وقال المحقّق النجفي : « ولعلّه الأحوط والأولى » « 1 » .
والمراد بالحرم حرم اللَّه تعالى ، وألحق به جماعة حرم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وحرم الأئمّة عليهم السلام « 2 » .
وقد ضعّف بعدم الدليل على شيء منهما « 3 » .
( انظر : حدّ )
9 - تأخير الجلد لعذر :
إذا كان من وجب عليه الجلد امرأة وكانت حاملًا ، فإنّه لا يقام عليها الجلد حتى تضع ولدها وتخرج من نفاسها « 4 » ، مع فرض خوف الضرر على ولدها لو جلدت ؛ لعدم السبيل عليه « 5 » .
وكذا المريض لا يجلد حتى يبرأ ، وكذا لا يقام على المستحاضة حتى تخرج من استحاضتها « 6 » .
سادساً - قتل من تكرّر عليه الحدّ جلداً :
من تكرّر عليه إقامة الحدّ ( الجلد ) تبعاً لتكرّر موجبه بعد الحدّ السابق هل يقتل في الثالثة أو في الرابعة ؟ فيه قولان :
أحدهما : يقتل في الثالثة « 7 » تبعاً لبعض النصوص « 8 » . وقد ادّعى بعضهم عليه الإجماع « 9 » .
ثانيهما : يقتل في الرابعة « 10 » ، وهو أشهر كما ادّعاه جمع « 11 » ، وذكر بعضهم أنّه في غاية القوّة مع كونه أحوط بلا خلاف ولا شبهة ؛ لما فيه من عدم التهجّم على إراقة الدماء وحفظ النفس المحترمة « 12 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 41 : 345 .
( 2 ) النهاية : 702 . السرائر 3 : 457 . التحرير 5 : 324 . كشف اللثام 10 : 465 . الرياض 13 : 471 .
( 3 ) جواهر الكلام 41 : 345 .
( 4 ) كشف اللثام 10 : 463 . جواهر الكلام 41 : 337 . اسسالحدود والتعزيرات : 130 .
( 5 ) جواهر الكلام 41 : 337 .
( 6 ) كشف اللثام 10 : 461 ، 463 . جواهر الكلام 41 : 340 . جامع المدارك 7 : 38 .
( 7 ) نقله عن والد الشيخ الصدوق في المختلف 9 : 155 . المقنع : 339 - 440 .
( 8 ) الوسائل 28 : 117 ، ب 20 من حدّ الزنا ، ح 3 .
( 9 ) السرائر 3 : 442 .
( 10 ) كشف اللثام 10 : 481 . الرياض 13 : 462 - 463 . جواهر الكلام 41 : 331 . تحرير الوسيلة 2 : 418 ، م 6 .
( 11 ) المسالك 2 : 429 . مجمع الفائدة 13 : 87 . المفاتيح 2 : 70 . الرياض 13 : 463 .
( 12 ) الرياض 13 : 463 .