8 - سلخ جلد الذبيحة قبل بردها :
ذهب الشيخ وابن حمزة وابن البرّاج إلى تحريم سلخ جلد الذبيحة قبل بردها وتحريم أكلها به « 1 » ، بل ادّعى ابن زهرة عليه الإجماع « 2 » ؛ استناداً إلى مرفوع محمّد بن يحيى ، قال : قال أبو الحسن الرضا عليه السلام : « إذا ذبحت الشاة وسلخت أو سلخ شيء منها قبل أن تموت لم يحلّ أكلها » « 3 » .
والأقوى الكراهة « 4 » وفاقاً للأكثر « 5 » بل المشهور « 6 » ؛ للأصل وضعف الخبر « 7 » وللخروج عن شبهة الخلاف « 8 » .
واختار الشهيد الأوّل تحريم الفعل دون الذبيحة « 9 » ، واحتاط في الحرمة بعض المتأخّرين « 10 » .
( انظر : سلخ )
9 - السلف في الجلود :
المشهور « 11 » عدم جواز السلف في الجلود وفاقاً للحلّي وغيره « 12 » ؛ تمسّكاً بحصول الجهالة واختلاف الخلقة وتعذّر الضبط « 13 » . واختار الشيخ الطوسي والقاضي جوازه مع المشاهدة التي تدفع المحذور « 14 » ، وارتضاه المحدّث البحراني « 15 » ؛ لرواية أبي مخلّد السرّاج ، قال : كنّا عند أبي عبد اللَّه عليه السلام فدخل معتب ، فقال : بالباب رجلان ، فقال :
« أدخلهما » ، فدخلا ، فقال أحدهما : إنّي رجل قصّاب وإنّي أبيع المسوك « 16 » قبل أن
هامش
( 1 ) النهاية : 584 . المهذب 2 : 440 . الوسيلة : 360 .
( 2 ) الغنية : 396 .
( 3 ) الوسائل 24 : 17 ، ب 8 من الذبائح ، ح 1 .
( 4 ) الشرائع 4 : 205 . القواعد 3 : 322 . الإيضاح 4 : 139 . المسالك 11 : 483 . الرياض 12 : 116 . جواهر الكلام 36 : 123 . تحرير الوسيلة 2 : 134 ، م 20 .
( 5 ) المسالك 11 : 483 . كفاية الأحكام 2 : 587 . جواهر الكلام 36 : 123 .
( 6 ) جواهر الكلام 36 : 123 .
( 7 ) المسالك 11 : 483 . الرياض 12 : 116 .
( 8 ) جواهر الكلام 36 : 125 .
( 9 ) غاية المراد 3 : 520 .
( 10 ) تحرير الوسيلة 2 : 134 ، م 20 . هداية العباد ( الگلبايگاني ) 2 : 221 ، م 767 . كلمة التقوى 6 : 320 .
( 11 ) المسالك 3 : 409 .
( 12 ) السرائر 2 : 312 . الحدائق 20 : 13 . الرياض 8 : 438 . جواهر الكلام 24 : 281 . فقه الصادق 18 : 267 .
( 13 ) المسالك 3 : 409 . وانظر : الحدائق 20 : 13 . فقهالصادق 18 : 267 .
( 14 ) النهاية : 397 . نقله عن الكامل في المختلف 5 : 173 .
( 15 ) الحدائق 20 : 13 .
( 16 ) المَسك - بالفتح - : الجِلد . الصحاح 4 : 1608 .