الاقتصار على التعزير ، ثمّ الحدّ في كلّ ثالثة « 1 » .
لكن قال المحقّق النجفي : « فيه : أوّلًا :
أنّ المتّجه - بناءً على ما ذكر . . . - القتل في التاسعة أو الثانية عشر لتخلّل الحدّ حينئذٍ ، لا أنّ الحكم كذلك مطلقاً . وثانياً : . . . [ أنّ الخبر ] الصحيح ومعقد الإجماع [ قد دلّا ] . . . على قتل أصحاب الكبائر في الثالثة .
نعم ، قد يقال في المقام بالرابعة ؛ إلحاقاً له بالزنا ، واحتياطاً في الدماء » « 2 » .
( انظر : تعزير ، حدّ )
سابعاً - تغليظ الحدّ بزيادة الجلد :
صرّح غير واحد من الفقهاء بأنّ من زنى في زمان شريف - كشهر رمضان - أو مكان شريف - كالحرمين والمشاهد المشرّفة - زيد عليه في الجلد حسب ما يراه الحاكم ؛ لانتهاكه الحرمة « 3 » ، ادّعي عدم الخلاف في ذلك « 4 » .
ومستنده مرسل أبي مريم ، قال : اتي أمير المؤمنين عليه السلام بالنجاشي الشاعر قد شرب الخمر في شهر رمضان ، فضربه ثمانين ، ثمّ حبسه ليلة ، ثمّ دعا به من الغد فضربه عشرين ، فقال له : يا أمير المؤمنين ، هذا ضربتني ثمانين في شرب الخمر ، وهذه العشرون ما هي ؟ فقال : « هذا لتجرّئك على شرب الخمر في شهر رمضان » « 5 » .
وقد استفيد من التعليل الوارد فيها الحكم لغير مورده من الأزمنة المباركة والأمكنة الشريفة « 6 » .
لكن اعترض بعض الفقهاء بأنّ الجزم بذلك مشكل جدّاً ، والمقدار المسلّم هو خصوص شهر رمضان وما له حرمة كحرمته مثل الكعبة ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحرم الأئمّة عليهم السلام « 7 » .
( انظر : حدّ )
هامش
( 1 ) الشرائع 4 : 160 . التحرير 5 : 331 ، 334 . اللمعة : 257 . الروضة 9 : 160 . المسالك 14 : 417 . الرياض 13 : 512 .
( 2 ) جواهر الكلام 41 : 394 .
( 3 ) كشف اللثام 10 : 489 . مهذّب الأحكام 27 : 302 . تفصيل الشريعة ( الحدود ) : 276 .
( 4 ) الرياض 13 : 495 . جواهر الكلام 41 : 374 .
( 5 ) الوسائل 28 : 231 - 232 ، ب 9 من حدّ المسكر ، ح 1 .
( 6 ) انظر : الرياض 13 : 495 . جواهر الكلام 41 : 374 .
( 7 ) الدرّ المنضود 1 : 498 .