وقال الشافعي : يكفي مجرّد النيّة .
خ 2 / 289 - 290 ، 441
وفي موضع ثالث : التلبية فريضة .
خ 2 / 291
وفي النهاية ( 215 ) نحوه .
ولم أجد أحدا من الفقهاء ذكر كونها فرضا ، وقال الشافعي : إنّها سنّة ولم يذكروا خلافا .
خ 2 / 291
أ - معنى الإشعار والتقليد
: الإشعار أن يشقّ سنام البعير من الجانب الأيمن فإن كانت بدنا كثيرة جاز له أن يدخل بين كلّ بدنتين ويشعر أحدهما من الجانب الأيمن والأخرى من الجانب الأيسر ويشعرها وهي باركة وينحرها وهي قائمة . ويكون التقليد بنعل قد صلّى فيه . ولا يجوز الإشعار إلّا في البدن ، وأمّا البقر والغنم فليس فيهما غير التقليد .
م 1 / 315 - 316
وفي النهاية ( 214 ) نحوه .
وكذلك في الاقتصاد ( 301 ) بإيجاز .
ونحوه أيضا في الخلاف ، وأضاف : وهو أن يشقّ المكان بحديدة حتّى يسيل الدم ويشاهد ويرى ، وبه قال مالك ، وأبو يوسف ومحمّد والشافعي ، غير أنّ مالك وأبا يوسف قالا : الإشعار من الجانب الأيسر .
خ 2 / 439
ب - صورة التلبية
: والمفروض ، الأربع تلبيات : وهي قولك : لبّيك اللهمّ لبّيك إنّ الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك لبّيك .
م 1 / 316
وفي النهاية ( 215 ) نحوه .
وكذلك في الاقتصاد ( 301 ) ، وأضاف : لبّيك بحجّة وعمرة أو حجّة مفردة تمامها عليك لبّيك .
ب / 1 - تخلّل الكلام بين التلبيات الأربع :
وينبغي ألّا يتخلّل بين التلبيات الأربع كلام فإن سلّم عليه جاز أن يردّ الجواب .
م 1 / 317
ب / 2 - تلبية الأخرس
: تلبية الأخرس تحريك لسانه وإشاراته بالإصبع .
م 1 / 317
ونحوه في النهاية ( 215 ) .
وفي الجمل والعقود ( ر / 227 ) : والأخرس ينعقد إحرامه بالإيماء .
ونحوه في الاقتصاد ( 301 ) .
ب / 3 - قطع التلبية
: لا يقطع المتمتّع التلبية إلّا إذا شاهد بيوت مكّة ، وإن كان قارنا أو مفردا قطعها يوم عرفة عند الزوال ، وإن كان معتمرا قطعها إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم ، وإن كان المعتمر خرج من مكّة ليعتمر قطعها إذا شاهد الكعبة .
م 1 / 317 ، 304 ، 310 ، 311 ، 365
وفي النهاية ( 216 ، 206 ) ، والاقتصاد ( 301 ) نحوه .
وفي الخلاف تعرّض إلى قطع المعتمر مفردة أو تمتّعا ، التلبية فقط ، وأفتى بمثل ما هنا ، وأضاف : وقال الشافعي : لا يقطع المقيم