5 - قتل المحرم للجراد إذا كان بكثرة لا يمكن الاحتراز منه :
إحرام / سابعا 2 أ / 2 [ 6 ] ( ن / 228 ، م 1 / 348 )
6 - صلاة من خاف من شيء لا يمكنه الاحتراز منه :
صلاة الخوف / 1 ج ( م 1 / 168 ، ن / 130 )
احتضار
1 - ما يستحبّ على الحاضرين فعله بالمحتضر :
أ - توجيهه إلى القبلة : إذا حضر الإنسان الوفاة ، يستحبّ أن يستقبل به القبلة ، فيجعل وجهه إلى القبلة وباطن رجليه إليها .
وقال الشافعي : إن كان الموضع واسعا أضجع على جنبه الأيمن وجعل وجهه إلى القبلة كما يجعل عند الصلاة وعند الدفن ، وإن كان الموضع ضيّقا فعل به كما قلناه .
خ 1 / 691
وفي النهاية ( 30 ) ، والمبسوط ( 1 / 174 ) ، والاقتصاد ( 247 ) نحوه .
ب - تلقينه : ينبغي أن يلقّن الشهادتين والإقرار بالأئمّة واحدا واحدا ، ويلقّن كلمات الفرج وهي : لا إله إلّا اللّه الحليم الكريم ، لا إله إلّا اللّه العليّ العظيم ، سبحان اللّه ربّ السماوات السبع وربّ الأرضين السبع ، وما فيهنّ وما بينهنّ وما تحتهنّ وربّ العرش العظيم ، وسلام على المرسلين ، والحمد للّه ربّ العالمين .
م 1 / 174
وفي النهاية ( 30 ) ، والاقتصاد ( 247 ) نحوه .
ج - نقله إلى مصلّاه وتلاوة القرآن عنده : إن تصعّب عليه خروج الروح ، نقل إلى مصلّاه الذي كان يصلّي فيه في حياته ، ويتلى القرآن عنده ليسهّل اللّه تعالى عليه خروج نفسه .
ن / 30
وفي المبسوط ( 1 / 174 ) نحوه .
د - تغميض عينيه وشدّ لحييه ومدّ ساقيه وتغطيته بثوب : إذا قضى نحبه فليغمّض عيناه ويشدّ لحييه ويمدّ ساقاه ويطبق فوه ويمدّ يداه إلى جنبه ويغطّى بثوب .
ن / 30
وفي المبسوط ( 1 / 174 ) ، والاقتصاد ( 247 ) نحوه .
ه - إسراج المصباح عنده ليلا : إن كان بالليل أسرج عنده في البيت مصباح إلى الغداة .
ن / 30
وفي المبسوط ( 1 / 174 ) نحوه .
2 - ما يكره فعله بالمحتضر :
أ - حكم تركه وحيدا : لا يترك - الميّت - وحده ، بل يكون عنده من يذكر اللّه تعالى .
ن / 30 - 31
وفي المبسوط ( 1 / 174 ) نحوه .
وكذا في الاقتصاد ، وأضاف : ويقرأ القرآن .
صا / 247
ب - حضور الجنب والحائض عنده : لا يحضره ( المحتضر ) جنب ولا حائض .
م 1 / 174 ، ن / 30