وكذلك في الخلاف ، وأضاف : وقال أبو حنيفة : الأفضل أن يحرم قبل الميقات .
وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل قول أبي حنيفة . والثاني : الأفضل من الميقات إلّا أنّه ينعقد قبله على كلّ حال .
خ 2 / 286
د - تأخير الإحرام عن الميقات
: من أخّر إحرامه عن الميقات متعمّدا أو ناسيا وجب عليه أن يرجع فيحرم منه إن أمكنه وإن لم يمكنه الرجوع لضيق الوقت وكان تركه عامدا فلا حجّ له ، وقد قيل : إنّه يجبره بدم ، وقد تمّ حجّه ، وإن كان تركه ناسيا فأحرم من موضعه فإن دخل مكّة وذكر أنّه لم يحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات لضيق الوقت أو الخوف ، فإن أمكنه الخروج إلى خارج الحرم خرج وأحرم منه وإن لم يمكنه أحرم من موضعه وليس عليه شيء .
م 1 / 312
وفي النهاية ( 209 - 210 ، 272 ) نحوه .
وفي الخلاف : من أحرم بالتمتّع بعد الميقات ولا يمكنه الرجوع صحّت متعته ولزمه الدم .
وقال الشافعي في القديم : لا يلزمه دم التمتع .
خ 2 / 271
ه - إحرام من جاوز الميقات بدون قصد الحجّ أو العمرة ثمّ تجدّدت له نيّته
: إن جاز الميقات غير مريد للحجّ ولا العمرة ثمّ تجدّدت له نيّة الحجّ أو العمرة رجع إليه فأحرم منه مع الإمكان فإن لم يمكنه أحرم من موضعه .
م 1 / 313
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال الشافعي : يحرم من موضعه ولم يفصّل .
خ 2 / 284
و - إحرام من منع عنه في الميقات
: متى منع مانع من الإحرام عند الميقات فإذا زال المنع أحرم من الموضع الذي انتهى إليه .
م 1 / 311
وفي النهاية ( 209 ) نحوه .
ز - حكم من لم يتمكّن من الإحرام في الميقات لمرض وغيره
: من جاء إلى الميقات ولم يتمكّن من الإحرام لمرض أو غيره أحرم عنه وليّه وجنّبه ما يجتنبه المحرم وقد تمّ إحرامه .
م 1 / 313
وفي النهاية ( 211 ) نحوه .
ح - ميقات من جاور بمكّة
: المجاور بمكّة إذا أراد الحجّ أو العمرة يخرج إلى ميقات أهله إن أمكنه فإن لم يمكنه خرج إلى خارج الحرم مع الإمكان .
م 1 / 313
وفي النهاية ( 211 ) نحوه .
وكذلك في الخلاف ، وأضاف : وقال الشافعي : يحرم من موضعه .
خ 2 / 285
ط - الحجّ على طريق لا يفضي إلى أحد المواقيت أو طريق البحر
: إن قطع الطريق بين الميقاتين أو على طريق البحر نظر إلى ما يغلب في ظنّه أنّه يحاذي أقرب المواقيت إليه فيحرم منه .
م 1 / 313