6 - إجراء الجلد عند اعتدال الهواء :
لا يقام الجلد حدّاً في البرد والحرّ الشديدين ، بل يتوخّى وسط النهار شتاءً وطرفاه صيفاً « 1 » ، وقد ادّعي عليه الإجماع « 2 » .
وتدلّ عليه جملة من الأخبار « 3 » ، كقول أبي عبد اللَّه عليه السلام في مرسلة داود المسترقّ :
« . . . إذا كان في البرد ضرب في حرّ النهار ، وإذا كان في الحرّ ضرب في برد النهار » « 4 » .
وظاهر النصّ والفتوى - كما اعترف به جماعة « 5 » - كون الحكم على الوجوب دون الندب . وحينئذٍ لو أقامه على غير الوجه المذكور ضمن ؛ لتفريطه « 6 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : حدّ )
7 - عدم إقامة الجلد في أرض العدوّ :
نصّ جماعة من الفقهاء على عدم إقامة الجلد حدّاً في أرض العدوّ مخافة الالتحاق بهم « 7 » ؛ لموثّق غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام أنّه قال : « لا أقيم على رجلٍ حدّاً بأرض العدوّ حتى يخرج منها ؛ مخافة أن تحمله الحميّة فيلحق بالعدوّ » « 8 » .
والعلّة مخصوصة بحدّ لا يوجب القتل « 9 » .
وظاهر عبائر جماعة من الفقهاء أنّ النهي هنا للحرمة « 10 » ، ولكن صريح
هامش
( 1 ) كشف اللثام 10 : 464 . الرياض 13 : 470 . جواهرالكلام 41 : 343 .
( 2 ) مهذّب الأحكام 27 : 283 .
( 3 ) كشف اللثام 10 : 464 . الرياض 13 : 470 . مهذّبالأحكام 27 : 283 .
( 4 ) الوسائل 28 : 21 ، 22 ، ب 7 من مقدّمات الحدود ، ح 2 .
( 5 ) المسالك 14 : 381 . جواهر الكلام 41 : 344 . وانظر : الدرّ المنضود 1 : 384 - 385 .
( 6 ) المسالك 14 : 381 . وانظر : جواهر الكلام 41 : 344 . الدرّ المنضود 1 : 386 . مهذّب الأحكام 27 : 284 .
( 7 ) الرياض 13 : 471 . جواهر الكلام 41 : 344 . مبانيتكملة المنهاج 1 : 216 . الدرّ المنضود 1 : 289 .
( 8 ) الوسائل 28 : 24 - 25 ، ب 10 من مقدّمات الحدود ، ح 2 .
( 9 ) المسالك 14 : 381 .
( 10 ) الرياض 13 : 471 . جواهر الكلام 41 : 344 . مباني تكملة المنهاج 1 : 216 . مهذّب الأحكام 27 : 284 .