تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
وفي النهاية ( 217 ) ، والاقتصاد ( 301 ) نحوه . ج / 1 - طهارة ونظافة ثوبي الإحرام : لا ينبغي أن يحرم إلّا في ثياب طاهرة نظيفة ، فإن توسّخت بعد الإحرام فلا يغسلها إلّا إذا أصابتها شيء من النجاسة . م 1 / 319 - 320 وفي النهاية ( 217 ) نحوه . د - الإحرام في ثياب سود : إن كانت الثياب غير بيض كان الإحرام فيها جائزا ، إلّا إذا كانت سودا فإنّه لا يجوز الإحرام فيها . م 1 / 319 وفي النهاية ( 217 ) نحوه . وكذلك في الخلاف ، وأضاف : ولم يكره أحد من الفقهاء ذلك . خ 2 / 298 ه - الإحرام بثوب مصبوغ بصبغ فيه طيب : لا يجوز الإحرام في ثياب مصبوغة بصبغ فيه طيب مثل الزعفران ، والمسك وغيرهما ، وإذا صبغ بصبغ فيه طيب وذهبت رائحته لم يكن به بأس ، وكذلك إن أصاب ثوبه طيب وذهبت رائحته جاز الإحرام فيه . م 1 / 319 وفي النهاية ( 217 ) نحوه . و - لبس القباء والسراويل لمن لم يكن معه ثوبا الإحرام : إذا لم يكن معه ثوبا الإحرام وكان معه قباء ، لبسه مقلوبا ، ولا يدخل يديه في كمّي القباء ، ولا يلبس السراويل إلّا إذا لم يجده جاز له لبسه . م 1 / 320 وفي النهاية ( 218 ) نحوه . وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : متى توشّح به كالرداء لا شيء عليه بلا خلاف . خ 2 / 298 ز - استبدال ثوبي الإحرام بغيرها : لا بأس أن يستبدل بثيابه في حال الإحرام غير أنّه إذا طاف لا يطوف إلّا فيما أحرم فيه . م 1 / 320 ، 314 وكذلك في النهاية ( 212 ، 217 ) . ح - الإحرام بثياب القطن : أفضل ما يحرم فيه من الثياب ما كان قطنا محضا . م 1 / 219 وفي النهاية ( 217 ) ، والجمل والعقود ( ر / 227 ) ، والاقتصاد ( 301 ) نحوه .

3 - التلبية ، والإشعار والتقليد :

من الأفعال المفروضة للإحرام التلبيات الأربع التي بها ينعقد الإحرام مع القدرة ، أو ما يقوم مقامها مع العجز من الإشعار والتقليد . الجمل والعقود ( ر / 226 ) وفي المبسوط ( 1 / 307 - 308 ، 317 ، 382 ) ، والاقتصاد ( 301 ) نحوه . وفي الخلاف : لا ينعقد الإحرام بمجرّد النيّة ، بل لا بدّ أن يضاف إليها التلبية ، والسوق ، أو الإشعار ، أو التقليد . وقال أبو حنيفة : لا ينعقد إلّا بالتلبية ، أو سوق الهدي . ( ولا يشعرها ، فإنّ الإشعار مثلة وبدعة ) . خ 2 / 439
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 110 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي