سعر بعينه ، بل يبيعه بما يرزقه اللّه تعالى ، ولا يمكّنه من حبسه أكثر من ذلك .
ن / 374
ونحوه في المبسوط ( 2 / 195 ) .
وأضاف في النهاية : وأمّا عدا الأجناس التي ذكرناها ، فلا احتكار فيها ، ولأصحابها أن يبيعوها بما شاؤوا من الأسعار وفي أيّ وقت شاؤه ، وليس للسلطان أن يحملهم على شيء منها .
ن / 375
احتلام
1 - احتلام الصائم نهارا :
صوم / أوّلا 2 أ / 7 [ 3 ] ( م 1 / 273 )
2 - الجماع عقيب الاحتلام :
وطء / ثانيا 1 ( ن / 482 - 483 )
3 - تحقّق البلوغ بالاحتلام :
بلوغ / أوّلا 1 ب ( م 1 / 266 )
4 - خروج المعتكف من المسجد إذا احتلم :
اعتكاف / ثانيا 6 أ / 2 ( م 1 / 292 )
5 - تيمّم المحتلم في أحد المسجدين الحرام والنبوي للخروج :
تيمّم / ثانيا 3 ( م 1 / 29 ، 161 )
6 - وجوب الغسل على المحتلم إذا أنزل :
غسل / أوّلا 3 ج ( ن / 19 - 20 ، ر / 160 )
احتيال
انظر : حيلة
إحراز
1 - الإحراز بمعنى الصيانة :
أ - إحراز الحربي دمه وماله وصغار أولاده بإسلامه :
إسلام / ثانيا 1 أ ( خ 5 / 525 )
ب - صيانة الأشياء بوضعها في حرز وأحكامه :
انظر : حرز
2 - الإحراز بمعنى الحيازة :
- أحكام إحراز السبق في النضال :
سبق ورماية / رابعا 3
إحرام
أوّلا - حكمه :
الإحرام ركن من أركان الحجّ أو العمرة ، من تركه متعمّدا فلا حجّ له .
م 1 / 314 ، 382
ونحوه في النهاية ( 211 ) ، والاقتصاد ( 300 ) ، إلّا أنّه عبّر في النهاية « الإحرام فرض » وفي الاقتصاد « الإحرام شرط في صحّة الحجّ » .