ج - طرح الحديد على بطنه : يكره أن يوضع على بطن الميّت حديدة ، مثل السيف ، أو صفيحة وما أشبه ذلك .
وقال الشافعي : ذلك مستحب .
خ 1 / 692
وفي المبسوط ( 1 / 174 ) نحوه .
احتقان
1 - احتقان الصائم :
صوم / أوّلا 2 ب / 10
( ن / 156 ، خ 2 / 213 ، م 1 / 272 )
2 - احتقان المحرم بالطيب وكفّارته :
إحرام / سابعا 5 ب ( خ 2 / 306 ، م 1 / 353 )
3 - هل ينشر حقن المولود باللبن الحرمة الرضاعية ؟ :
رضاع / ثانيا 2 ه / 3 ( خ 5 / 101 ، م 5 / 295 )
احتكار
1 - تعريف الاحتكار :
الاحتكار هو حبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن من البيع . وإنّما يكون الاحتكار إذا كان بالناس حاجة شديدة إلى شيء منها ، ولا يوجد في البلد غيره .
ن / 374
2 - حكم الاحتكار :
الاحتكار مكروه في الأقوات إذا أضرّ ذلك بالمسلمين ، ولا يكون موجودا إلّا عند إنسان بعينه . وإن كان الشيء موجودا لم يكن ذلك مكروها .
وأمّا إذا كان عنده فاضل من طعام في القحط وبالناس ضرورة وجب عليه بذله إجماعا .
م 2 / 195
وفي النهاية : فأمّا مع وجود أمثاله ، فلا بأس أن يحبسه صاحبه ويطلب بذلك الفضل .
ن / 374
3 - الأجناس التي يكون فيها الاحتكار :
الأقوات التي يكون فيها الاحتكار : الحنطة والشعير والتمر والزبيب والملح والسمن .
م 2 / 195
ونحوه في النهاية ولكن لم يذكر الملح ( 374 ) .
4 - حدّ الاحتكار :
حدّ الاحتكار في الغلاء وقلّة الأطعمة ثلاثة أيّام ، وفي الرخص وحال السعة أربعون يوما .
ن / 374 - 375
5 - إجبار المحتكر على البيع :
متى ضاق على الناس الطعام ، ولم يوجد إلّا عند من احتكره ، كان على السلطان أن يجبره على بيعه ، ويكرهه عليه .
ن / 374
ونحوه في المبسوط ( 2 / 195 ) .
6 - التسعير على المحتكر :
لا يجوز للسلطان أن يجبر المحتكر على