المسالك أنّه للكراهة « 1 » . وكذا المحكي عن ظاهر المنتهى « 2 » والتذكرة « 3 » ؛ ولعلّه لعدم صحّة الرواية وإشعار التعليل فيها بالكراهة « 4 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : حدّ )
8 - عدم إقامة الجلد في الحرم :
لا خلاف بين الفقهاء « 5 » في عدم جواز إقامة الجلد - بل مطلق الحدّ - على من التجأ إلى الحرم « 6 » ؛ رعاية لحرمته « 7 » ، ولقوله تعالى :
« وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً »
« 8 » ولكن يضيّق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج فيقام عليه « 9 » ؛ لصحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في الرجل يجني في غير الحرم ، ثمّ يلجأ إلى الحرم ، قال : « لا يقام عليه الحدّ ، ولا يطعم ، ولا يسقى ، ولا يكلّم ، ولا يبايع ؛ فإنّه إذا فعل به ذلك يوشك أن يخرج فيقام عليه الحدّ . . . » « 10 » .
نعم ، من أحدث موجب الحدّ في الحرم يقام عليه فيه ؛ لهتكه حرمة الحرم « 11 » ؛ لذيل الصحيح المتقدّم .
هذا ، ولكن روى الشيخ الصدوق مرسلًا عن الإمام الصادق عليه السلام - في حديث يذكر فيه الإسلام والإيمان - : « ولو أنّ رجلًا دخل الكعبة فبال فيها معانداً اخرج من الكعبة ومن الحرم وضربت عنقه » « 12 » .
هامش
( 1 ) المسالك 14 : 381 .
( 2 ) المنتهى 14 : 280 .
( 3 ) التذكرة 9 : 258 .
( 4 ) الرياض 13 : 471 .
( 5 ) مباني تكملة المنهاج 1 : 216 .
( 6 ) الرياض 13 : 471 . جواهر الكلام 41 : 344 . وانظر : المسالك 12 : 381 . كشف اللثام 10 : 465 . مباني تكملة المنهاج 1 : 216 . مهذّب الأحكام 27 : 284 .
( 7 ) جواهر الكلام 41 : 344 . مهذّب الأحكام 27 : 284 .
( 8 ) آل عمران : 97 .
( 9 ) المسالك 14 : 381 . كشف اللثام 10 : 465 . الرياض 13 : 471 . جواهر الكلام 41 : 344 . مهذّب الأحكام 27 : 284 .
( 10 ) الوسائل 28 : 59 ، ب 34 من مقدّمات الحدود ، ح 1 . وانظر : جواهر الكلام 41 : 344 . مباني تكملة المنهاج 1 : 216 - 217 .
( 11 ) الرياض 13 : 471 . جواهر الكلام 41 : 344 - 345 . مباني تكملة المنهاج 1 : 216 .
( 12 ) الفقيه 2 : 251 ، ح 2326 . الوسائل 13 : 291 ، ب 46 من مقدّمات الطواف ، ح 3 .