ثانيا - مواقيت الإحرام :
1 - عدد المواقيت وأقسامها :
المواقيت التي وقّتها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله خمسة :
لأهل العراق ومن حجّ على طريقهم ، العقيق ، وله ثلاثة مواضع : أوّلها المسلخ وهو أفضلها ، وينبغي ألّا يؤخّر الإحرام منها إلّا لضرورة ، وأوسطه غمرة ، وآخره ذات عرق ، ولا يجعل إحرامه من ذات عرق إلّا لضرورة أو تقيّة ، ولا يتجاوز ذات عرق إلّا محرما .
ووقّت لأهل المدينة ، ومن حجّ على طريقهم ، الحليفة ، وهو مسجد الشجرة مع الاختيار ، وعند الضرورة ، الجحفة ، ولا يجوز تأخيره عن الجحفة . ومن خرج على طريق المدينة كره له أن يرجع إلى طريق العراق ليحرم من ميقات العقيق .
ووقّت لأهل الشام الجحفة وهي المهيعة .
ولأهل الطائف قرن المنازل .
ولأهل اليمن يلملم ، وقيل : الململم .
وأبعد هذه المواقيت إلى مكّة ذو الحليفة وبينها وبين مكّة عشرة مراحل ، وبعدها الجحفة يليها في البعد ، والثلاثة الأخر : يلملم وقرن المنازل وذات عرق على مسافة واحدة .
ولا خلاف أنّ هذه المواقيت تثبت توقيفا إلّا ذات عرق فإنّ في ذلك خلافا بين الفقهاء وعندنا تثبت سنّة .
م 1 / 312 - 313
وفي الجمل والعقود ( ر / 266 ) ، والاقتصاد ( 299 - 300 ) نحوه .
وكذا في النهاية وذكر فيها : ولا يجوز لمن خرج من المدينة أن يحرم إلّا من ميقات أهلها ، وليس له أن يعدل إلى العقيق فيحرم منه .
ن / 210
وفي الخلاف : المواقيت الأربعة لا خلاف فيها ، وهي : قرن المازل ، ويلملم وقيل - المسلم - والجحفة ، وذو الحليفة . فأمّا ذات عرق فهو آخر ميقات أهل العراق ، لأنّ أوّله المسلخ ، وأوسطه غمرة ، وآخره ذات عرق . وعندنا أنّ ذلك منصوص عليه من النبيّ صلّى اللّه عليه وآله والأئمة عليهم السّلام .
وأمّا الفقهاء فقد اختلفوا فيه .
خ 2 / 283
أ - ميقات من كان منزله دون هذه المواقيت :
من كان منزله دون هذه المواقيت إلى مكّة فميقاته منزله .
م 1 / 313
وفي النهاية ( 211 ) نحوه .
2 - أحكام المواقيت :
أ - لزوم الإحرام من الميقات
: لا ينعقد الإحرام إلّا من المواقيت التي وقّتها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله .
م 1 / 311
ب - معرفة المواقيت
: معرفة المواقيت واجبة .
ن / 209
ج - الإحرام قبل الميقات
: متى أحرم قبل الميقات لم ينعقد إحرامه ويحتاج إلى استئنافه من الميقات إلّا أن يكون قد نذر ذلك فإنّه يجب عليه الوفاء به ويحرم من الموضع الذي نذر .
م 1 / 311
وفي النهاية ( 209 ، 567 ) نحوه .