تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
ثوبي إحرامه من الموضع الذي اغتسل فيه كان أفضل » . ن / 212 وفي الخلاف ( 2 / 286 ) ، والجمل والعقود ( ر / 227 ) ، والاقتصاد ( 300 ) نحوه بإيجاز .

4 - صلاة الإحرام :

يستحبّ أن يصلّي ركعتي الإحرام ، وإن صلّى ستّ ركعات كان أفضل . صا / 300 وفي المبسوط ( 1 / 315 ) ، والنهاية ( 212 ) ، والجمل والعقود ( ر / 227 ) نحوه . أ - وقت صلاة الإحرام : يجوز أن يصلّي صلاة الإحرام أيّ وقت كان من ليل أو نهار ما لم يكن وقت فريضة قد تضيّق فإن تضيّق الوقت بدأ بالفرض ، ثمّ بصلاة الإحرام ، وإن كان أوّل الوقت بدأ بصلاة الإحرام ثمّ بصلاة الفرض . م 1 / 315 وفي النهاية ( 213 ) نحوه . ب - الإحرام بغير غسل أو صلاة : من أحرم من غير صلاة أو غسل كان إحرامه منعقدا غير أنّه يستحبّ له إعادة الإحرام بصلاة وغسل . م 1 / 315 وفي النهاية ( 213 ) نحوه . ج - التوجّه بسبع تكبيرات : يستحبّ التوجّه بسبع تكبيرات في أوّل ركعة من ركعتي الإحرام . ن / 73 د - قراءة سورة الجحد في أوّل ركعة من ركعتي الإحرام : يستحبّ أن يقرأ
قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ
في أوّل ركعة من ركعتي الإحرام . وقد روي أنّه يقرأ في الأولى
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
وفي الثانية
قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ
م 1 / 108 ، 315

5 - إيقاع الإحرام عقيب الفريضة :

أفضل الأوقات التي يحرم فيها عند الزوال ، ويكون ذلك بعد فريضة الظهر ، فإن اتّفق أن يكون في غير هذا الوقت جاز . والأفضل أن يكون عقيب فريضة ، فإن لم يكن وقت فريضة صلّى ستّ ركعات من النوافل وأحرم في دبرها ، فإن لم يتمكّن من ذلك أجزأته ركعتان . م 1 / 314 - 315 ونحوه في النهاية ( 212 - 213 ) .

6 - التطيّب بطيب تبقى رائحته إلى بعد الإحرام :

يكره أن يتطيّب للإحرام قبل الإحرام إذا كانت تبقى رائحته إلى بعد الإحرام . وقال الشافعي : يستحبّ أن يتطيّب للإحرام سواء كانت تبقى رائحته وعينه مثل الغالية والمسك ، أو لا تبقى له عين وإنّما تبقى له الرائحة كالبخور والعود والند . وبه قال أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، وكان محمّد معهما حتّى حجّ الرشيد ، فرأى الناس كلّهم متطيّبين ، فقال هذا شنيع ، فامتنع منه . وقال مالك مثل قولنا أنّه يكره ، فإن فعله فعليه أن يغتسل ، وإن لم يفعل وأحرم على ما هو عليه فعليه الفدية . وبه قال عطاء . خ 2 / 287