العقد الأوّل « 1 » ، ولا بأس بتعجيله بنقصان شيء منه « 2 » ، وادّعي عدم الخلاف فيه « 3 » ، واستدلّ للفرق بالنصّ وجريان الربا في التأجيل بالزيادة « 4 » وإن وقع في دعوى جريان الربا بحث « 5 » .
وهذا البحث يجري في كلّ الديون « 6 » .
ثامناً - تسليم الثمن :
والبحث فيه ضمن أمور :
الأوّل - وجوب التسليم :
الثمن أحد العوضين ويملكه البائع بالعقد ما لم يكن مؤجّلًا ، والمعروف بين الفقهاء أنّه يجب على كلّ من المتبايعين تسليم ما بيده بعد تمامية العقد .
واستدلّ له بأمور :
منها : أنّ بناء عقود المعاوضات على تسليم كلّ منهما ما عنده في قبال تسليم الآخر ، بدعوى أنّه من الشروط الضمنية التي التزمها المتعاملان « 7 » .
ومنها : أنّ التسليم والتسلّم من الأحكام العقلائية المترتّبة على البيع حتى صحّ بلحاظه أن يقال توسّعاً : إنّ البيع هو الأخذ والإعطاء ، وذلك لأنّ البيع طريق للوصول إلى العوضين ، كما أنّ البيع الإنشائي طريق للوصول إلى الملكيّة العقلائية « 8 » .
ومنها : أنّ التسليم من مقتضيات الملك ، فردّ مال الغير إليه واجب مطلقاً عند طلبه ، وإن امتنع هو من التسليم ؛ لأنّ إمساك مال الغير ظلم ، وظلم أحدهما لا يستلزم ظلم الآخر « 9 » .
ويمكن المناقشة فيه بأنّ أصل الكبرى مسلّمة وهي لزوم ردّ مال الغير إليه ، وإنّما الكلام في إطلاقه وشموله للبيع أو مطلق المعاوضة المبنية عقلائياً وعرفاً على
هامش
( 1 ) التذكرة 11 : 257 . جامع المقاصد 5 : 26 .
( 2 ) النهاية : 389 . الشرائع 2 : 26 . التذكرة 11 : 257 .
( 3 ) السرائر 2 : 289 .
( 4 ) انظر : مجمع الفائدة 8 : 344 - 345 . الحدائق 19 : 134 ، و 20 : 209 - 210 . جواهر الكلام 23 : 121 - 122 .
( 5 ) انظر : حاشية المكاسب ( الأصفهاني ) 5 : 353 - 355 .
( 6 ) الخلاف 3 : 177 - 178 ، م 293 . الجامع للشرائع : 284 . التحرير 2 : 453 . المسالك 3 : 226 .
( 7 ) انظر : المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 6 : 263 . مستند العروة ( الإجارة ) : 163 ، 187 .
( 8 ) البيع ( الخميني ) 5 : 562 . وانظر : منية الطالب 1 : 239 . الإجارة ( الهاشمي ) 1 : 84 ، 85 .
( 9 ) مجمع الفائدة 8 : 504 . الحدائق 19 : 152 .