التلبية حتّى يأخذ في الطواف ، وقال مالك مثل ما قلناه إلّا أنّه قال : إذا كان أحرم وراء الميقات لا يقطع حتّى يرى البيت .
خ 2 / 331
وفي موضع آخر : يقطع المعتمر التلبية إذا دخل الحرم .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : إذا استلم الحجر قطعها .
خ 2 / 349
ب / 4 - التلبية حال الطواف
: لا يلبّي في حال الطواف لا خفيّا ولا معلنا .
وللشافعي فيه قولان ، قال في الأمّ : لا يلبّي .
وقال في غير الأمّ : له ذلك لكنّه يخفض صوته .
خ 2 / 292
ب / 5 - محرّمات الإحرام لمن لم يلبّ بعد :
يجوز أن يأكل لحم الصيد وينال النساء ، ويشمّ الطيب بعد الإحرام ما لم يلبّ فإذا لبّى حرم عليه جميع ذلك .
م 1 / 315
وفي النهاية ( 214 ) نحوه .
ب / 6 - الإخلال بالتلبية
: من ترك التلبية متعمّدا فلا حجّ له ، وإن تركها ناسيا ثمّ ذكر ، فليجدّد التلبية ، وليس عليه شيء .
ن / 272
ب / 7 - سنن التلبية :
[ 1 ] - رفع الصوت بها
: رفع الصوت بالتلبية سنّة مؤكّدة للرجال دون النساء .
م 1 / 316
وفي النهاية ( 215 ) ، والجمل والعقود ( ر / 227 ) نحوه .
وكذلك في الخلاف ، وأضاف : كلّ الفقهاء قالوا : رفع الصوت بها سنّة .
خ 2 / 291
[ 2 ] - إضافة تلبيات أخر إلى التلبية المفروضة
: إن زاد على التلبية من التلبيات الأخر ، كان فيه فضل كثير .
ن / 215
وفي المبسوط ( 316 و 317 ) ، والجمل والعقود ( ر / 227 ) ، والاقتصاد ( 301 ) نحوه .
وكذلك في الخلاف ، وأضاف : وقال الشافعي : ما زاد عليها مباح ، وليس بمستحبّ .
وحكى أصحاب أبي حنيفة عنه أنّه قال : إنّها مكروهة .
خ 2 / 293
[ 3 ] - ذكر الحجّ والعمرة في التلبية
: أفضل ما يذكره في التلبية الحجّ والعمرة معا فإن لم يمكنه لتقيّة أو غيرها واقتصر على ذكر الحجّ فإذا دخل مكّة طاف وسعى وقصّر وجعلها عمرة كان أيضا جائزا ، وإن لم يذكر لا حجّا ولا عمرة ونوى التمتّع جاز ، وإن لبّى بالعمرة وحدها ونوى التمتّع كان جائزا .
م 1 / 316
وفي النهاية ( 215 ) نحوه .
وفي الجمل والعقود ( ر / 227 ) : من المسنونات ذكر التمتّع في اللفظ إذا كان متمتّعا وذكر القران ، أو الإفراد إذا كان كذلك .