7 - كراهة الخضاب للمرأة :
ويكره للمرأة الخضاب إذا قاربت حال الإحرام .
م 1 / 321
وفي النهاية ( 321 ) نحوه .
رابعا - كيفية الإحرام :
1 - النيّة :
عندنا يصير محرما بأحد ثلاثة أشياء : التلبية ، والتقليد ، والإشعار ، ولا بدّ في ذلك من النيّة .
وقال الشافعي : يصير محرما بمجرّد النيّة ، وهو قول الجماعة .
وحكينا عن أبي حنيفة أنّه لا يصير محرما بمجرّد النيّة وإنّما ينعقد إحرامه بالتلبية أو سوق هدي مثل ما قلناه ، وخالف في الإشعار .
خ 2 / 441 ، 289 - 290
وفي المبسوط : والأفضل أن تكون مقارنة للإحرام ، فإن فاتت جاز تجديدها إلى وقت التحلّل .
م 1 / 307
أ - إذا أحرم ولم يعيّن في النيّة : إذا أحرم ولم ينو شيئا لا حجّا ولا عمرة كان مخيّرا بين الحجّ والعمرة أيّهما شاء فعل إذا كان في أشهر الحجّ ، وإن كان في غيرهما فلا ينعقد إحرامه إلّا بالعمرة .
م 1 / 316
ب - لو نوى الإحرام كإحرام من عيّنه : إن أحرم وقال : إحراما كإحرام فلان ، فإن علم بماذا أحرم فلان من حجّ أو عمرة قران أو إفراد أو تمتّع عمل عليه ، وإن لم يعلم ذلك بأن يهلك فلان فليتمتّع احتياطا للحجّ والعمرة وإن بان له أنّ فلانا ما أحرم أصلا كان إحرامه موقوفا إن شاء حجّ وإن شاء اعتمر .
م 1 / 317 - 318
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال الشافعي : يحجّ قارنا على ما يقولون في القران .
خ 2 / 290
ج - نسيان المحرم بماذا أحرم : إذا أحرم فنسي ، فإن عرف أنّه أحرم بشيئين ولم يعلم ما هما جعلهما عمرة ، وإن نسي فلم يعلم بما ذا أحرم منهما ، أو لم يعلم هل بهما أو بأحدهما ، مثل ذلك جعله عمرة ويتمتّع .
خ 2 / 290
وفي المبسوط نحوه إلّا أنّه قال : كان بالخيار إن شاء حجّ وإن شاء اعتمر .
م 1 / 317
د - حكم من أحرم وأهلّ بحجّتين أو عمرتين أو أكثر : من أهلّ بحجّتين انعقد إحرامه بواحدة منهما ، وكان وجود الأخرى وعدمها سواء ، ولا يتعلّق بها حكم ، ولا يجب قضائها ولا الفدية .
وهكذا من أهلّ بعمرتين ، أو بحجّة ثمّ أدخل عليها أخرى ، أو بعمرة ثمّ أدخل عليها أخرى .
والكلام فيما زاد عليه كالكلام فيه سواء . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة وأصحابه : ينعقد إحرامه بحجّتين وأكثر ، وبعمرتين وأكثر لكنّه لا يمكنه المضيّ فيهما . ثمّ اختلفوا ، فقال أبو حنيفة ومحمّد :