السمك الطافي ونحوه ممّا ليس له نفس سائلة « 1 » .
بل صرّح الشيخ البهائي بأنّ النصوص المانعة من الصلاة في جلد الميتة يشمل إطلاقها ميتة ذي النفس وغيره « 2 » .
3 - الانتفاع به في غير الصلاة وبيعه :
لا خلاف « 3 » في جواز استعمال جلد الميتة من غير ذي النفس السائلة « 4 » ؛ لاختصاص أدلّة المنع عن استعمال الميتة بذي النفس السائلة « 5 » .
قال الشيخ الأنصاري : ويجوز بيعه والمعاوضة عليه فيما ينتفع به ؛ لوجود المقتضي وعدم المانع ، والظاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه أيضاً « 6 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : ميتة )
3 - جلد نجس العين :
أ - نجاسته وعدم قبوله التذكية :
جلد الكلب والخنزير البرّيين نجس غير قابل للتذكية بلا خلاف « 7 » ، بل إجماعاً بقسميه عليه ، بل ضرورة « 8 » .
ب - استعماله :
روى الشيخ الطوسي في التهذيب عن زرارة ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن جلد الخنزير يجعل دلواً يستقى به الماء ؟
قال : « لا بأس » « 9 » . وقد حمله على قصد استعمال الماء لسقي البساتين ونحوه « 10 » ممّا لا يشترط به الطهارة ، وهو ما استظهره وقوّاه جملة من الفقهاء « 11 » .
هامش
( 1 ) تفصيل الشريعة ( الصلاة ) : 646 .
( 2 ) الحبل المتين 2 : 207 - 208 .
( 3 ) انظر : المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 40 .
( 4 ) الحدائق 18 : 77 . مفتاح الكرامة 12 : 58 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 40 .
( 5 ) انظر : جواهر الكلام 22 : 17 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 40 . مستمسك العروة 2 : 154 .
( 6 ) المقنع : 185 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 40 .
( 7 ) الخلاف 1 : 187 ، م 143 . الحدائق 5 : 205 .
( 8 ) جواهر الكلام 36 : 193 .
( 9 ) التهذيب 1 : 413 ، ح 1301 . الوسائل 1 : 175 ، ب 14 من الماء المطلق ، ح 16 .
( 10 ) انظر : التهذيب 1 : 413 ، ذيل الحديث 1301 . الحدائق 5 : 207 .
( 11 ) مصباح الفقيه 7 : 160 . وانظر : مستمسك العروة 2 : 154 . المكاسب المحرّمة ( الخميني ) 1 : 113 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 294 . مهذّب الأحكام 1 : 338 ، و 2 : 143 .