أمّا جلد الميتة فلا إشكال في عدم جواز التكفين به « 1 » ؛ لفقد الطهارة « 2 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : تكفين )
نزع ما على الشهيد من جلد :
المشهور أنّ الشهيد تنزع عنه الجلود « 3 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 4 » ؛ لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قتلى أحد « 5 » ، ولعدم دخولها في مسمّى الثياب عرفاً « 6 » .
ولكن يرى بعض الفقهاء أنّ إطلاقه لا يخلو عن إشكال ؛ فإنّ منع صدق اسم الثياب عليها مطلقاً خصوصاً لو انحصر لباسه بها وكانت متخّذة بهيئة القميص ونحوه في غاية الإشكال « 7 » .
وتفصيل البحث في محلّه .
( انظر : تكفين )
7 - جلد الاضحيّة وما يتعلّق بها من أحكام :
المصرّح به في كلمات جمع من الفقهاء كراهة أخذ شيء من جلود الأضاحي أو إعطائها الجزّار وأنّه يستحبّ التصدّق بها « 8 » ؛ للأخبار المعتبرة « 9 » . وكذا يكره بيعها « 10 » .
بل قال الشيخ الطوسي : « لا يجوز بيع جلدها [ الأضحية ] ، سواء كانت واجبة أو تطوّعاً ، كما لا يجوز بيع لحمها ، فإن خالف تصدّق بثمنه » « 11 » .
( انظر : أضحية )
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 2 : 64 ، م 3 . مستمسك العروة 4 : 155 . مصباح الهدى 6 : 141 .
( 2 ) مستمسك العروة 4 : 155 .
( 3 ) المسالك 1 : 104 . جواهر الكلام 4 : 373 . مستمسكالعروة 4 : 109 .
( 4 ) الخلاف 1 : 710 ، م 514 .
( 5 ) الوسائل 2 : 510 ، ب 14 من غسل الميّت ، ح 10 ، وفيه : عن زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام . . . » .
( 6 ) مصباح الفقيه 5 : 452 .
( 7 ) مصباح الفقيه 5 : 452 .
( 8 ) الشرائع 1 : 264 . الدروس 1 : 450 . الحدائق 17 : 75 . الرياض 6 : 497 . جواهر الكلام 19 : 230 - 231 .
( 9 ) انظر : الوسائل 14 : 173 ، ب 43 من الذبح .
( 10 ) التحرير 1 : 638 . الدروس 1 : 450 . المسالك 2 : 320 .
( 11 ) المبسوط 1 : 530 . وانظر : الخلاف 6 : 64 ، م 26 .