ي - هل يلزم أهل البلد بالإحرام من ميقاتهم
؟ : كلّ من مرّ على ميقات ، وجب عليه أن يهلّ منه ، ولا يلزمه ميقات أهل بلده بلا خلاف .
م 1 / 313
ك - حكم الميقات لو تغيّر البنيان أو خرب :
ولا يتغيّر الميقات بتغيّر البنيان وخرابها وابتنائها في غير موضعها .
م 1 / 313
ل - موضع إحرام النائب عن الميّت
: كلّ موضع قلنا يحجّ من رأس ماله فإنّه يخرج من الميقات ، وكل موضع قلنا يحجّ من ثلثه فمن أين يجزيه ؟ فيهم من قال : من حيث أثبته الشرع ، والذي أثبته الإحرام من دويرة أهله ، والإحرام من الميقات رخصة . وفيهم من قال : يحرم من الميقات ، وهو الذي يقتضيه مذهبنا .
م 4 / 24
ثالثا - مقدّمات الإحرام :
1 - توفير شعر الرأس واللحية في إحرام عمرة التمتّع :
إذا أراد الإنسان أن يحجّ متمتّعا ، فعليه أن يوفّر شعر رأسه ولحيته من أوّل ذي القعدة : وهو ( أن ) لا يمسّ شيئا منهما .
ن / 206
وفي المبسوط ( 1 / 309 ) نحوه .
وكذلك في الجمل والعقود ( ر / 227 ) ، والاقتصاد ( 300 ) ، إلّا أنّه اقتصر فيهما على شعر الرأس .
2 - تنظيف البدن وقصّ الأظفار وأخذ الشارب :
متى أراد أن يحرم متمتّعا فإذا انتهى إلى الميقات تنظّف وقصّ أظفاره وأخذ شيئا من شاربه ولا يمسّ شعر رأسه ، ويزيل الشعر من جسده وتحت إبطيه ، وإن تنظّف أو أطلى قبل الإحرام بيوم أو يومين إلى خمسة عشر يوما كان جائزا ، وإعادة ذلك في الحال أفضل .
م 1 / 314
وفي النهاية ( 211 ) ، والجمل والعقود ( ر / 227 ) ، والاقتصاد ( 300 ) نحوه .
3 - الغسل عند الإحرام :
يستحبّ له أن يغتسل عند الإحرام فإن لم يجد ماء تيمّم ويلبس ثوبي إحرامه يأتزر بأحدهما ويتوشّح بالآخر أو يرتدي به ، ويجوز أن يغتسل قبل الميقات إذا خاف عوز الماء وأن يلبس قميصه وثيابه ، فإن انتهى إلى الميقات نزع ثيابه ولبس ثوبي إحرامه ، وإن لبس الثوبين من موضع الاغتسال كان أيضا جائزا ، وإن وجد الماء عند الإحرام أعاد الغسل استحبابا ، ومن اغتسل بالغداة أجزأه غسله ليومه أيّ وقت أحرم فيه ، وكذلك إذا اغتسل أوّل الليل أجزأه إلى آخر الليل ما لم ينم ، فإن نام استحبّ له إعادة الغسل إلّا أن يكون عقد الإحرام بعد الغسل . وإذا اغتسل للإحرام ، ثمّ أكل طعاما لا يجوز للمحرم أكله أو لبس ثوبا لا يجوز لبسه استحبّ له إعادة الغسل .
م 1 / 314
وفي النهاية نحوه ، إلّا أنّه قال : « . . . وإن لبس