تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
التلبية حتّى يأخذ في الطواف ، وقال مالك مثل ما قلناه إلّا أنّه قال : إذا كان أحرم وراء الميقات لا يقطع حتّى يرى البيت . خ 2 / 331 وفي موضع آخر : يقطع المعتمر التلبية إذا دخل الحرم . وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : إذا استلم الحجر قطعها . خ 2 / 349

ب / 4 - التلبية حال الطواف

: لا يلبّي في حال الطواف لا خفيّا ولا معلنا . وللشافعي فيه قولان ، قال في الأمّ : لا يلبّي . وقال في غير الأمّ : له ذلك لكنّه يخفض صوته . خ 2 / 292

ب / 5 - محرّمات الإحرام لمن لم يلبّ بعد :

يجوز أن يأكل لحم الصيد وينال النساء ، ويشمّ الطيب بعد الإحرام ما لم يلبّ فإذا لبّى حرم عليه جميع ذلك . م 1 / 315 وفي النهاية ( 214 ) نحوه .

ب / 6 - الإخلال بالتلبية

: من ترك التلبية متعمّدا فلا حجّ له ، وإن تركها ناسيا ثمّ ذكر ، فليجدّد التلبية ، وليس عليه شيء . ن / 272

ب / 7 - سنن التلبية :

[ 1 ] - رفع الصوت بها

: رفع الصوت بالتلبية سنّة مؤكّدة للرجال دون النساء . م 1 / 316 وفي النهاية ( 215 ) ، والجمل والعقود ( ر / 227 ) نحوه . وكذلك في الخلاف ، وأضاف : كلّ الفقهاء قالوا : رفع الصوت بها سنّة . خ 2 / 291

[ 2 ] - إضافة تلبيات أخر إلى التلبية المفروضة

: إن زاد على التلبية من التلبيات الأخر ، كان فيه فضل كثير . ن / 215 وفي المبسوط ( 316 و 317 ) ، والجمل والعقود ( ر / 227 ) ، والاقتصاد ( 301 ) نحوه . وكذلك في الخلاف ، وأضاف : وقال الشافعي : ما زاد عليها مباح ، وليس بمستحبّ . وحكى أصحاب أبي حنيفة عنه أنّه قال : إنّها مكروهة . خ 2 / 293

[ 3 ] - ذكر الحجّ والعمرة في التلبية

: أفضل ما يذكره في التلبية الحجّ والعمرة معا فإن لم يمكنه لتقيّة أو غيرها واقتصر على ذكر الحجّ فإذا دخل مكّة طاف وسعى وقصّر وجعلها عمرة كان أيضا جائزا ، وإن لم يذكر لا حجّا ولا عمرة ونوى التمتّع جاز ، وإن لبّى بالعمرة وحدها ونوى التمتّع كان جائزا . م 1 / 316 وفي النهاية ( 215 ) نحوه . وفي الجمل والعقود ( ر / 227 ) : من المسنونات ذكر التمتّع في اللفظ إذا كان متمتّعا وذكر القران ، أو الإفراد إذا كان كذلك .
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 112 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي