تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤

ثانيا - مواقيت الإحرام :

1 - عدد المواقيت وأقسامها :

المواقيت التي وقّتها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله خمسة : لأهل العراق ومن حجّ على طريقهم ، العقيق ، وله ثلاثة مواضع : أوّلها المسلخ وهو أفضلها ، وينبغي ألّا يؤخّر الإحرام منها إلّا لضرورة ، وأوسطه غمرة ، وآخره ذات عرق ، ولا يجعل إحرامه من ذات عرق إلّا لضرورة أو تقيّة ، ولا يتجاوز ذات عرق إلّا محرما . ووقّت لأهل المدينة ، ومن حجّ على طريقهم ، الحليفة ، وهو مسجد الشجرة مع الاختيار ، وعند الضرورة ، الجحفة ، ولا يجوز تأخيره عن الجحفة . ومن خرج على طريق المدينة كره له أن يرجع إلى طريق العراق ليحرم من ميقات العقيق . ووقّت لأهل الشام الجحفة وهي المهيعة . ولأهل الطائف قرن المنازل . ولأهل اليمن يلملم ، وقيل : الململم . وأبعد هذه المواقيت إلى مكّة ذو الحليفة وبينها وبين مكّة عشرة مراحل ، وبعدها الجحفة يليها في البعد ، والثلاثة الأخر : يلملم وقرن المنازل وذات عرق على مسافة واحدة . ولا خلاف أنّ هذه المواقيت تثبت توقيفا إلّا ذات عرق فإنّ في ذلك خلافا بين الفقهاء وعندنا تثبت سنّة . م 1 / 312 - 313 وفي الجمل والعقود ( ر / 266 ) ، والاقتصاد ( 299 - 300 ) نحوه . وكذا في النهاية وذكر فيها : ولا يجوز لمن خرج من المدينة أن يحرم إلّا من ميقات أهلها ، وليس له أن يعدل إلى العقيق فيحرم منه . ن / 210 وفي الخلاف : المواقيت الأربعة لا خلاف فيها ، وهي : قرن المازل ، ويلملم وقيل - المسلم - والجحفة ، وذو الحليفة . فأمّا ذات عرق فهو آخر ميقات أهل العراق ، لأنّ أوّله المسلخ ، وأوسطه غمرة ، وآخره ذات عرق . وعندنا أنّ ذلك منصوص عليه من النبيّ صلّى اللّه عليه وآله والأئمة عليهم السّلام . وأمّا الفقهاء فقد اختلفوا فيه . خ 2 / 283

أ - ميقات من كان منزله دون هذه المواقيت :

من كان منزله دون هذه المواقيت إلى مكّة فميقاته منزله . م 1 / 313 وفي النهاية ( 211 ) نحوه .

2 - أحكام المواقيت :

أ - لزوم الإحرام من الميقات

: لا ينعقد الإحرام إلّا من المواقيت التي وقّتها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله . م 1 / 311

ب - معرفة المواقيت

: معرفة المواقيت واجبة . ن / 209

ج - الإحرام قبل الميقات

: متى أحرم قبل الميقات لم ينعقد إحرامه ويحتاج إلى استئنافه من الميقات إلّا أن يكون قد نذر ذلك فإنّه يجب عليه الوفاء به ويحرم من الموضع الذي نذر . م 1 / 311 وفي النهاية ( 209 ، 567 ) نحوه .