وذلك للأخبار « 1 » المعتبرة « 2 » .
وأمّا المرأة الزانية فتضرب وهي جالسة وتربط عليها ثيابها « 3 » ، نصاً وإجماعاً « 4 » .
وتفصيل ذلك كلّه في مظانّه .
( انظر : زنا )
2 - جلد القاذف :
لا خلاف بين الفقهاء في أنّ القاذف يجلد بثيابه ، بل حكي عليه الاتّفاق « 5 » ؛ للأخبار كمعتبرة إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن عليه السلام قال : « . . . يضرب جسده كلّه فوق ثيابه » « 6 » .
ويضرب القاذف ضرباً متوسّطاً لا يبلغ ضرب الزاني ولا شارب الخمر « 7 » ؛ وذلك لقول أبي الحسن عليه السلام في نفس المعتبرة المتقدّمة : « المفتري يضرب بين الضربين . . . » « 8 » .
ويضرب جسد القاذف كلّه ، إلّاالوجه والرأس والمذاكير ، كما تقدّم في جلد الزاني .
3 - جلد شارب الخمر :
يضرب شارب الخمر إذا كان رجلًا قائماً مجرّداً عن ثيابه مستور العورة ، على ظهره وكتفيه وسائر جسده ، ويتّقى وجهه وفرجه ، بلا خلاف في ذلك « 9 » ؛ لصحيح أبي بصير - في حديث - قال : سألته عن السكران والزاني ، قال : « يجلدان بالسياط مجرّدين بين الكتفين . . . » « 10 » .
وتجلد المرأة جالسة فوق ثيابها ؛ لاختصاص النصّ بالرجل وكون بدنها عورة « 11 » .
هامش
( 1 ) انظر : الوسائل 28 : 91 ، ب 11 من حدّ الزنا .
( 2 ) انظر : جواهر الكلام 41 : 360 - 361 . مهذّب الأحكام 27 : 290 .
( 3 ) النهاية : 701 . الشرائع 4 : 157 . الرياض 13 : 481 . جواهر الكلام 41 : 361 . مهذّب الأحكام 27 : 291 .
( 4 ) مهذّب الأحكام 27 : 291 .
( 5 ) كشف اللثام 10 : 536 . الرياض 13 : 535 . جواهرالكلام 41 : 429 .
( 6 ) الوسائل 28 : 197 ، ب 15 من حدّ القذف ، ح 3 .
( 7 ) جواهر الكلام 41 : 429 - 430 .
( 8 ) الوسائل 28 : 197 ، ب 15 من حدّ القذف ، ح 3 .
( 9 ) جواهر الكلام 41 : 460 .
( 10 ) الوسائل 28 : 231 ، ب 8 من حدّ السكر ، ح 1 .
( 11 ) مباني تكملة المنهاج 1 : 274 .