تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
إلى شهر أو إلى سنة ، أو بدرهم إلى شهر واثنين إلى شهرين ، فإن ابتاع إنسان شيئاً على هذا الشرط كان عليه أقلّ الثمنين في آخر الأجلين » « 1 » . وكذا قاله الشيخ الطوسي في النهاية « 2 » ، وادّعى ابن زهرة إجماع الطائفة عليه « 3 » . وفصّل المحقّق الحلّي بين ما إذا كان الأجلان في وقتين متأخّرين ، وما إذا كان أحدهما عاجلًا والآخر متأخّراً ، فجزم بالبطلان في الأوّل ، ومال في الثاني إلى الصحّة ، لكن بأقل الثمنين في أبعد الأجلين ؛ نظراً إلى بعض الروايات « 4 » كما سيأتي . وتبعه على هذا التفصيل العلّامة الحلّي في التحرير « 5 » ، وقال بعض المتأخّرين بالصحّة في الفرضين « 6 » . واستدلّ للصحّة - مضافاً إلى التمسّك بإطلاقات الصحّة أو عموماته - ببعض الروايات : منها : رواية محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : من باع سلعة فقال : ( إنّ ثمنها كذا وكذا يداً بيد ، وثمنها كذا وكذا نظرة فخذها بأيّ ثمن شئت ) وجعل صفقتهما واحدة ، فليس له إلّا أقلّهما وإن كانت نظرة » . قال : وقال عليه السلام : « من ساوم بثمنين أحدهما عاجلًا والآخر نظرة فليسمّ أحدهما قبل الصفقة » « 7 » . ومنها : ما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام : « أنّ عليّاً عليه السلام قضى في رجل باع بيعاً واشترط شرطين بالنقد كذا وبالنسيئة كذا ، فأخذ المتاع على ذلك الشرط ، فقال : هو بأقلّ الثمنين وأبعد الأجلين ، يقول : ليس له إلّا أقلّ النقدين إلى الأجل الذي أجّله بنسيئة » « 8 » . وقد يقاس ما نحن فيه بالاستئجار للأعمال ، كما إذا استأجر خيّاطاً فقال
هامش
( 1 ) المقنعة : 595 . ( 2 ) النهاية : 387 - 388 . ( 3 ) الغنية : 230 . ( 4 ) الشرائع 2 : 26 . ( 5 ) التحرير 2 : 323 . ( 6 ) الحدائق 19 : 122 - 123 . ( 7 ) الوسائل 18 : 37 ، ب 2 من أحكام العقود ، ح 1 . ( 8 ) الوسائل 18 : 37 ، ب 2 من أحكام العقود ، ح 2 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 89 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )