تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
ج - طرح الحديد على بطنه : يكره أن يوضع على بطن الميّت حديدة ، مثل السيف ، أو صفيحة وما أشبه ذلك . وقال الشافعي : ذلك مستحب . خ 1 / 692 وفي المبسوط ( 1 / 174 ) نحوه .

احتقان

1 - احتقان الصائم :

صوم / أوّلا 2 ب / 10 ( ن / 156 ، خ 2 / 213 ، م 1 / 272 )

2 - احتقان المحرم بالطيب وكفّارته :

إحرام / سابعا 5 ب ( خ 2 / 306 ، م 1 / 353 )

3 - هل ينشر حقن المولود باللبن الحرمة الرضاعية ؟ :

رضاع / ثانيا 2 ه / 3 ( خ 5 / 101 ، م 5 / 295 )

احتكار

1 - تعريف الاحتكار :

الاحتكار هو حبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن من البيع . وإنّما يكون الاحتكار إذا كان بالناس حاجة شديدة إلى شيء منها ، ولا يوجد في البلد غيره . ن / 374

2 - حكم الاحتكار :

الاحتكار مكروه في الأقوات إذا أضرّ ذلك بالمسلمين ، ولا يكون موجودا إلّا عند إنسان بعينه . وإن كان الشيء موجودا لم يكن ذلك مكروها . وأمّا إذا كان عنده فاضل من طعام في القحط وبالناس ضرورة وجب عليه بذله إجماعا . م 2 / 195 وفي النهاية : فأمّا مع وجود أمثاله ، فلا بأس أن يحبسه صاحبه ويطلب بذلك الفضل . ن / 374

3 - الأجناس التي يكون فيها الاحتكار :

الأقوات التي يكون فيها الاحتكار : الحنطة والشعير والتمر والزبيب والملح والسمن . م 2 / 195 ونحوه في النهاية ولكن لم يذكر الملح ( 374 ) .

4 - حدّ الاحتكار :

حدّ الاحتكار في الغلاء وقلّة الأطعمة ثلاثة أيّام ، وفي الرخص وحال السعة أربعون يوما . ن / 374 - 375

5 - إجبار المحتكر على البيع :

متى ضاق على الناس الطعام ، ولم يوجد إلّا عند من احتكره ، كان على السلطان أن يجبره على بيعه ، ويكرهه عليه . ن / 374 ونحوه في المبسوط ( 2 / 195 ) .

6 - التسعير على المحتكر :

لا يجوز للسلطان أن يجبر المحتكر على
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 102 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي