5 - السجود على الجلد :
أجمع الفقهاء « 1 » على عدم جواز السجود على الجلود اختياراً « 2 » .
وهو مقتضى الأخبار المستفيضة ، بل المتواترة « 3 » الدالّة على عدم الجواز إلّا على الأرض أو ما أنبتته الأرض من غير المأكول أو الملبوس « 4 » .
ففي صحيح هشام بن الحكم ، أنّه قال لأبي عبد اللَّه عليه السلام : أخبرني عمّا يجوز السجود عليه وعمّا لا يجوز ، قال :
« السجود لا يجوز إلّاعلى الأرض أو على ما أنبتت الأرض ، إلّاما اكل أو لبس . . . » « 5 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : سجود )
6 - تكفين الميّت بالجلد :
اختار جماعة عدم جواز التكفين بالجلد مطلقاً حال الاختيار « 6 » ؛ لعدم صدق الثوب عليه عرفاً ، فإنّ المتبادر منه إنّما هو المنسوج « 7 » ، ولوجوب نزعه عن الشهيد « 8 » .
وتردّد فيه بعضهم « 9 » .
وفصّل السيّد اليزدي بين جلد ما لا يؤكل لحمه وبين جلد ما يؤكل لحمه ، فقطع بالمنع في الأوّل واحتاط به في الثاني « 10 » .
لكن السيّد الخوئي بنى الحكم على الاحتياط مطلقاً ؛ للخروج عن مخالفة من ذهب إلى أن الجلد ليس بثوب « 11 » .
نعم ، قوّى السيّد الخميني الجواز فيما لو صنع من الثاني ما صدق عليه الثوب « 12 » .
هامش
( 1 ) الرياض 3 : 284 . جواهر الكلام 8 : 411 .
( 2 ) الشرائع 1 : 58 . القواعد 1 : 263 . الرياض 3 : 284 . جواهر الكلام 8 : 411 . مهذّب الأحكام 5 : 434 .
( 3 ) الرياض 3 : 284 . جواهر الكلام 8 : 411 .
( 4 ) جواهر الكلام 8 : 412 .
( 5 ) الوسائل 5 : 343 ، ب 1 ممّا يسجد عليه ، ح 1 .
( 6 ) المعتبر 1 : 280 . التذكرة 2 : 6 . الذكرى 1 : 355 . جامع المقاصد 1 : 380 . المسالك 1 : 89 . الرياض 2 : 177 .
( 7 ) المعتبر 1 : 280 . الروضة 1 : 130 .
( 8 ) التذكرة 2 : 6 . الذكرى 1 : 355 . جامع المقاصد 1 : 380 . الروضة 1 : 130 . وانظر : الحدائق 4 : 19 .
( 9 ) الحدائق 4 : 19 .
( 10 ) العروة الوثقى 2 : 65 ، م 4 .
( 11 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 8 : 357 .
( 12 ) العروة الوثقى 2 : 65 ، م 4 ، تعليقة الإمام الخميني ، الرقم 3 .