2 - الصلاة في جلد ميتة طاهر العين :
أجمع الفقهاء على عدم جواز الصلاة في جلد الميتة وإن كان ممّا يؤكل لحمه ، دبغ أم لم يدبغ « 1 » ؛ لتواتر النصوص بذلك « 2 » .
نعم ، صرّح جماعة باختصاص المنع بميتة ذي النفس « 3 » ؛ لكونه المتبادر من الإطلاق والمنصرف إلى الذهن « 4 » ، وإطلاق النصّ يقتضي عدم الفرق بين ذات النفس وغيرها « 5 » ، وهو ما استوجهه بعضهم « 6 » ، وبه احتاط جماعة « 7 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : صلاة ، لباس )
3 - الانتفاع به في غير الصلاة :
اختار جمع من فقهائنا عدم جواز الانتفاع بجلد الميتة من ذي النفس مطلقاً « 8 » ، بل نسب إلى جمهور علمائنا ؛ لعموم الأخبار الدالّة على المنع من الانتفاع بالميتة مطلقاً « 9 » .
وذهب آخرون إلى جواز الانتفاع به فيما لا تشترط فيه الطهارة « 10 » ، كالاستقاء به في البساتين كما صرّح به بعضهم « 11 » .
وعلّل السيّد الخوئي ذلك بقوله : « لأنّ المنع عن استعمال الميتة والانتفاع بها وإن ورد في بعض الأخبار إلّاأنّه معارض بالأخبار المجوّزة ، ومعه لابدّ من حمل المانعة على التصرّفات المتوقّفة على الطهارة أو الكراهة وإن كان ترك الانتفاع بها هو الموافق للاحتياط » « 12 » .
هامش
( 1 ) الروض 2 : 570 . كشف اللثام 3 : 200 . الحدائق 7 : 50 . الرياض 3 : 151 . جواهر الكلام 8 : 49 . وانظر : مهذّب الأحكام 5 : 272 .
( 2 ) الروض 2 : 570 . جواهر الكلام 8 : 49 . وانظر : الرياض 3 : 151 . مهذّب الأحكام 5 : 272 .
( 3 ) المدارك 3 : 162 . الرياض 3 : 152 . جواهر الكلام 8 : 63 . مصباح الفقيه 10 : 199 .
( 4 ) انظر : الرياض 3 : 152 . جواهر الكلام 8 : 63 . مصباحالفقيه 10 : 199 .
( 5 ) الرياض 3 : 152 .
( 6 ) الحبل المتين 2 : 192 - 193 .
( 7 ) العروة الوثقى 2 : 334 ، مع تعليقاتها .
( 8 ) الوسيلة : 362 . المختلف 8 : 341 . المسالك 12 : 95 . مصابيح الظلام 4 : 481 - 486 . الرياض 12 : 176 - 178 ، 229 . جواهر الكلام 5 : 304 ، و 36 : 402 .
( 9 ) المسالك 12 : 95 . مصابيح الظلام 4 : 479 . جواهر الكلام 36 : 402 .
( 10 ) كشف الغطاء 2 : 395 . مصباح الفقيه 7 : 160 . العروةالوثقى 1 : 130 - 131 ، م 19 . مصباح الفقاهة 1 : 66 .
( 11 ) النهاية : 587 . الشرائع 3 : 227 . الإرشاد 2 : 113 . مصباح الفقيه 7 : 160 .
( 12 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 293 - 294 .