وفي النهاية ( 217 ) ، والاقتصاد ( 301 ) نحوه .
ج / 1 - طهارة ونظافة ثوبي الإحرام : لا ينبغي أن يحرم إلّا في ثياب طاهرة نظيفة ، فإن توسّخت بعد الإحرام فلا يغسلها إلّا إذا أصابتها شيء من النجاسة .
م 1 / 319 - 320
وفي النهاية ( 217 ) نحوه .
د - الإحرام في ثياب سود : إن كانت الثياب غير بيض كان الإحرام فيها جائزا ، إلّا إذا كانت سودا فإنّه لا يجوز الإحرام فيها .
م 1 / 319
وفي النهاية ( 217 ) نحوه .
وكذلك في الخلاف ، وأضاف : ولم يكره أحد من الفقهاء ذلك .
خ 2 / 298
ه - الإحرام بثوب مصبوغ بصبغ فيه طيب : لا يجوز الإحرام في ثياب مصبوغة بصبغ فيه طيب مثل الزعفران ، والمسك وغيرهما ، وإذا صبغ بصبغ فيه طيب وذهبت رائحته لم يكن به بأس ، وكذلك إن أصاب ثوبه طيب وذهبت رائحته جاز الإحرام فيه .
م 1 / 319
وفي النهاية ( 217 ) نحوه .
و - لبس القباء والسراويل لمن لم يكن معه ثوبا الإحرام : إذا لم يكن معه ثوبا الإحرام وكان معه قباء ، لبسه مقلوبا ، ولا يدخل يديه في كمّي القباء ، ولا يلبس السراويل إلّا إذا لم يجده جاز له لبسه .
م 1 / 320
وفي النهاية ( 218 ) نحوه .
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : متى توشّح به كالرداء لا شيء عليه بلا خلاف .
خ 2 / 298
ز - استبدال ثوبي الإحرام بغيرها : لا بأس أن يستبدل بثيابه في حال الإحرام غير أنّه إذا طاف لا يطوف إلّا فيما أحرم فيه .
م 1 / 320 ، 314
وكذلك في النهاية ( 212 ، 217 ) .
ح - الإحرام بثياب القطن : أفضل ما يحرم فيه من الثياب ما كان قطنا محضا .
م 1 / 219
وفي النهاية ( 217 ) ، والجمل والعقود ( ر / 227 ) ، والاقتصاد ( 301 ) نحوه .
3 - التلبية ، والإشعار والتقليد :
من الأفعال المفروضة للإحرام التلبيات الأربع التي بها ينعقد الإحرام مع القدرة ، أو ما يقوم مقامها مع العجز من الإشعار والتقليد .
الجمل والعقود ( ر / 226 )
وفي المبسوط ( 1 / 307 - 308 ، 317 ، 382 ) ، والاقتصاد ( 301 ) نحوه .
وفي الخلاف : لا ينعقد الإحرام بمجرّد النيّة ، بل لا بدّ أن يضاف إليها التلبية ، والسوق ، أو الإشعار ، أو التقليد .
وقال أبو حنيفة : لا ينعقد إلّا بالتلبية ، أو سوق الهدي . ( ولا يشعرها ، فإنّ الإشعار مثلة وبدعة ) .
خ 2 / 439