : أن يهلّ خلف الصلاة نافلة كانت أو فريضة . وبه قال أبو حنيفة . وفي الماشي : وبه قال أبو حنيفة والشافعي في القديم . خ 2 / 289

خامسا - تروك الإحرام :

1 - محرّماته :

أ - لبس المخيط

: إذا عقد المحرم إحرامه بالتلبية أو الإشعار أو التقليد حرم عليه لبس الثياب المخيطة . ن / 216 وفي المبسوط ( 1 / 317 ) ، والجمل والعقود ( ر / 227 ) ، والاقتصاد ( 301 ) نحوه .

أ / 1 - لبس المنطقة

: يجوز للمحرم أن يلبس المنطقة ويستند على وسطه الهميان . م 1 / 322

أ / 2 - لبس الطيلسان

: يجوز أن يلبس طيلسانا له أزرار غير أنّه لا يزرّه على نفسه . م 1 / 320 وفي النهاية ( 217 ) نحوه .

أ / 3 - لبس المرأة المحرمة المخيط والسراويل

: يجوز للمرأة لبس المخيط . م 1 / 331 وفي الاقتصاد ( 301 ) نحوه . وفي موضع آخر من المبسوط : وقد رخّص