تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨

7 - كراهة الخضاب للمرأة :

ويكره للمرأة الخضاب إذا قاربت حال الإحرام . م 1 / 321 وفي النهاية ( 321 ) نحوه .

رابعا - كيفية الإحرام :

1 - النيّة :

عندنا يصير محرما بأحد ثلاثة أشياء : التلبية ، والتقليد ، والإشعار ، ولا بدّ في ذلك من النيّة . وقال الشافعي : يصير محرما بمجرّد النيّة ، وهو قول الجماعة . وحكينا عن أبي حنيفة أنّه لا يصير محرما بمجرّد النيّة وإنّما ينعقد إحرامه بالتلبية أو سوق هدي مثل ما قلناه ، وخالف في الإشعار . خ 2 / 441 ، 289 - 290 وفي المبسوط : والأفضل أن تكون مقارنة للإحرام ، فإن فاتت جاز تجديدها إلى وقت التحلّل . م 1 / 307 أ - إذا أحرم ولم يعيّن في النيّة : إذا أحرم ولم ينو شيئا لا حجّا ولا عمرة كان مخيّرا بين الحجّ والعمرة أيّهما شاء فعل إذا كان في أشهر الحجّ ، وإن كان في غيرهما فلا ينعقد إحرامه إلّا بالعمرة . م 1 / 316 ب - لو نوى الإحرام كإحرام من عيّنه : إن أحرم وقال : إحراما كإحرام فلان ، فإن علم بماذا أحرم فلان من حجّ أو عمرة قران أو إفراد أو تمتّع عمل عليه ، وإن لم يعلم ذلك بأن يهلك فلان فليتمتّع احتياطا للحجّ والعمرة وإن بان له أنّ فلانا ما أحرم أصلا كان إحرامه موقوفا إن شاء حجّ وإن شاء اعتمر . م 1 / 317 - 318 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال الشافعي : يحجّ قارنا على ما يقولون في القران . خ 2 / 290 ج - نسيان المحرم بماذا أحرم : إذا أحرم فنسي ، فإن عرف أنّه أحرم بشيئين ولم يعلم ما هما جعلهما عمرة ، وإن نسي فلم يعلم بما ذا أحرم منهما ، أو لم يعلم هل بهما أو بأحدهما ، مثل ذلك جعله عمرة ويتمتّع . خ 2 / 290 وفي المبسوط نحوه إلّا أنّه قال : كان بالخيار إن شاء حجّ وإن شاء اعتمر . م 1 / 317 د - حكم من أحرم وأهلّ بحجّتين أو عمرتين أو أكثر : من أهلّ بحجّتين انعقد إحرامه بواحدة منهما ، وكان وجود الأخرى وعدمها سواء ، ولا يتعلّق بها حكم ، ولا يجب قضائها ولا الفدية . وهكذا من أهلّ بعمرتين ، أو بحجّة ثمّ أدخل عليها أخرى ، أو بعمرة ثمّ أدخل عليها أخرى . والكلام فيما زاد عليه كالكلام فيه سواء . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة وأصحابه : ينعقد إحرامه بحجّتين وأكثر ، وبعمرتين وأكثر لكنّه لا يمكنه المضيّ فيهما . ثمّ اختلفوا ، فقال أبو حنيفة ومحمّد :