يذبح الغنم ، قال : « ليس به بأس ، ولكن أنسبها غنم أرض كذا وكذا » « 1 » .
وظاهر المحقّق النجفي الميل إليه « 2 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : سلف )
10 - أكل جلد الذبيحة :
لا إشكال في جواز أكل الجلد من ذبيحة ما يؤكل لحمه ، كأكل جلد الرأس وجلد الدجاج وغيره من الطيور « 3 » .
الثاني - جلد الإنسان :
1 - نجاسة الجلد المبان :
الجزء المبان من الإنسان الميّت ولو كان صغيراً يكون نجساً ومنجّساً ، والجزء عنوان عام يشمل الجلد ولو كان صغيراً .
والجزء المقطوع من الإنسان الحيّ بمنزلة الميتة فهو نجس ومنجّس ، واستثني من ذلك الثالول والبثور وما يعلو الشفة والقروح ونحوها عند البرء وقشور الجرب ، ونحوه المتّصل بما ينفصل من شعره وما ينفصل بالحكّ ونحوه من الأبدان ، فإنّ ذلك كلّه طاهر إذا فصل من الحي « 4 » .
2 - الجناية على الجلد :
إذا جني على الجلد بتقشيره أو خدشه ففيه بعير « 5 » وفاقاً للمشهور ، بل عليه عامّة المتأخّرين « 6 » ؛ لمعتبرة منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « في الحرصة شبه الخدش بعير . . . » « 7 » . وظاهر إطلاق النصّ وأكثر الفتاوى عدم الفرق بين كون المشجوج ذكراً أو أنثى ، حرّاً أو مملوكاً « 8 » . وخالف ابن حمزة ففرّق بين الحرّ والمملوك « 9 » . ويأتي تفصيل ذلك في محلّه .
( انظر : شجاج )
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 293 ، ب 5 من السلف ، ح 4 .
( 2 ) جواهر الكلام 24 : 282 .
( 3 ) وسيلة النجاة 2 : 250 ، م 30 . تحرير الوسيلة 2 : 143 ، م 30 . هداية العباد ( الگلبايگاني ) 2 : 230 ، م 803 .
( 4 ) المنهاج ( الخوئي ) 1 : 106 - 107 ، م 392 .
( 5 ) المسالك 15 : 453 . كشف اللثام 11 : 427 - 428 . الرياض 14 : 309 . جواهر الكلام 43 : 320 .
( 6 ) جواهر الكلام 43 : 320 . وانظر : كشف اللثام 11 : 428 . الرياض 14 : 309 .
( 7 ) التهذيب 10 : 293 ، ح 1138 . الوسائل 29 : 382 ، ب 3 من ديات الشجاج ، ح 14 ، وفيه : « الخرصة » بدل « الحرصة » .
( 8 ) الرياض 14 : 309 .
( 9 ) الوسيلة : 444 .