3 - استعماله في غير الصلاة :
لا خلاف « 1 » في جواز استعمال جلده بعد التذكية ولو فيما اشترط فيه الطهارة ؛ لحصولها بالتذكية « 2 » ، فإنّ كلّ حيوان قابل للتذكية إلّاما خرج بالدليل ، مثل : نجس العين والآدمي وما لا نفس سائلة له ، وللأخبار الدالّة على جواز الانتفاع بجلد الحيوان بعد تذكيته « 3 » .
4 - بيعه :
ذهب غير واحد من الفقهاء إلى جواز بيع جلد الحيوان المذكّى من غير مأكول اللحم « 4 » ، بل ادّعي نفي الخلاف فيه « 5 » .
2 - جلد الميتة من طاهر العين :
أ - جلد ميتة ذي النفس السائلة :
1 - نجاسته وعدم طهارته بالدباغة :
المشهور أنّ جلد الميتة ممّا هو طاهر حال الحياة لا يطهر بالدباغة « 6 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 7 » . وخالف في ذلك ابن الجنيد فذهب إلى طهارته وجواز استعماله بعد ذبحه فيما عدا الصلاة « 8 » .
ونسب أيضاً إلى الشيخ الصدوق « 9 » ؛ لما أرسله عن الإمام الصادق عليه السلام حيث سئل عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والماء والسمن ، ما ترى فيه ؟ فقال : « لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن ، وتتوضّأ منه وتشرب ، ولكن لا تصلّ فيها » « 10 » .
ومال إليه بعضهم « 11 » ، واستظهره بعض آخر « 12 » .
( انظر : دباغة )
هامش
( 1 ) الحدائق 5 : 522 .
( 2 ) المسالك 11 : 519 . الحدائق 5 : 525 . العروة الوثقى 1 : 282 ، م 2 . مستمسك العروة 2 : 143 .
( 3 ) مهذّب الأحكام 2 : 130 . وانظر : الحدائق 5 : 523 - 525 . مستمسك العروة 1 : 293 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 1 : 489 .
( 4 ) التحرير 2 : 353 . الحدائق 18 : 96 . مصباح الفقاهة 1 : 196 .
( 5 ) السرائر 2 : 221 . وانظر : المبسوط 2 : 110 .
( 6 ) المفاتيح 1 : 68 . الحدائق 5 : 515 . الغنائم 1 : 399 .
( 7 ) الخلاف 1 : 60 ، 62 ، م 9 . نهاية الإحكام 1 : 300 . كشف اللثام 1 : 423 . الغنائم 1 : 399 . مستند الشيعة 1 : 349 .
( 8 ) نقله عنه في المعتبر 1 : 463 .
( 9 ) انظر : الذكرى 1 : 134 . مستند الشيعة 1 : 350 .
( 10 ) الفقيه 1 : 11 ، ح 15 . الوسائل 3 : 463 ، ب 34 من النجاسات ، ح 5 ، وفيه : « لا تصلّي » بدل « لا تصلِّ » .
( 11 ) انظر : المدارك 2 : 386 . المعالم ( قسم الفقه ) 2 : 789 - 794 .
( 12 ) المفاتيح 1 : 68 - 69 .