تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
وكذلك في الخلاف ، وأضاف : وقال أبو حنيفة : الأفضل أن يحرم قبل الميقات . وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل قول أبي حنيفة . والثاني : الأفضل من الميقات إلّا أنّه ينعقد قبله على كلّ حال . خ 2 / 286

د - تأخير الإحرام عن الميقات

: من أخّر إحرامه عن الميقات متعمّدا أو ناسيا وجب عليه أن يرجع فيحرم منه إن أمكنه وإن لم يمكنه الرجوع لضيق الوقت وكان تركه عامدا فلا حجّ له ، وقد قيل : إنّه يجبره بدم ، وقد تمّ حجّه ، وإن كان تركه ناسيا فأحرم من موضعه فإن دخل مكّة وذكر أنّه لم يحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات لضيق الوقت أو الخوف ، فإن أمكنه الخروج إلى خارج الحرم خرج وأحرم منه وإن لم يمكنه أحرم من موضعه وليس عليه شيء . م 1 / 312 وفي النهاية ( 209 - 210 ، 272 ) نحوه . وفي الخلاف : من أحرم بالتمتّع بعد الميقات ولا يمكنه الرجوع صحّت متعته ولزمه الدم . وقال الشافعي في القديم : لا يلزمه دم التمتع . خ 2 / 271

ه - إحرام من جاوز الميقات بدون قصد الحجّ أو العمرة ثمّ تجدّدت له نيّته

: إن جاز الميقات غير مريد للحجّ ولا العمرة ثمّ تجدّدت له نيّة الحجّ أو العمرة رجع إليه فأحرم منه مع الإمكان فإن لم يمكنه أحرم من موضعه . م 1 / 313 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال الشافعي : يحرم من موضعه ولم يفصّل . خ 2 / 284

و - إحرام من منع عنه في الميقات

: متى منع مانع من الإحرام عند الميقات فإذا زال المنع أحرم من الموضع الذي انتهى إليه . م 1 / 311 وفي النهاية ( 209 ) نحوه .

ز - حكم من لم يتمكّن من الإحرام في الميقات لمرض وغيره

: من جاء إلى الميقات ولم يتمكّن من الإحرام لمرض أو غيره أحرم عنه وليّه وجنّبه ما يجتنبه المحرم وقد تمّ إحرامه . م 1 / 313 وفي النهاية ( 211 ) نحوه .

ح - ميقات من جاور بمكّة

: المجاور بمكّة إذا أراد الحجّ أو العمرة يخرج إلى ميقات أهله إن أمكنه فإن لم يمكنه خرج إلى خارج الحرم مع الإمكان . م 1 / 313 وفي النهاية ( 211 ) نحوه . وكذلك في الخلاف ، وأضاف : وقال الشافعي : يحرم من موضعه . خ 2 / 285

ط - الحجّ على طريق لا يفضي إلى أحد المواقيت أو طريق البحر

: إن قطع الطريق بين الميقاتين أو على طريق البحر نظر إلى ما يغلب في ظنّه أنّه يحاذي أقرب المواقيت إليه فيحرم منه . م 1 / 313